حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430166829
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470144783/1444
رقم الحكم:4430166829
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470144783 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430166829 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470144783 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها بتقدم وكيل المدعي/(...)، بوكالة رقم ((...)) بلائحة دعوى ضد المدعى عليهما مختصرها/ الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (50%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (القيام بالامور الاداريةو المالية للمطعم)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (100,000.00) مائة ألف ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة إنشاء وتشغيل مطعم وكوفي (...)، وقد بدأت الشراكة في 1443/08/13هـ الموافق 2022/03/16م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد شراكة)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/08/13هـ الموافق 2022/03/16م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيام المدعى عليه بالعدم تنفيذ، حيث (قام موكلي بدفع مبلغ 100,000 الف ريال للمدعى عليهما لإكمال تجهيزات المطعم أخد المدعى عليهما المبلغ ولم يقوما بالتنفيذ). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (العدم تنفيذ)، هذه دعواي.. تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه، وعُقدت لنظرها الجلسة المؤرخة في 16 /3/ 1444هـ عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بوكالة رقم / (...)كما حضر المدعى عليهما اصالة وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب قائلا: سبق لموكلي الاتفاق مع المدعى عليهما بتاريخ 13-08-1443هـ الموافق 16-03-2022م على المشاركة بتأسيس مطعم بنسبة 50% لموكلي و نسبة 50% للمدعى عليهما على أن يقوم موكلي بدفع مبلغ 100,000 مئة ألف ريال، ويلتزم المدعى عليها بالعمل على تجهيز المطعم و تأثيثه و تقديم الخدمات من احضار العمالة المدربة و نقل كفالتهم على المطعم و ما يلزم من إجراءات الرخص و غيرها، فقام موكلي بتسليم المدعى عليهما مبلغ 100,000 مئة ألف ريال عند توقيع العقد و توقيع عقد ايجار لمدة خمسة أعوام، إلا أن المدعى عليهما ماطلا بتنفيذ ما التزما به مما اِضطُر موكلي إلى القيام بإكمال تجهيز المطعم، أطلب الحكم بفسخ العقد، و إلزام المدعى عليهما بإعادة مبلغ 100,000 مئة ألف ريال المستلم من موكلي عند توقيع العقد. وبعرضها على المدعى عليهما أجاب المدعى عليه (...) قائلا: بالإشارة إلى الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة من نظام التحكيم والتي نصت (1- يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى) وحيث نصت الفقرة (ب) من البند العاشر من عقد الشراكة المبرم بين المدعي والمدعى عليه على (عند الإخفاق في التسوية خلال مدة (90) يوماً من الدعوة إلى تلك المفاوضات من قبل أحد الطرفين فإن النزاع ينبغي أن يبت فيه عن طريق التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي بمدينة الرياض. وعليه فإننا ندفع بعدم جواز نظر المحكمة التجارية للدعوى لوجود اتفاق تحكيم. هكذا قرر وأجاب المدعى عليه الثاني (...) بمثله وبعرضه على المدعي أجاب قائلا لقد تم محاولة حل النزاع وديا لكن لم يتم ولم يسبق الترافع أمام أي جهة أخرى، هكذا قرر وبسؤاله رأس المال من من؟ فأجاب قائلا رأس المال يكون من جميع الشركاء هكذا قرر وعليه رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وحيث يهدف وكيل المدعي إلى إلزام المدعى عليهما برد رأس المال وقدره (100.000) مائة ألف ريال وفق ما هو مفصل بوقائع الدعوى، وحيث دفع المدعى عليهما بوجود شرط التحكيم بين الطرفين, وحيث إنه باطلاع الدائرة على العقد الموقع بين الطرفين, فقد نص في الفقرة (ب) من البند العاشر منه على ما يلي: عند الإخفاق في التسوية خلال مدة (90) يوماً من الدعوة إلى تلك المفاوضات من قبل أحد الطرفين فإن النزاع ينبغي أن يبت فيه عن طريق التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي بمدينة الرياض" وحيث نصت المادة الحادية عشرة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1434هـ على أنه: "يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليها بذلك قبل أي طلب أو دفاع في ذلك", وحيث دفع وكيل المدعى عليها بوجود شرط التحكيم قبل تقديم دفوعه في موضوع الدعوى, فبناءً عليه حكمت الدائرة بما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز سماع الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.