حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430161704
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439561783/1443
رقم الحكم:4430161704
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439561783 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430161704 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439561783 لعام 1443ه المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للطاقة المتجددة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه قد اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها بضاعة وأدوات خاصة بالطاقة الشمسية عبارة عن ألواح وحوامل ألمنيوم وهياكل وغيرها بثمن إجمالي قدره (58,525.8) ثمانية وخمسون ألفًا وخمس مئة وخمسة وعشرون ريالاً و ثمانية هللات، سُدد منه مبلغاً قدره (8,701.5) ثمانية آلاف وسبعمائة وريالاً وخمس هللات، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/03/15هـ الموافق 2020/11/01م. وطالب ب: 1- إلزام المدعى عليها بأن تدفع المبلغ المتبقي وقدره (49,823.3) تسعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وأربعة وعشرون ريالاً و ثلاث هللات. 2- إلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغاً وقدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال لقاء التعويض عن أضرار التقاضي. وقدم لطلبه المستندات التالية: 1- أمر شراء الصادر على مطبوعات المدعى عليها برقم(...) بتاريخ 2020/10/29م المتضمن وصف البضاعة والكمية وسعر الوحدة بإجمالي قدره (58,011) ثمانية وخمسون ألفاً وأحد عشر ريالاً ممهورا بختم مركز (...) وتوقيع مدير المشاريع م. (...) وختم المدعى عليها. 2- فاتورة بتاريخ 2020/11/01م على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (58,525.80) ثمانية وخمسون ألفاً وخمسمائة وخمسة وعشرون ريالاً وثمانون هللة وقد دفعت المدعى عليها للمدعية مبلغاً قدره (8,701.50) ثمانية آلاف وسبعمائة وريالاً وخمسون هللة بحيث يكون إجمالي المبلغ المستحق قدره (49,824.30) تسعة وأربعون ألفاً وثمانمائة وأربعة وعشرون ريالاً وثلاثون هللة وإجمالي مبلغ الضريبة قدره (7,533.80) سبعة آلاف وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً وثمانون هللة ممهورة بتوقيع (...)وختم مركز (...). 3- محضر تسليم على مطبوعات المدعية بتاريخ 2020/11/01م المتضمن العنصر والوصف والكمية والرصيد المستحق وقدره (49,824.30) تسعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وأربعة وعشرون ريالاً و ثلاثون هللة ممهورة بتوقيع منسوب للمدعية وختم مركز (...). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/01/05هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية كما حضر لحضورها وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها: أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/01/24هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، و بسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه على الدعوى؛ أجاب عبر المحادثة بما يأتي: بما أن وكيلة المدعية تقدمت بطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (49,826.3) تسعة وأربعون ألفاً وثمان مئة وستة و عشرون ريالاً و ثلاثة هللات، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة، وأكد وكيل المدعى عليه عدم استحقاق كامل المبلغ حيث تم احتساب ضريبة القيمة المضافة ضمن قيمة المطالبة، وقد خالفت المدعية بذلك العرف التجاري حيث أنه من المعروف قضاءً وعرفاً بأن آلية العمل في مشاريع تنفيذ التوريد تقوم على عناصر رئيسية منها (الاتفاق وتسليم المبيع لصاحب المشروع) كما أن الشركة المدعية لم تقدم ما يثبت تسليم مطابقة المواصفات أو محضر باستلام المدعى عليها للبضاعة الموردة، كما أن المدعى عليها لا تقر بصحة مطالبة المدعية أو أي من المستندات المقدمة يثبت استلامها للبضائع أو صحة المطالبة في ذمتها. وطالب بـرد دعوى المدعية. و بعرض ذلك على المدعية طلبت مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/23هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة هذا وقد قررت المدعية وكالة بأنه تم الصلح مع المدعى عليها على انهاء النزاع القائم بينهم صلحاً وهما بكامل إرادتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً على مبلغ وقدره (60,000) ستون ألف ريال وذلك مقابل قيمة المطالبة محل الدعوى وأتعاب المحاماة ورسوم التكاليف القضائية تدفع من المدعى عليها للمدعية على (6) ستة دفعات شهرية وفقاً للتالي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للطاقة المتجددة شركة شخص واحد سجل التجاري رقم: (...) بدفع مبلغ وقدره (10,000) عشرة آلاف ريال للمدعية شركة (...) الشمسية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) في يوم (1) من كل شهر ميلادي ابتداءً من شهر (10) أكتوبر لعام 2022م . ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للطاقة المتجددة شركة شخص واحد سجل التجاري رقم: (...) في حال إخلاله بدفع أي دفعة من الدفعات المذكورة بسداد كامل مبلغ المديونية المتبقي من مبلغ (60,000) الستون ألف ريال ويلزم بدفعه فوراً للمدعية شركة (...) الشمسية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) . ثالثاً: يسري هذا الصلح على جميع المستحقات التي تكون بين الطرفين حتى تاريخه، وبذلك يبرء كل طرف ذمة الطرف الآخر من أي مستحقات أو مطالبات مالية وغيرها حتى تاريخه. هكذا أجابت، وأضافت بأنها ستقوم بالتواصل مع وكيل المدعى عليها للحضور والمصادقة على هذا الصلح أمام المحكمة، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/14هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، كما حضر مدير المدعى عليها، هذا وقد صادق مدير المدعى عليها على الصلح المدون في وقائع هذه الدعوى وهو كما يلي: تم الصلح مع المدعى عليها على إنهاء النزاع القائم بينهما وهما بكامل إرادتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً على مبلغ وقدره (60,000) ستون ألف ريال وذلك مقابل قيمة المطالبة محل الدعوى وأتعاب المحاماة ورسوم التكاليف القضائية تدفع من المدعى عليها للمدعية على (6) ستة دفعات شهرية وفقاً للتالي :أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...)للطاقة المتجددة شركة شخص واحد سجل التجاري رقم: (...) بدفع مبلغ وقدره (10,000) عشرة آلاف ريال للمدعية شركة (...) الشمسية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) في يوم (1) من كل شهر ميلادي ابتداءً من شهر (10) أكتوبر لعام 2022م. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...)للطاقة المتجددة شركة شخص واحد سجل التجاري رقم: (...) في حال إخلالها بدفع أي دفعة من الدفعات المذكورة بسداد كامل مبلغ المديونية المتبقي من مبلغ الستون ألف ريال ويلزم بدفعه فوراً للمدعية شركة (...) الشمسية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) . ثالثاً: يسري هذا الصلح على جميع المستحقات التي تكون بين الطرفين حتى تاريخه، وبذلك يبرأ كل طرف ذمة الطرف الاخر من أي مستحقات او مطالبات مالية وغيرها حتى تاريخه. وبذلك قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناءً على الدعوى والإجابة، ولما اتفق عليه الطرفان المخول لهما حق الصلح على إنهاء النزاع بينهما صلحاً المتضمن إبراء كل طرف إبراء تاماً وفقاً لاتفاقية الصلح الواردة أعلاه، وحيث قال جل وعلا: ((والصلح خير))، ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا))، وتأسيساً على المادة (70) السبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/م) بتاريخ 1435/1/22 هـ بأن: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك"، مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات الصلح. نص الحكم: حكمت الدائرة صلحاً بإلزام المدعى عليها شركة (...) للطاقة المتجددة شركة شخص واحد بسجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) الشمسية المحدودة بسجل تجاري رقم: (...) مبلغاً وقدره (60,000) ستون ألف ريال على (6) ستة دفعات شهرية وفقاً لما يأتي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للطاقة المتجددة شركة شخص واحد بالسجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع مبلغاً وقدره (10,000) عشرة آلاف ريال للمدعية شركة (...) الشمسية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) في يوم (1) من كل شهر ميلادي ابتداءً من شهر (10) أكتوبر لعام 2022م. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للطاقة المتجددة شركة شخص واحد بالسجل التجاري رقم: (...) في حال تأخرها بسداد المبلغ المتفق عليه وفقاً لبنود هذا الصلح بدفع كامل المبلغ المتبقي للمدعية شركة (...) الشمسية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) . وألزمتهما العمل بمضمونه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين.