حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430167530

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470071264/1444
رقم الحكم:4430167530
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470071264 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430167530 التاريخ: ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470071264 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعي: مطلق صالح بن مطلق الحناكي هوية وطنية رقم: (...) ليقيم دعواه على المدعية زينب حسن جابر الفيفي هوية رقم: (...) وعقدت لنظر ها الجلسة الأولى في تاريخ 1444/03/16هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه ارز ومواد الطبخ وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير)، أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم موكلي مبلغ وقدره 42.916 ريال اثنان و اربعون الف و تسع مائة و ستة عشر ريال سعودي، هذه دعواي)، وقد أفاد المدعي وكالة بأنه قد جرى الصلح بين موكله و المدعى عليها على أن تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغ وقدره 27.366 ريال سبعة وعشرون ألف و ثلاثة مائة وستة وستون ألف ريال سعودي، وبعرضها على المدعى عليه وكالة وأجاب قائلاً المبلغ الذي ذكر المدعي وكالة أنه تم الاتفاق على سداده صحيح إلا أنه على دفعات، وبعرض الإجابة على المدعي وكالة أجاب قائلاً بالرجوع إلى موكلتي تبين أن الاتفاق على سداد المبلغ كاملاً وهو 27.366 ريال سبعة وعشرون ألف و ثلاثة مائة و ستة وستون الف ريال سعودي هكذا أجاب، ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعى عليها ناشئ عن عقد بيع أرز ومواد للطبخ، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بـدفع المبلغ المتفق على سداده وهو 27.366 ريال سبعة وعشرون الف و ثلاثة مائة و ستة وستون ألف ريال، وحيث إن المدعى عليه أقر بصحة ثبوت المبلغ الذي ذكر المدعي وكالة أنه جرى الاصطلاح عليه ولو خالف في طريقة الدفع، إلا أن الإقرار حجة على المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه، وذلك للفقرة (١) من المادة (١٤) من نظام الإثبات التي نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً للمادة (١٧) من نظام الإثبات ونصها: " الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه."ا.هـ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) سجل مدني رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره 27.366 ريال سبعة وعشرون الف و ثلاثة مائة و ستة وستون ألف ريال سعودي، وذلك لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث