حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430373298

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٩ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4380283/1443
رقم الحكم:4430373298
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4380283 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430373298 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4380283 لعام 1443هـ المدعي: وكالة أوزون للسفر و السياحة المدعى عليه: مؤسسة/ بندر حمد الزهيري وكالة رحلة التغيير للسفر و السياحة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة (مطر بن حماد الشمري) هوية رقم: (...) بالوكالة رقم (422729693) بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها: (نطلب استرجاع مبلغ التأمين وقدره خمسون ألف ريال من المدعى عليه الأخ بندر الزهيري صاحب وكالة رحلة التغيير للسفر والسياحة سجل تجاري رقم (...) والمالك للعلامة التجارية www.Gateout.com. كما نرفق لفضيلتكم العقد المبرم ونطالب بالحكم بفسخ العقد المبرم مع المدعى عليه وإلزامه برد المبالغ التي استلمتها، وأوجز دعواي بالقدر الكافي إنه بتاريخ 1440/ 04/ 18هـ حيث أودعتُ لدى المدعى عليه مال بقيمة (50000) خمسون ألف ريال حيث تسمح لنا الاتفاقية تقديم خدمات بيع تذاكر وفنادق والخدمات السياحية الأخرى، لعملائنا من خلال المدعى عليه، بحسب البند أولًا أحكام عامة فقرة 2، والبند ثانيًا التزامات الطرف الأول فقرة رقم 1، ثانيًا: إعمالاً لأحكام البند (الرابع) من اتفاقية قام ممثلي بتحويل مبلغ التأمين المتفق عليه وقدره (50.000) بتاريخ 25/12/2018م من الحساب رقم (...) إلى حساب المدعى عليه رقم (...).ثالثاً: انتهت المدة المحددة المتفق عليها في الاتفاقية بإغلاق الحساب واسترجاع المبالغ المدفوعة ولم يقوم المدعى عليه بتنفيذ جانبه من الالتزام. رابعًا: كان طلب إقفال الحساب بتاريخ 07 ابريل 2020م وقد مضت الفترة المحددة ولم نستلم مبلغ التأمين حتى تاريخه، ولا زالت الوديعة لدى المدعى عليه)؛ انتهى فيها إلى طلب: استرجاع مبلغ التأمين وقدره خمسون ألف ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 08/01/1443هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 21/01/1443هـ، فيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (422729693) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله ولم يثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بموعد هذه الجلسة حيث تبين عدم إدخال بيانات المدعى عليه وذلك لإتمام إجراء التبليغ فطلب وكيل المدعية إبلاغ المدعى عليه فطلبت منه الدائرة تقديم بيانات المدعى عليه الصحيحة وذلك لإتمام إجراء التبليغ فاستعد بذلك وأفاد بأنه قد تعذر الصلح مع المدعى عليه عبر منصة تراضي حيث إن المدعى عليه هو صاحب مؤسسة بوابة الموجات للاتصالات وتقنية المعلومات وصاحب مؤسسة وكالة رحلة التغيير للسفر والسياحة المرفق مستخرجها التجاري. وفي جلسة 20/03/1443هـ وفيها حضر المشار له بعاليه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وكالة رحلة التغيير للسفر والسياحة لصاحبها بندر بن حمد الزهيري، مع تبلغه بموعد ورابط الجلسة، وأشار المدعي وكالة بأن المدعى عليه أصالة حضر وخرج قبل عقد الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادًا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، جرى عرض مساعي الصلح على المدعي وكالة فأشار لتعذر تمامها، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة 24/05/1443هـ وفيها حضر وكيل المدعية المشار له أعلاه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وقد ذكر وكيل المدعية بأن بينة موكلته على الدعوى هو عقد التنفيذ وإيصال الحوالة المرفقة في ملف الدعوى. وفي جلسة 10/08/1443هـ وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر بندر مساعد حمد الزهيري وذكر بأنه صاحب المؤسسة المدعى عليها، وبسؤال صاحب المؤسسة المدعى عليها عن جوابه عن الدعوى ذكر بأنه لم يتمكن من الاطلاع على صحيفة الدعوى بسبب خلل تقني كما لم تصل روابط الجلسات السابقة إليه ويطلب مهله للإجابة، فأفهمته الدائرة بأنها المهلة الأخيرة، وأفهمت طرفي الدعوى بإحالتهما الى نموذج تبادل المذكرات. وفي جلسة 14/10/1443هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها وقد حضر عبد الرحمن مساعد الزهيري وذكر بأنه حاضر عن المدعى عليها ولكن ليس لديه وكالة وأن ممثل المدعى عليها هو أخيه ولم يستطع الحضور لكون لديه اختبار في المعهد ثم أرفق صورة تثبت ذلك، فأفهمته الدائرة بأن على ممثل المدعى عليها إرفاق جوابه في خانة تبادل المذكرات حيث أنه بعد الاطلاع على ملف الدعوى وجد بأن ممثل المدعى عليها لم يرفق أي جواب ففهم ذلك. وفي جلسة 06/11/1443هـ وفيها حضر وكيل المدعية المثبتة وكالته سابقًا كما حضر بندر مساعد حمد الزهيري وذكر أنه صاحب المؤسسة المدعى عليها، وقد ذكر ممثل المدعى عليها بأنه قد أرفق مذكرته الجوابية في خانه تبادل المذكرات بتاريخ 1443/10/28 هـ جاء فيها: (بخصوص القضية المقدمة ضدي وكالة رحله التغيير للسفر والسياحة بخصوص مبلغ التأمين نعم يوجد مبلغ تأمين ولكن يوجد شرط في فسخ العقد أن يقدم خطاب رسمي بطلب فسخ العقد وحسب الشرط الموجود في العقد يتم إرجاع المبلغ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الخطاب المرسل لفسخ العقد ولم نستلم من المدعي أي خطاب بخصوص إلغاء العقد) وبعرضها على وكيل المدعية طلب مهله للإجابة. وفي جلسة 09/01/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية المشار له أعلاه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، ولكون فضيلة رئيس الدائرة في إجازة مرضية فقد تقرر رفع الجلسة وتأجيلها. وفي جلسة 29/02/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها، وقد ذكر وكيل المدعية بأنه قد أرفق ما قد طلب مهله لأجله في خانة الطلبات جاء فيها: (بالإشارة إلى جلسة المرافعة المنعقدة بتاريخ 06/11/1443هـ وفيها أقر المدعى عليه بوجود الوديعة وأنكر استلام ما يخص إنهاء العلاقة التعاقدية وعليه نفيد الدائرة بما يأتي: أولاً: ذكر ممثل المدعى عليها ما نصه:(نعم يوجد مبلغ تأمين ولكن يوجد شرط في فسخ العقد أن يقدم خطاب رسمي بطلب فسخ العقد وحسب الشرط الموجود في العقد يتم إرجاع المبلغ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الخطاب المرسل لفسخ العقد ولم نستلم من المدعي أي خطاب بخصوص إلغاء العقد). وعليه فقد أقر المدعى عليه بأن بذمته مبلغ (50.000) خمسون ألف ريال وتكون واجبة السداد في حال إرسال خطاب بإغلاق الحساب. وبناء على ما سبق فإننا نؤكد للدائرة بأنه تم إرسال خطاب عبر البريد الإلكتروني للمدعى عليها بتاريخ 07 إبريل 2020 يتضمن طلب إغلاق الحساب. علماً بأن العنوان الرسمي للمراسلات الإلكترونية والمرسل إليه هو البريد المتفق عليه كوسيلة تواصل بحسب البند أولاً في الفقرة خامساً من العقد (مرفق1) والخاص بالمراسلات، وبحسب الفقرة سادساً من نفس البند. مع التنويه لفضيلتكم أنه سبق إرفاق نسخة من المستند عند تقديم صحيفة الدعوى. وجاء الرد على طلبنا ما نصه (تم استلام طلبكم للإيقاف وإلغاء حسابكم لدينا وسوف يتم استرجاع مبلغ التأمين في حسابكم بعد المدة المحددة في العقد بدءًا من تاريخ اليوم) مما ينتفي معه الإنكار أو الجهل بعدم وصول طلب رسمي، حيث مضى منذ طلب إغلاق الحساب أكثر من سنتين وما تبعها من وقائع يثبت للدائرة القضائية أن الشركة مماطلة. فعليه نطلب فسخ العقد واسترجاع قيمة التأمين وتسليم ورقة سند لأمر لانتهاء العلاقة التعاقدية ولعدم وجود حق يطالب فيه موكلتنا. مع احتفاظنا بحق التعويض عن كل الأضرار التي لحقت بنا بسبب مماطلته بغير وجه حق) وفي جلسة 07/03/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها، وقد ذكر وكيل المدعية بأن العقد قد انتهت مدته ويحصر دعوى موكلته في طلب إرجاع مبلغ التأمين بمبلغ وقدره (50000) خمسون ألف ريال، ثم قرر الاكتفاء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيساً لما سبق، وبما أن المدعي وكالة حصر الدعوى في طلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (50,000) خمسون ألف ريال، يُمثِّل مبلغ التأمين ؛ وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة والمشار لها في وقائع هذه الدعوى؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. وحيث أن الدائرة باطلاعها على ما دفع به ممثل المدعى عليها وما تقدم به وكيل المدعية من جواب فإن الدائرة ترى وجاهة ما تقدم به وكيل المدعية كما هو مثبت في محضر وقائع هذه الدعوى. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها وكالة رحلة التغيير للسفر والسياحة سجل تجاري رقم (...) لصاحبها بندر مساعد حمد الزهيري سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية وكالة أوزون للسفر والسياحة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (50000) خمسون ألف ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430373298 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4380283 لعام 1443هـ المدعي: وكالة أوزون للسفر و السياحة المدعى عليه: مؤسسة/ بندر حمد الزهيري وكالة رحلة التغيير للسفر و السياحة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: (بتاريخ 1440/ 04/ 18هـ حيث أودعتُ لدى المدعى عليه مال بقيمة (50000) خمسون ألف ريال حيث تسمح لنا الاتفاقية تقديم خدمات بيع تذاكر وفنادق والخدمات السياحية الأخرى، لعملائنا من خلال المدعى عليه، بحسب البند أولًا أحكام عامة فقرة 2، والبند ثانيًا التزامات الطرف الأول فقرة رقم 1، ثانيًا: إعمالاً لأحكام البند (الرابع) من اتفاقية قام ممثلي بتحويل مبلغ التأمين المتفق عليه وقدره (50.000) بتاريخ 25/12/2018م من الحساب رقم (...) إلى حساب المدعى عليه رقم(...).ثالثاً: انتهت المدة المحددة المتفق عليها في الاتفاقية بإغلاق الحساب واسترجاع المبالغ المدفوعة ولم يقوم المدعى عليه بتنفيذ جانبه من الالتزام. رابعًا: كان طلب إقفال الحساب بتاريخ 07 ابريل 2020م وقد مضت الفترة المحددة ولم نستلم مبلغ التأمين حتى تاريخه، ولا زالت الوديعة لدى المدعى عليه)؛ انتهى فيها إلى طلب: استرجاع مبلغ التأمين وقدره خمسون ألف ريال)، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: إلزام المدعى عليها وكالة رحلة التغيير للسفر والسياحة سجل تجاري رقم (...) لصاحبها بندر مساعد حمد الزهيري سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية وكالة أوزون للسفر والسياحة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (50000) خمسون ألف ريال، وبتسليم المدعى عليه نسخة من الحكم تقدم بتاريخ 20/3/1444هـ بلائحة اعتراضية جاء فيها: تم الحكم غيابي مع حضوري الجلسة حسب الرابط المرسل وتم رفع بلاغ به ولم يحل البلاغ الرجاء الرجوع للمعرف الخطاء الوارد في رابط الجلسة وحسب محادثتي واثبات حضوري لها في القضية، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية والاعتراض المقدم من المستأنف، ولما كان بحث قبول الدعوى من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) ولما كانت مطالبة المدعي من الدعاوى اليسيرة ونص المنظم على أن الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بما لا يزيد عن خمسين ألف ريـال لا يقبل الاعتراض عليها لدى محكمة الاستئناف إذ نصت المادة 78 من نظام المحاكم التجارية على (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس) فإن محكمة الاستئناف تنتهي إلى عدم قبول طلب الاستئناف شكلاً. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الاستئناف شكلاً. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث