حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430168965
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٩ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439490089/1443
رقم الحكم:4430168965
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439490089 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430168965 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439490089 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكلية المدعي بلائحة ادعاء تختصم فيها المدعى عليه تضمنت: إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٨هـ على أن أقوم بـ(القيام بالأعمال القانونية الشاملة من مرافعة ومدافعة وغيره) في الدعوى المقامة من (...) ضد (شركة (...) لمواد البناء لصاحبها (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة برقم (٢٥٢) وتاريخ ١٤٤١/١٢/١٨هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثانية) بشأن المطالبة بـ(تعامل سابق مع شركة (...) لمواد البناء بتاريخ ٩/٣/١٤٣٩ وقد انتهى التعامل معهم بسداد جميع المستحقات لهم وتبقى لديهم سند لأمر لموكلي) لصالح (...)، حسب الشرط التالي: صدور حكم ؛ على أن أستحق مبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي متى صدور حكم، والقضية انتهت بحكم نصه (عدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها) وذلك حسب الصك رقم (٢٥٢) وتاريخ ١٤٤١/١١/١٧هـ، وعليه أستحق (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي لم يصل منه شيء. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً، وذلك للمسوغات الآتية: حضور الجلسات و صدور حكم، هذه دعواي. ، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حدد لهم موعد جلسة في يوم الثلاثاء 22/11/1444ه وفيها وفي هذه الجلسة حضرت وكيلة المدعي ورقم وكالتها (...) ولم يحضر المدعى عليه وأحالت على لائحة الدعوى والبينة العقد المرفق وتبين انه غير موقع وغير مختوم وأفهمتها الدائرة بأن لموكلها اليمين فطلبتها، ثم قدمت وكيلة المدعي مذكرة تضمنت: إشارة إلى ضبط الجلسة المنعقدة اليوم الثلاثاء بتاريخ (1444/01/25هـ) والتي نص فيها على إرفاق الوكالة الصادر من المدعى عليه إلى موكلي المدعي.فإننا نشير لفضيلتكم بأن رقم الوكالة: (...) وتاريخها: (1441/01/26هـ) صادرة من كتابة العدل بغرب المدينة المنورة وردًا على جواب المدعى عليه بانه لا يعرف موكلي فلا يعقل أن يقوم شخص ما بتوكيل محامي للترافع عنه ولا ويجهل عنه بتاتًا بل ويصدر له وكالة من خلال مراجعة كتابة العدل فهذا يدل على معرفتهِ به وبتوكيله وحضوره للقضية كوكيل عنه.عليه واستجابةً لطلب فضيلتكم ؛ نرفق لكم صورة من صك الوكالة وحالتها الآن: مفسوخة كليًا علمًا بأنه فسخت يوم الاثنين بتاريخ (1444/01/24هـ) كما نرفق لفضيلتكم صورة من صك الفسخ ، كما تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة ملخصها: أدعى المدعي أنه تعاقد مع موكله ليقوم بالأعمال القانونية والمتضمنة الترافع في القضية المقامة من موكله ضد شركة (...) لمواد البناء، وبوجود شرط في العقد باستحقاقه مبلغ 5000 خمسة ألاف عند صدور الحكم، وقيام المدعي بوجود عقد بينه وبين موكله وهذا مالم يتم ولا يوجد له أساس، وقد قررت الدائرة عدم اعتبار العقد التي اطلعت عليه ووجدته بغير توقيعات وأختام وموكله ينكره جملةً وتفصيلاً، والمدعي لم يقدم ما يدل على استحقاقه للمبلغ أو التزام موكله بدفع المبلغ محل الدعوى وما تم تقديمه لا يرقى لأن يكون قرينة أو دليلاً، ويطلب رفض دعوى المدعي ، وفي جلسة يوم الثلاثاء 25/1/1444ه وفيها حضرت وكيلة المدعي وحضر وكيل المدعى عليه وحضر المدعى عليه أصالة وبسؤاله عن توكيل المدعي قرر بأنه لا يعرفه ولم يوكله أو يفوضه وبالاطلاع على ملف القضية السابق تبين وجود اسم المدعي وكيلا عن المدعى عليه وبسؤاله وبعرض الدعوى عليه قرر بأنه مصر على أنه لا يعرفه وأنه لم يفوضه أو يوكله وذكرت وكيلة المدعية بأنه توجد وكالة من المدعى عليه للمدعي فأفهمتها الدائرة بإرفاقها وحضور المدعي الجلسة القادمة لأداء اليمين)، وفي جلسة هذا اليوم طلبت الدائرة من المدعي أداء اليمين المتممة وبعد وعظه بالله وتذكيره بالله سبحانه بخطورة أداء هذه اليمين على غير حق، فأدها قائلاً: أقسم بالله العظيم بأنني اتفقت مع اخوه المدعى عليه/ (...) بأنني اترافع عن المدعى عليه في القضية رقم 252 لعام 1441هـ والمقامة في هذه الدائرة وعليه قام بإصدار وكالة لي، وقد اتفقت على ان تكون أتعابي بمبلغ 5000 خمسة ألاف ريال، وأنني قمت بالترافع وحضور الجلسات عنه وكالةً حتى صدور الحكم القضائي، وأنني لم استلم من المبلغ الذي اتفقت مع شقيقه شيئاً وأنها لا زالت في ذمته، والله العظيم ، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة اطراف الدعوى بأن حكم الدائرة غير قابل للاستئناف وذلك وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة: (78) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: 1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس ، وذلك كون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسباب: ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 5.000 خمسة ألاف ريال قيمة أتعاب محاماة قام بها في دعاوى من أو ضد المدعى عليه، ولما كان من الثابت من القضية رقم 4184252 أن الدعوى قد أقيمت من (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب صحيفة الدعوى المرفقة بالدعوى الأصلية والوكالة رقم (...) المتضمنة لتلك الصحيفة والمبنية على الوكالة الرئيسية ذات الرقم (...)، ولما كان قيام المدعي بالوكالة عن المدعى عليه كما جاء في الحكم رقم 252 لعام 1441هـ، وصدور حكم بذلك، مما يدلل قيام المدعي بالأعمال القانونية لصالح المدعى عليه، وأما دفع المدعى عليه بعدم وجود اتفاق، يعارض الثابت البين إذ لا يعقل أن يترافع أحد عن أخر إلا بمقابل أو لمصلحة متقرر كالولاية أو الوصاية، كذلك لا يعقل أن تصدر وكالة عنه للمدعي ثم يدعي أنه لا يوجد تعاقد مع او إرادة منه بالترافع عنه، ولما تقوى جانب المدعي، وإعمالاً بالقاعدة الفقهية أن اليمين توجه لأقوى المتداعيين، فإن الدائرة وجهت اليمين له على الوصف الوارد في الوقائع مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة. نص الحكم: إلزام (...) هوية وطنية (...) بأن يدفع لـ/ (...)، هوية وطنية (...) مبلغاً قدره (5000) خمسة ألاف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.