حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430161392

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439500109/1443
رقم الحكم:4430161392
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439500109 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430161392 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٠٠١٠٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الاثنين الموافق ٠٣/ ٠١/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بفسخ العقد المبرم بينه وبين المدعى عليه بشأن شراء مؤسسة (...)، باعتبار إبرام العقد بين الطرفين واستلام المدعى عليها لسندات لأمر بقيمة المطالبة مع عدم التزامها وتسليمها العين المباعة. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. وفي تاريخ ١٥/٠٣/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغه حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات، وبسؤال وكيل المدعية عن كون اسم المدعى عليه مغاير لاسم المصنع المدوّن في لائحة الدعوى والعقد المبرم بين الطرفين فقرر قائلاً: "أفيدكم أنه قد تم تغيير اسم المصنع إلا أنه بذات رقم السجل التجاري" هكذا قرر، عليه وبمراجعة كافة المستندات ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى وحيث إن المدعي وكالة يطلب الحكم بفسخ عقد البيع المبرم بين الطرفين على النحو المبيَّن في وقائع هذا الحكم، وبما أن المدعي قدَّم من المستندات ما يرى أن يُثْبِت صِحَّة مطالبته وهي: أصل عقد اتفاق مع المدعى عليها، وحيث إن الأصل في العقود هو عدم التنفيذ، حتى يثبت الطرف الآخر قيامه بالتنفيذ، للقاعدة الفقهية المقررة وهي أن "الأصل في الأمور العارضة العدم"، وحيث إن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور في هذه الدعوى رغم تبلغا عن طريق نظام أبشر ؛ لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليها,، حيث جاء في المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ٢- إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمرة الثانية – فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً. ٣- في جميع الأحوال، يعد تبليغ الشخصية الاعتبارية – بموجب أحكام النظام – تبليغاً لشخصها.) ولقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩هـ المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ نص على أنه: " يعتبر التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١- إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة..."؛ وبما أن الحكم على الغائب الممتنع عن الحضور جائز فقهاً ونظاماً، جاء في شرح المنتهى (٣/٥٣٠) " (والغائب دون ذلك) أي دون مسافة القصر (لم تسمع دعوى) عليه (ولا بينة عليه حتى يحضر).... (إلا أن يمتنع) الحاضر بالبلد أو الغائب دون المسافة عن الحضور (فيسمعها) أي الدعوى والبينة "، وبما أن المدعي قدم ما يثبت صحة دعواه – وفق ما تقدم بيانه -؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم على المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بفسخ العقد المبرم بين المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) والمدعى عليه مصنع (...) سجل تجاري رقم (...)، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث