حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430159261
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٦ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439554687/1444
رقم الحكم:4430159261
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439554687 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430159261 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439554687 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) السعودية المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه، تضمنت مطالبتها إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (45,779) خمسة وأربعون ألفاً وسبعمائة وتسعة وسبعون ريالاً، يمثل المتبقي من قيمة بيع المدعية منتجات ورقية للمدعى عليه، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسة 3/ 1/ 1444هـ حضر وكيل المدعي (...) سجله المدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (...) وترخيص محاماة رقم: (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكلته ذكر أنها وفق لائحة الدعوى، واستناداً للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تحققت الدائرة من اختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن بينة موكلته أحال إلى مطابقة الرصيد المرفقة في الدعوى، وباطلاع الدائرة تبين أنها باللغة الإنجليزية واستمهل وكيل المدعية لتقديم ترجمة لمستند موكلته. وبجلسة 16/ 2/ 1444هـ حضر وكيل المدعية فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور، وأشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعية قدم ما طلب منه في الجلسة السابقة من ترجمة مستند المصادقة، ثم أفهمته الدائرة بتقديم مستخرج السجل التجاري للمدعى عليه وذلك خلال خمسة أيام تبدأ من يوم غد، فاستعد بذلك.، وبجلسة 15/ 3/ 1444هـ حضر عن المدعي (...)، سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم: (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم: (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه عن طريق نظام أبشر، وقدم وكيل المدعية نسخة مترجمة من المصادقة المتضمنة مبلغ (54،993.50) أربعة وخمسون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وتسعون ريالاً وخمسون هللة، وأكد على أن مبلغ المصادقة أكثر من مبلغ المطالبة المقدر بمبلغ: (45,779) خمسة وأربعون ألفاً وسبعمائة وتسعة وسبعون ريالاً، وطلب السير في الدعوى والحكم على المدعى عليه حضوريًا، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية. الأسباب: تأسيساً على الوقائع آنفة الذكر، ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (45,779) خمسة وأربعون ألفاً وسبعمائة وتسعة وسبعون ريالاً، يمثل المتبقي من قيمة منتجات ورقية قامت المدعية ببيعها للمدعى عليه، وقدم في سبيل إثبات دعوى موكلته مطابقة رصيد بمبلغ (54،993.50) أربعة وخمسون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وتسعون ريالاً وخمسون هللة، ممهورة بختم منسوب لمؤسسة المدعى عليه، وحيث نصت المادة (29/1) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) بتاريخ 26/ 5/ 1443هـ على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، قال البهوتي في كشاف القناع "الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها"، وحيث نصت المادة الثلاثون (30) في فقرتها رقم (1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيثُ ثبت تبلغ المدعى عليه لشخصه وثبت تخلفه في جلسة هذا اليوم فإن الحكم في حقه والحال ما ذكر يعد حضوريا وفقًا لما نص عليه سلفًا، وبناءً على ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى لحكم بما يرد بمنطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بإلزام المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية: شركة (...) السعودية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا وقدره: (45,779) خمسة وأربعون ألفًا وسبعمائة وتسعة وسبعون ريالًا.