حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430162155
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449034666/1444
رقم الحكم:4430162155
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449034666 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430162155 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٣٤٦٦٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) لأنظمة الأمن والسلامة المدعى عليه: شركه (...) للانشاء والتعمير المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في توريد وتركيب أنظمة وأدوات مكافحة الحريق بمشروع برج (...)، ابتداءً من تاريخ ١٤٣٥/١٠/٢١هـ الموافق ٢٠١٤/٠٨/١٧م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢٥هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٠٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦١٩,٦٤٣.٦٣) ستمائة وتسعة عشر ألف وستمائة وثلاثة وأربعون ريال و ثلاثة وستون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٥١٦,٣٥٢.٣٩) خمسمائة وستة عشر ألف وثلاثمائة واثنان وخمسون ريال و تسعة وثلاثون هلله، والمتبقي قدره (١٠٣,٢٩١.٢٤) مائة وثلاثة ألف ومئتان وواحد وتسعون ريال و أربعة وعشرون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٠٣,٢٩١.٢٤) مائة وثلاثة ألف ومئتان وواحد وتسعون ريال و أربعة وعشرون هلله، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتيه:١- العقد المبرم بين طرفي الدعوى.٢- مجموعة من المستخلصات الممهورة بتوقيع المدعى عليها،وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٥/٠٣/١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيل المدعيةكما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق أبشر. وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على ماورد في لائحتها، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقة وكيل المدعية بطي صحيفة الدعوى تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذّر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة لتغيب المدعى عليها، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه وكيل المدعيةضمن صحيفة دعواه الإلكترونية؛ وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره(١٠٣,٢٩١.٢٤) مائة وثلاثة ألف ومئتان وواحد وتسعون ريال وأربعة وعشرون هلله، مقابل تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في توريد وتركيب أنظمة وأدوات مكافحة الحريق بمشروع برج (...)، واستند إلى: عقد الاتفاق، والمستخلصات الممهورة بتوقيع المدعى عليه، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرًا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة وكيل المدعية في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليها. ولمّا كان ما قدمه وكيل المدعية يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليها، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصهامن هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً عن الجواب؛ الأمر الذي يجعل طلب وكيل المدعية الحكم لموكلته بمطالبتها استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً : بإلزام شركه (...) للإنشاء والتعمير المحدودة سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع لـ: شركة (...) لأنظمة الأمن والسلامة سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (١٠٣,٢٩١.٢٤) مائة وثلاثة ألفًا ومئتان وواحد وتسعون ريال سعودي و أربعة وعشرون هلله. لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.