حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430167829
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439536114/1443
رقم الحكم:4430167829
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439536114 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430167829 التاريخ: ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 439536114 لعام 1443 هـ المدعي: (......) المدعى عليه: شركة (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها المدعي وكالة (....) بموجب الوكالة (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى لائحته والتي نصها: (الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (30%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع قيمة العقد بمبلغ مائة وخمسون الف ريال سعودي)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (150،000) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة الاستثمارات المتنوعة الداخلية والخارجية والمقاولات، وقد بدأت الشراكة في 1441/06/7هـ الموافق 2020/02/01م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة العقد بتاريخ 2021/02/01)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد وسند لأمر بالمبلغ)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/06/7هـ الموافق 2020/02/01م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-رد قيمة رأس المال وقدره (150،000) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (انتهاء مدة العقد) استنادًا على (نص البند الثالث ان العقد ينتهي بتاريخ 2021/02/01) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (في ذمة المدعى عليها ولم يستلم موكلي أي مبالغ.2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (15،000) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي) ويطلب إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال وقدره (150.000) مائة وخمسون ألف ريال دفعتها المدعية للمدعى عليه لشراكة مضاربة ولم تعدها المدعى عليها حتى حينه، المطالبة بمبلغ قدره (15.000) خمسة عشر ألف ريال أتعاباً للمحاماة تأسيسا على بينته المتمثلة في العقد المذيل بتوقيع وختم المدعى عليها، والسند لأمر، وبسؤاله عما يثبت غرم موكلته للأتعاب محل الدعوى أجاب العقد بين المدعية والمحامي فأفهمته الدائرة بإرفاقه عبر النظام خلال أسبوع. ورفعت الجلسة، ثم في جلسة أخرى انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها المدعي وكالة / (.....) بموجب الوكالة رقم (.....) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها / (.....) بموجب الوكالة رقم (....)، وقرر المدعي وكالة حصر دعوى موكلته في المطالبة برأس المال فقط مع احتفاظه بحق موكلته بإقامة دعوى مستقلة فيما يتعلق بأتعاب المحاماة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها، أرسل جوابه على محادثة هذه الجلسة والذي نصه: (نيابة عن المدعي عليها أعلاه أتقدم لفضيلتكم بالدفع الشكلي أعلاه بعدم قبول دعوى المدعية وذلك للاتي أسبابه: المبلغ الذي تطالب به المدعية في دعواها سبق وان تقدمت بطلب الي محكمة التنفيذ بجده برقم التنفيذ (40104200487513). وبذات سند الامر الذي تقدمت به للدائرة. والمتعلق بنفس موضوع الدعوى. والتنفيذ الذي تقدمت به المدعية مازال قيد النظر امام محكمة التنفيذ بجده، ولايجوز نظاما لنفس السبب والموضوع ان تقيم الدعوى امام محكمتين. ولايجوز للدائرة النظر فيها نظاما، الطلبات: عليه نطلب من الدائرة الموقرة عدم قبول الدعوى لأنها قيد النظر امام محكمة التنفيذ.) وبعرض الجواب على المدعي وكالة وبسؤاله هل سبق وأن تقدمت موكلته لمحكمة التنفيذ بجدة بذات السند لأمر المقدم في هذه الدعوى؟ وعن حالة الطلب المقدم لدى محكمة التنفيذ بجدة إن كان تم تقديمه مع إرفاق برنت يوضح ذلك، فاستمهل للرجوع لموكلته للتحقق من ذلك وتقديم ما طلبته الدائرة، فوجهته الدائرة بأن عليه الإفادة عن ذلك في مذكرة مكتوبة وتقديمها عبر النظام خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، فاستعد بذلك، فقررت تأجيل الجلسة لذلك، ثم في جلسة أخرى انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها المدعي وكالة / (.....) بموجب الوكالة رقم (.....) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها / (....) بموجب الوكالة رقم (....)، وأشارت الدائرة إلى المذكرة المقدمة من المدعي وكالة بتاريخ 14-3-1444هـ والتي نصها: (أتقدم الى فضيلتكم بالرد على طلبات الدائرة بعد الرجوع الى موكلتي أفادت بانه قد قامت بتقديم سند لأمر المحرر على مطبوعات شركة (....) بمبلغ (150،000) مئة وخمسون ألف ريال وتاريخ تحرير السند 1-2-2021م وهذا السند يخص العقد محل الدعوى وقد تم تقديم السند لأمر بمحكمة التنفيذ بجدة برقم طلب (....) وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على مستندات المقدمة فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للحكم. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تعيد للمدعية مبلغ قدره (150.000) مائة وخمسون ألف ريال، دفعتها المدعية للمدعى عليها لشراكة مضاربة ولم تعدها المدعى عليها حتى حينه، ولأن المدعى عليه وكالة دفع بأن المبلغ الذي تطالب به المدعية في دعواها سبق وأن تقدمت بذات السند لأمر المحرر بتاريخ المقدم في هذه الدعوى إلى محكمة التنفيذ بجدة وقيد طلبها بالرقم (40104200487513)، والمتعلق بنفس موضوع الدعوى، ولازال قيد التنفيذ لدى محكمة التنفيذ بجدة، وأكّد ذلك وكيل المدعية بعد الرجوع لموكلته، وأكد أنه متعلق بالعقد محل هذه الدعوى، وبما أنه لا يمكن للدائرة استكمال النظر في هذه الدعوى، لأن ذات المبلغ فيها هو قيد التنفيذ، ولأنه لا يجوز للمدعية أن تستوفي حقها مرتين، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: عدم جواز نظر الدعوى رقم (439536114) المقامة من / (.....) هوية وطنية رقم (...)، ضد /شركة (.....) سجل تجاري رقم (...).