حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531125800
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571330846/1445
رقم الحكم:4531125800
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571330846 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531125800 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4571330846 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي -المثبتة بياناته في ملف القضية- بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1445/09/14هـ الموافق 2024/03/24م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي (استاند عجلة دوار العيد واستاند اكواب واستاند بوكسات وبوكس دوار العيد وبرواز عيد) عدد (110) (بضاعة) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1445/09/14هـ الموافق 2024/03/24م بثمن إجمالي قدره (7,544.00) سبعة آلاف وخمس مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/09/14هـ الموافق 2024/03/24م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- تسليم كامل من الثمن وقدره (7,544.00) سبعة آلاف وخمس مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي.2- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم تسليم الثمن)، وذلك بتاريخ 1445/09/14هـ، مما تسبب بـ(توكيل مكتب محاماة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (مماطلة المدعى عليه مما أدى الى توكيل مكتب محاماة) ومقدار التعويض المطلوب (2,000.00) ألفان ريال سعودي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:1-رد الثمن المسلم وقدره (7,544.00) سبعة آلاف وخمس مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي.2-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (2,000.00) ألفان ريال سعودي. هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في 25/11/1445 هـ وفيها: حضر وكيل المدعية المدونة بيانته أعلاه بالوكالة رقم: (...) وتاريخ 1445/10/21 والصادرة من الخدمات الالكترونية بصفته محاميا مرخصا كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها المدونة بيانته أعلاه بالوكالة رقم: (...) وتاريخ 1444/12/23 والصادرة من كتابة العدل الافتراضية بصفته محاميا مرخصا والمدونة بياناته أعلاه وبسؤال محامي المدعي عن دعواه أرسل عبر المحادثة ما نصه: انه بتاريخ 24/03/2024م قام موكلي بشراء بضاعة من شركة (...) بموجب الفاتوره رقم (...)بمبلغ 7544 ريال باسم مؤسسة (...) وتم دفع كامل الفاتوره من جهاز نقاط البيع ولم تُستلم البضاعه وقد ذهب موكلي لاكمال ماتبقى من المشتريات من تجار اخرين وبعدها بساعه قام بالاتصال على الموظف الذي قام ببيعه واسمه (...) وابلغه بان ليس لدى رغبه بالبضاعه و يريد إعادة المبلغ الذي دفعه وكان رد الموظف بانه لا يستطيع ارجاعه الا بعد 3 أيام حتى يتم عمل موازنه لشبكه نقاط البيع ويقوم بارجاع المبلغ بنفس البطاقه اللتي تم الدفع فيها وبعد 3 أيام قام موكلي بالتواصل معه ومع صاحب المحل الا انهم رفضوا وقام موكلي بإبلاغ وزاره التجاره بتاريخ 1/4/2024 م ونص البلاغ عدم التزام المحل بساسية الاستبدال والاسترجاع ولم يتم ارجاع المبلغ ورفض عمل مستند ارجاع وقامت وزاره التجاره بالوقوف على المنشأة وابلاغي بأن علي التوجه الى الجهات المختصه وبتاريخ 13/4/2024م قام موكلي بالاتصال على الموظف وابلاغه بأنه سوف يقوم بالذهاب الى الجهات المختصه اذا لم يقوموا بارجاع المبلغ وقد رد عليه الموظف بانه قام بالتحدث مع صاحب المحل و جرى عمل مستند ارجاع كما هو مرفق لفضيلتكم الا ان المدعى عليه أصر على المماطله ولم يقوم بارجاع المبلغ لحين رفع هذه الدعوى عليه نلتمس من فضيلتكم الزام المدعى عليه بإعادة المبلغ وقدره 7544 ريال والزامه بدفع اتعاب المحاماة وقدرها الفان ريال وبطلب الجواب من محامي المدعى عليها طلب مهلة للجواب فأفهمته الدائرة بأنه كان يجب عليه الجواب قبل يوم من تاريخ هذه الجلسة وبطلب الجواب منه مرة ثانية أجاب قائلا لم يتم إضافتي في هذه القضية إلا اليوم الصباح فأفهمته الدائرة بالرجوع لموكلته الآن للجواب فأجاب بعد الرجوع لموكلته قائلا: أن ما ذكره المدعي من شراء البضاعة ودفع المبلغ فصحيح أما ما يتعلق بالإرجاع فغير صحيح والصحيح أن المدعي أراد إرجاع مبلغ البضاعة بعد انتهاء مدة الاسترجاع وهي سبعة أيام من تاريخ شراء البضاعة وإصدار الفاتورة والبضاعة جاهزة للاستلام في الوقت الحالي هكذا أجاب وبعرض ذلك على محامي المدعي أجاب غير صحيح ما ذكره محامي المدعى عليها فموكلي رجع لهم في المحل في ذات اليوم للاسترجاع ورفضوا الاسترجاع ثم قدم موكلي شكوى لدى وزارة التجارة بتاريخ 1\4\2024م هكذا أجاب وبعرض ذلك على محامي المدعى عليها أجاب قائلا: غير صحيح فلم يتواصل لاسترجاع مبلغ البضاعة ثم إن المدعي في تاريخ 1\4\2024م تواصل مع موكلتي لاسترجاع المال فأفهمته موكلتي بإحضار أصل الفاتورة لاسترجاع مبلغ البضاعة ولكنه لم يفعل وتوجه إلى وزارة التجارة للشكوى هكذا أجاب وبعرض ذلك على محامي المدعي أجاب قائلا: أن موكلي رجع لهم بعد ساعة وكانت معه الفاتورة وطلب استرجاع المال ولكن الموظف ذكر لموكلي أن المبلغ مدفوع عن طريق البطاقة ولا يمكن استرجاعه إلا خلال 3 أيام ثم لم يستجيبوا بعد ذلك هكذا أجاب وبعرض ذلك على محامي المدعى عليها أجاب قائلا: ما ذكره محامي المدعي غير صحيح هكذا أجاب وبسؤاله عن بينته على دعواه أجاب قائلا: الفاتورة الأصلية بذات مبلغ المطالبة وفاتورة المسترجع لذات البضاعة التي لم تستلم والصادرة من المدعى عليها وحوالة بنكية من موكلتي نتيجة لأتعاب المحاماة بمبلغ قدره ألفي ريال هكذا أجاب وبعرض ذلك على محامي المدعى عليها أجاب قائلا: أن فاتورة الاسترجاع قد أصدرها موظف موكلتي ولكن بعد رجوعه للإدارة أفهموه بأنه لا يمكن استرجاع مبلغ البضاعة إلا بوجود فاتورة الأصل ولأجل هذا لم تتم عملية الاسترجاع هكذا أجاب ثم قرر محامي المدعى عليها لدي مستند يتعلق بسياسة الاستبدال لدى موكلتي وسأرفقه عبر النظام فجرى منه إرفاقه وبالاطلاع عليه وعرضه على محامي المدعي أجاب قائلا: لم تكن موجودة وقت الشراء والمفترض أن تكون في الفاتورة ذاتها هكذا أجاب وبسؤال طرفي الدعوى عن إضافةٍ لما سبق فقرر كل واحد منهما الاكتفاء ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره سبعة آلاف وخمسمائة وأربعة وأربعون ريال، قيمة رد مبلغ البضاعة على النحو الوارد في وقائع هذه الدعوى، وقدم سندا لطلبه فاتورة البضاعة الصادرة من المدعى عليها، وفاتورة الاسترجاع لذات البضاعة والصادرة من المدعى عليها، وحوالة بنكية بذات مبلغ البضاعة، وبما أن المدعى عليه وكالة أقر بصحة البيع واستلام المبلغ ودفع بأن المدعي أراد إرجاع البضاعة بعد مضي سبعة أيام وهي المهلة المحددة لاسترجاع البضاعة كما أنه لم يحضر أصل الفاتورة، كما دفع بأن فاتورة الاسترجاع قد أصدرها موظف موكلته ولكن بعد رجوع الموظف للإدارة أفهموه بأنه لا يمكن استرجاع البضاعة إلا بوجود فاتورة الأصل ولهذا لم تتم عملية الاسترجاع، وأن البضاعة جاهزة للاستلام، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة(33) من نظام المعاملات المدنية: يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة ولما كان موظف المدعى عليها قد أصدر للمدعي فاتورة الاسترجاع للبضاعة فإن هذا يعتبر قبولا منه لعملية الاسترجاع -الإقالة-، ولا يجوز الرجوع عنه، والموظف تابع للمدعى عليها وهو المسؤول عن عملية البيع والعدول عنه في محل المدعى عليها، والمتبوع مسؤول عن أعمال تابعه، كما هو متقرر فقها وقضاء، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وأما عن طلب التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره ألفي ريال، ولما كان هذا الطلب من قبيل التعويض الضرر، ولما نصت عليه المادة (120) من نظام المعاملات المدنية: كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض. ، والمادة (136) من ذات النظام: يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملاً؛ وذلك بإعادة المتضرر إلى الوضع الذي كان فيه أو كان من الممكن أن يكون فيه لولا وقوع الضرر. ، وبما أن المدعى عليها قد ثبت خطأها بمماطلتها في رد المبلغ المسلم لها من قبل المدعي، مع إصدار فاتورة الاسترجاع على النحو المبين سالفا، مما يجعلها في موضع المخطئ، وحيث إن هذا الخطأ قد سبب ضررا على المدعي برفعه لهذه الدعوى، وتوكيل محام، وحيث قدم وكيل سندا لطلبه حوالة بمبلغ قدره ألفي ريال إلى المحامي، وحيث ثبت لدى الدائرة تنفيذ الالتزام بحضور المحامي عن المدعي، مما يكون معه المدعي قد تضرر ضررا موجب لتعويضه، وقد نصت المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-. وحيث رأت الدائرة أن المبلغ المطالب به غرم على الوجه المعتاد، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وتشير الدائرة إلى أن هذا الحكم مكتسب للصفة النهائية فور صدوره؛ كونه من الدعاوى اليسيرة؛ بناء على المادة (78) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية بالسجل التجاري رقم:(...)بأن تدفع للمدعي (...) بالهوية رقم: (...)مبلغا قدره سبعة آلاف وخمسمائة وأربعة وأربعون ريال (7.544)، إضافة إلى التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره ألفي ريال (2.000)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.