حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430397408

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439471339/1443
رقم الحكم:4430397408
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439471339 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430397408 التاريخ: ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧١٣٣٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ٢٣-١١-١٤٤٣هـ وفيها حضر المدعي أصالة كما حضرت وكيلة المدعى عليها بالوكالة رقم: (...)؛ وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ (ست مئة وسبعة وخمسون ألفًا وثلاثة وتسعون ريالا)، الذي يمثل مستحقاته للترافع نيابة عن المدعى عليها في القضية رقم: (٦٨٩٧ لعام ١٤٤٠هـ) المنظورة لدى الدائرة الثالثة بهذه المحكمة، والتي انتهى فيها الحكم لصالح المدعى عليها بمبلغ ستة ملايين وخمس مئة وسبعون الفا وتسع مئة وخمسة وثلاثون ريالا) وبعرض الدعوى على وكيلة المدعى عليها قدمت مذكرة جوابية تضمنت: " إن عقد الأتعاب الذي أبرمته موكلتي مع المدعي هو عقد صوري، حيث أنه رغبة من موكلتي بتعويض جزء من التكاليف والأضرار التي لحقت بها جراء اللجوء للقضاء فقد أبرمت مع المدعي عقد أتعاب صوري باعتباره تابعا لها عماليا وموظف لديها وكان قد تم إبرام العقد محل الدعوى بهدف تحصيل مصاريف التقاضي والأتعاب التي تحملتها الشركة وليس مقابل الجهد الذي بذله المدعي كما يزعم، إلا أنه لسوء نيته فقد احتفظ بنسخة من عقد الأتعاب الصوري وطالب موكلتي بالأتعاب بموجب هذا العقد بعد تركه للعمل لديها بدليل: أولاً: إن المدعي كان يعمل لدى موكلتي بعقد عمل محرر ومحدد المدة بمهنة (محامي قانوني) - وذلك من تاريخ ٠١/٠٥/٢٠١٢م لغاية تاريخ ٠١/٠٢/٢٠٢٠م، وكان يتقاضى راتبا شهرياً لقاء حضوره مقداره (١٢،٠١٢) اثنا عشر ألف ريال سعودي لقضايا الشركة، حيث كان حضور القضايا من صلب مهامه الوظيفية المكلف بها وذلك تحت اشراف الإدارة القانونية لدى موكلتي، ولم تكلفه موكلتي بأي عمل خارج اطار مهمامه الوظفية التي يتقاضى أجرا عنها وزعم المدعي أن العلاقة التي كانت تربطه بموكلتي علاقة استشارية بتاريخ العقد المذكور غير صحيح. ثانياً: زعم المدعي أن موكلتي أصدرت له عقد أتعاب بعد إبرام عقد الأتعاب المؤرخ بتاريخ ١٥/٠٥/١٤٣٩هـ وهذا الكلام غير صحيح حيث أن موكلتي أصدرت عدة وكالات للمدعي باعتباره موظف لديها ووكيلها القانوني قبل هذا التاريخ وقد حضر المدعي عشرات القضايا بصفته وكيل عن موكلتي بحكم العلاقة العمالية التي تربطه بها قبل تاريخ العقد المذكور. ثالثا: إن المدعي في هذه الفترة كان محامياً متدرباً لدى المحامي المرخص الأستاذ/ (...) وهو المحامي المعتمد لدى الشركة بموجب الوكالة المرفقة، وهو صاحب الحق بالمطالبة بأي أتعاب خاصة بقضايا الشركة، حيث أن المدعي لا يحمل رخصة مزاولة المهنة في هذه الفترة المطالب بها ولا يحق له التعاقد مع أي شركة بصفته الشخصية، فالعقد باطل حيث أن المدعي بتاريخ تحرير هذا العقد كان محامي مدرب لدى الأستاذ (...) ولا يحق له نظاما إبرام عقد أتعاب باسمه الشخصي، فما بني على باطل فهو باطل، رابعا: بالنسبة للقضايا التي التي يزعم المدعي أنه حصل عليها ضد موكلتي فالقضية الأولى استغل فيها المدعي عدم حضور موكلتي وحصل على حكم غيابي دون معرفة وعلى وعلى موكلتي حيث أن لها ثلاثة مدراء مسجلين في السجل التجاري وكثيرا ما يحصل إشكالات في التبليغ نتيجة ذلك ولعلم المدعي بهذا كونه كان موظفا بالإدارة القانونية في الشركة لعدة سنوات فقد استغل هذه النقطة وحصل على حكم غيابي لم تحضر فيه موكلتي أية جلسة ولم تقدم استئناف أساسا رغم صدور حكم ضدها مما يؤكد عدم علمها بصدور هذا الحكم ضدها، أما الحكم الثاني فهو صدر بناء على يمين المدعي حيث أن موكلتي دفعت بالصورية ولصعوبة اثبات ذلك ولثقتها المطلقة بصورية العقد فقد وجهت اليمين للمدعي والقرار لم يكتسب القطعية بعد. ومما يؤكد أن المدعي قد مثل موكلتي بموجب علاقة وكان يتقاضى أجرا شهريا مقابل هذا." هكذا تضمنت، فيما تقدم المدعي بمذكرة رد على جواب المدعى عليها " نتقدم لفضيلتكم بمذكرة جوابية تعقيبا على مذكرة المدعى عليها المقدمة عبر النظام والتي حوت على العديد من المغالطات والادعاءات المرسلة والغير مستندة على بينة وذلك على النحو التالي: اولا: اقرت المدعى عليها بختام مذكرتها السابقة بعدم وجود بينة على صورية عقد الاتعاب المقدم لمقام الدائرة وهذا اقرار قضائي يرتب اثاره ومن ثم لا يجوز اثاره الصورية المزعومة من بعد اقرار المدعى عليها بعدم وجود بينة على ذلك. ثانيا: وعملا بنص المادة التاسعة والعشرون من نظام الاثبات (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) وحيث لم تنكر المدعى عليها صحة التوقيع او الختم بالعقد محل الدعوى وعملا بنص النظام يعد هذا العقد صحيحا ومنتجا لاثاره مما يستوجب معه الحكم بالدعوى بطلباتنا بغض النظر عن محاولة المدعى عليها اخراج الدعوى عن مسارها والمماطلة لاداء الحقوق الثابتة عليها. ثالثا:فضيلة القاضي نستغرب رد المدعى عليها وإنكارها لحقوقي التعاقدية معللة ذلك بوجود عقد عمل معها، على الرغم من إنه جرى العمل لديها بسداد مثل تلك الأتعاب المستحقة تعاقديا لصالحي ولم تنكرها سابقاً، ونقدم لفضيلتكم بينة قاطعة كمثال في ذلك الشأن وهو عقد أتعاب سابق بيني وبين المدعى عليها مؤرخ في ١٥/١٥/١٤٣٩ه مقابل (١٠%) مما يتم الحكم به (مرفق ١)، وبعد صدور حكم نهائي بالدعوى محل التعاقد قامت المدعى عليها بسداد قيمة الأتعاب التعاقدية لصالحي وذلك حسب الشيك رقم ٠٠١٢٩٢٦ المسحوب على البنك (...)والصادر من المدعى عليها بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠١٩م (مرفق ٢) بذات قيمة الأتعاب المتفق عليها بعقد الاتعاب المستقل المشار إليه، ولم تتنصل المدعى عليها حينها من التزاماتها التعاقدية مثلما تقوم به بالدعوى الماثلة امام فضيلتكم مما يؤكد عدم وجود اي صورية وان جميع عقود الاتعاب المستقلة الموقعة مع المدعى عليها وقعت بإرادتها الحرة دون أي شائب، ونذكرها بقول الله تعالي (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ..)، عليه نطلب الحكم بطلباتنا الواردة بصحيفة الدعوى" هكذا تضمنت، وبسؤال وكيلة المدعية هل لديك بينة على الصورية فأجابت بقولها: ليس لدى موكلتي بينة على الصورية، هكذا أجابت، وبسؤالها هل تقبل موكلتك بيمين المدعي على نفي الصورية، فأجابت بقولها: موكلتي ترفض يمين المدعي على نفي الصورية، -ووكالتها تخولها حق طلب اليمين ورده الامتناع عنه-، ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى أمرت الدائرة بقفل المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على الوقائع سالفة الرصد والبيان؛ وبما أن غاية ما يهدف إليه المدعي من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (٦٥٧.٠٩٣) ست مئة وسبعة وخمسون ألفا وثلاثة وتسعون ريالا، تمثل أتعاب الترافع عن المدعى عليها في القضية المنظورة لدى الدائرة برقم: (٦٨٩٧) لعام (١٤٤٠هـ) والمنتهي لصالح المدعى عليها بمبلغ قدره: (ستة ملايين وخمس مئة وسبعون الفا وتسع مئة وخمسة وثلاثون ريالا)، مقدما في سبيل ذلك العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ١٥-٠٥-١٤٣٩هـ والذي نص صراحة في بنده (ثالثا) على أن المدعي يستحق (١٠%) من المبلغ المحكوم به، وبما أن المدعى عليها لا تنكر الترافع ولا ذلك العقد، ولا تنكر كذلك المبلغ المحكوم به، إلا أنها تدفع بصورية العقد، لكون المدعي عامل لديها، وبما أن المدعي أنكر الصورية، ولم تقدم المدعى عليها بينة على ذلك، ورفضت إحلاف المدعي؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة، ولا ينال من ذلك كون المدعي عامل عند المدعى عليها أثناء الترافع في القضية محل النزاع، لأن نظام العمل أورد تعريفا لأجر العامل في مادته رقم: (٢) ونصها: (الأجر الفعلي: الأجر الأساسي مضافًا إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله، أو التي تتقرر للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل. ومن ذلك:١ - العمولة، أو النسبة المئوية من المبيعات، أو النسبة المئوية من الأرباح، التي تدفع مقابل ما يقوم بتسويقه، أو إنتاجه، أو تحصيله، أو ما يحققه من زيادة الإنتاج أو تحسينه)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوقها أدناه. نص الحكم: إلزام شركة (...)تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) بأن تدفع لـ/ (...) يحمل هوية وطنية رقمها: (...) مبلغا قدره: (٦٥٧.٠٩٣) ست مئة وسبعة وخمسون ألفا وثلاثة وتسعون ريالا. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430397408 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧١٣٣٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (..) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (٦٥٧.٠٩٣) ست مئة وسبعة وخمسون ألفا وثلاثة وتسعون ريالا، تمثل أتعاب الترافع عن المدعى عليها في القضية المنظورة لدى الدائرة برقم: (٦٨٩٧) لعام (١٤٤٠هـ)، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ٢١/٠٣/١٤٤٤هـ الذي قضى: إلزام شركة (...) تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) بأن تدفع لـ/ (...)يحمل هوية وطنية رقمها: (...) مبلغا قدره: (٦٥٧.٠٩٣) ست مئة وسبعة وخمسون ألفا وثلاثة وتسعون ريالاً، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة ١٩/٠٥/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليها، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثالثة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (٢١/٠٣/١٤٤٤) في القضية رقم (٤٣٩٤٧١٣٣٩) القاضي: إلزام شركة (...) تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) بأن تدفع لـ/ (...) يحمل هوية وطنية رقمها: (...) مبلغا قدره: (٦٥٧.٠٩٣) ست مئة وسبعة وخمسون ألفا وثلاثة وتسعون ريالا، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث