حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430138732
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439503408/1443
رقم الحكم:4430138732
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439503408 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430138732 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439503408 لعام 1443 هـ المدعي: شركه(....) المدعى عليه: شركة (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بتاريخ (1436/09/13هـ - 2015/06/30م) اتفقت المدعية على أن تقوم بنقل (بضائع ومستندات) للمدعى عليها عن طريق البر، بثمن إجمالي قدره (31,155) واحد وثلاثون ألفًا ومائة وخمسة وخمسون ريال، لم تسدد شيئاً من الثمن، وطلب بإلزام المدعى عليها بدفع أجرة النقل وقدره (31,155) واحد وثلاثون ألفًا ومائة وخمسة وخمسون ريال، وقدمت سنداً لطلبها كشف حساب، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 04/02/1444هـ حضرت وكيلة المدعية وحضر وكيل المدعى عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قدم مذكرة ما نصها: "1- ليس صحيح أن للمدعية بذمة موكلتي مبلغ 31155.50 ريال والصحيح أن لها بذمتها مبلغ 13370 ريال (فقط ثلاثة عشر ألف وثلاثمائة وسبعون ريال) وذلك بموجب الفواتير التي أستلمتها موكلتي من المدعية والتي قدمتها في دعواها السابقة بالرقم 10326 لعام 1438ه بالدائرة الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض والصادر فيها الحكم بعدم قبول الدعوى بعد أن تراجعت المدعية عن دعواها. 1- لا صحة لبعض الفواتير المترجمة والمرفقة مع لائحة الدعوى المرفوعة من المدعية وأن الفواتير الصحيحة هي التي أقرت بها موكلتي في الدعوى السابقة والتي تقر بها حاليا وهي الفواتير الموقعة عليها بالإستلام وهي: • فاتورة رقم 856908 لشهر 9/2015م بمبلغ 6883 ريال (مرفق صور المستندات). • فاتورة رقم 878591 لشهر 12/2015م بمبلغ 5174 ريال (مرفق صور المستندات). • فاتورة رقم 891976 لشهر 2/2016م بمبلغ 1313 ريال (مرفق صور المستندات).. ولكل ما سبق وتقدم فأن المبالغ الصحيحة المستحقة للمدعية قدرها 13370 ريال (فقط ثلاثة عشر ألف وثلاثمائة وسبعون ريال) كما هو مبين بأرقام الفواتير والمستندات المرفقة وهي لا تمانع من سدادها." وطلبت وكيلة المدعية مهلة للاطلاع وتقديم الرد، وفي جلسة اليوم 09/ 03/ 1444هـ ذكرت وكيلة المدعية بانها تحصر دعواها فيما اقرت به المدعى عليها والوارد تفصليها في المذكرة المقدمة من المدعى عليها مع حفظ حقها في المطالبة بالمبلغ المتبقي في دعوى أخرى. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد بيع وتوريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية قد حصرت طلبها في إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (13,370) ثلاثة عشر ألفاً وثلاثمائة وسبعون ريالاً، وقد أقر المدعى عليه وكالة الذي له حق الإقرار بأن المبلغ الصحيح هو (13,370) ثلاثة عشر ألف وثلاثمائة وسبعون ريال كما هو مبين تفاصيله في الوقائع، وبما أن الإقرار حجة وبينة عليها، وهو أقوى البينات وقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة، وقال ابن القيم: (الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، وقد حصرت المدعية طلبها في المبلغ المقر به، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها ويكتفى، وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بالآتي: أن تدفع المدعى عليها شركة (....) سجل تجاري رقم (...) للمدعية شركه (.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (13,370) ثلاثة عشر ألف وثلاثمائة وسبعين ريال وبالله التوفيق.