حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531098330
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571284769/1445
رقم الحكم:4531098330
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571284769 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531098330 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4571284769 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة (...) لتقديم الوجبات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض، ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية، بثمن إجمالي قدره (١٩,٨١٢.٨٢) تسعة عشر ألفًا وثمان مئة واثنا عشر ريال و اثنان وثمانون هلله، سدد منه (٨,٠٠٤.٧٤) ثمانية آلاف وأربعة ريال و أربعة وسبعون هلله، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالبت بإلزام المدعى عليها: بتسليم الثمن وقدره (١١,٨٠٨.٠٨) أحد عشر ألفًا وثمان مئة وثمانية ريال سعودي و ثمانية هلله. وقدمت سنداً لطلبها الآتي: 1- فواتير عددها (6) على مطبوعات المدعية مذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها بالاستلام. عقدت المحكمة جلسة في تاريخ 1445/11/12هـ، وفيها: حضرت المدعية وكالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وجرى سؤال المدعية وكالة عن دعواها؟ فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن طلبها في القضية قررت قائلة: أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١١,٨٠٨.٠٨) أحد عشر ألفًا وثمان مئة وثمانية ريال سعودي و ثمانية هلله، وأحصر مطالبتي في ذلك . وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى؟ قررت قائلة: نستند على كشف حساب صادر من المدعية و عددا من الفواتير الموقعة بالاستلام من قبل الشركة المدعى عليها . وبسؤالها عن محل المنازعة قررت قائلة: إن محل المنازعة يتعلق بعقد توريد . ولصلاحية القضية للحكم فيها قررت المحكمة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من وقائع، ولما كانت غاية الشركة المدعية من دعواها هي إلزام الشركة المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١١,٨٠٨.٠٨) أحد عشر ألفًا وثمانمائة وثمانية ريال و ثمانية هللات مقابل توريد مواد غذائية ، ولما قدمت المدعية وكالة من كشف حساب صادر م موكلتها باستحقاق الشركة المدعية مبلغ المطالبة وفواتير موقعة بالاستلام ممن يمثل الشركة المدعى عليها؛ ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها؛ بناء على المادة (29) فقرة (1) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (30) فقرة (1) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك المادة (21) فقرة (2) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقرة رقم (3) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم(...) بدفع مبلغ قدره (١١,٨٠٨.٠٨) أحد عشر ألفًا وثمانمائة وثمانية ريالات و ثمانية هللات للمدعية شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم(...) ، لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم