حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430422224
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٦ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439146379/1443
رقم الحكم:4430422224
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439146379 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430422224 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439146379 لعام 1443هـ المدعي: ادمون محسن رزق المدعى عليه: عصام حنا - الخلف صالح عمر عبدالله المقرن الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن وكيل المدعي -المثبت هويته ووكالته بملف الدعوى- تقدَّم إلى هذه المحكمة بصحيفة إلكترونية ونصها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (إشراف على التنفيذ)، ولم يدفع المدعي للمدعى عليه شيئاً، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة إنشاءات، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٦/٠٧/٩هـ الموافق ٢٠١٥/٠٤/٢٨م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء المشروع)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية رغبة المدعي في تصفية الشركة لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتصفية حصة المدعي التي تمثّل بإبطال دين بقيمة (٤٥٠٠٠٠) أربعمائة وخمسون ألف ريال في السند المشار إلية من الشراكة محل الدعوى بسبب انتهاء المشروع وكونه شريك عمل لا يضمن في حال الخسارة استنادا على تحرير سند لإمر وقد حرر لمشروع أخر وهمي.، هذه دعواي.، وقد سجِّلت لائحة الدعوى بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ 05-09-1443هـ والمنعقدة مرئياً استناداً إلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم 17388 في 5-10-1441هـ والمبلغ بتعميم رقم 1505/ت في 5-10-1441هـ، وفي هذه الجلسة حضر وكيلا الطرفين وطلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعواه عبر النظام الالكتروني ففهم ذلك وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بالرد بعد ذلك، وفي جلسة أخرى بتاريخ 22-10-1443هـ وفي هذه الجلسة حضر وكيلا الطرفين واطلعت الدائرة على تحرير المقدم من وكيل المدعي فجرى سؤاله عن القرار التنفيذي الصادر بحق موكله فذكر أنه (400464200285787) بتاريخ 3-9-1442هـ وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه ذكر بأنه تقدم برده عبر النظام وبطلب الجواب من وكيل المدعي طلب مهلة لذلك، وفي جلسة أخرى بتاريخ 02-11-1443هـ وفي هذه الجلسة حضر وكيلا الطرفين وبسؤال وكيل المدعي عن سبب توقيع موكله للسند لأمر ذكر بأن موكله حرر السند لأمر وذلك أن بين المدعى عليه وكفيل موكلي مشاريع بنسبة ربح للمدعي وقد طلب المدعى عليه عصام الخلف من موكلي التوقيع على السند لأمر مقابل دخوله في مشروع جديد العمارية ووقع السند ثم بعد توقيع موكلي نفذ المدعى عليه صالح المقرن السند لأمر ولم يتم تسليم موكلي المشروع وأنه مستحقات المدعى عليه صالح المقرن بخصوص العقد القديم تم سدادها من قبل كفيل المدعي علي الشهراني وفق للشيكات المقدمة في الدعوى وأن السند لأمر ليس مستحق للمدعى عليه وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه صالح المقرن ذكر بأنه ما ذكره وكيل المدعي غير صحيح جملة وتفصيلاً وبسؤاله عن سبب استحقاق موكله لمبلغ السند لأمر قدم جوابه مكتوباً ونصه: (أولا: ننكر ما ذكره المدعي من أن سبب استحقاق السند لأمر هو مشروع العمارية، وعليه تقديم البينة على صحة دعواه) وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي جلسة أخرى بتاريخ 09-02-1444هـ وفي الجلسة حضر المدعي ووكيله وكما حضر المدعى عليه وكالة عبدالرحمن المبرد وقررا طرفي الدعوى بتمويل المدعى عليه صالح المقرن لمشروع الخزامى مبلغ 500 ألف ريال وبسؤال وكيل المدعي هل صفية مشروع فلل الخزامى قرر بأنها صفيت وبسؤال وكيل المدعى عليه قرر بأن الشراكة في فلل الخزامى لم تصفى وبسؤال طرفي الدعوى هل لديهما ما يودان اضافته قرر وكيل المدعي بأن السند حرر لصالح المدعى عليه صالح المقرن وذلك أن المدعى عليه أوهم المدعي بدخول في مشروع جديد العمارية وذكر بأن السند يخص تصفية شراكة قديمة، وقررا طرفي الدعوى الاكتفاء بما سبق، وفي جلسة أخرى بتاريخ 16-02-1444هـ وفي هذه الجلسة حضر اطراف الدعوى، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى ولصلاحيتها للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، وبما أن المدعي يطلب إثبات عدم استحقاق المدعى عليه صالح المقرن لمبلغ سند الأمر (450,000)ريال الصادر به قرار محكمة التنفيذ برقم (400464200285787)، وبما أن الدائرة في معرض نظر الدعوى سألت المدعى عليه وكالة عن سبب استحقاق موكله لمبلغ السند لأمر وقرر بأن المبلغ يتمثل مستحقات في شراكة فلل الخزامى بين طرفي الدعوى، وبما أن وكيل المدعى عليه أقر بعدم تصفية الشراكة لمشروع فلل الخزامى، وبما أن الدائرة اطلعت على عقد الشراكة المبرم بين طرفي الدعوى وآخرين المؤرخ بتاريخ 09-07-1436هـ والمتضمن تمويل المدعى عليه لمشروع فلل الخزامى بمبلغ (500,000) ريال، وبما أن المدعى عليه قد نفّذ السند المشار إليه بصدر التسبيب قبل تصفية الشراكة القائمة بين طرفي الدعوى ومعرفة ما نتج عنه من ربح أو خسارة، وكم مقدار الخسارة إن وجدت وهل هي بسبب المدعي وتفريطه أم لا..، الأمر الذي يثبت به عدم استحقاق المدعى عليه لمبلغ السند محل الدعوى، وللمدعى عليه مطالبة المدعي بتصفية الشراكة بينهما في مواجهة الشركاء، الأمر الذي رأت معه الدائرة عدم استحقاق المدعى عليه لمبلغ سند الأمر وفق ما يرد في منطوق الحكم أدناه؛ نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم استحقاق المدعى عليه صالح عمر عبدالله المقرن هوية وطنية رقم (...) للسند لأمر الصادر به قرار التنفيذ رقم (400464200285787) وتاريخ 3-9-1442هـ. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430422224 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم 439146379 لعام 1443هـ المدعي: ادمون محسن رزق المدعى عليه: عصام حنا - الخلف صالح عمر عبدالله المقرن الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم الدائرة محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار وتتلخص بأن المدعي طلب إثبات عدم استحقاق المدعى عليه صالح المقرن لمبلغ سند الأمر (450,000) ريال الصادر به قرار محكمة التنفيذ برقم (400464200285787. وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: (عدم استحقاق المدعى عليه صالح عمر عبدالله المقرن هوية وطنية رقم (...) للسند لأمر الصادر به قرار التنفيذ رقم (400464200285787) وتاريخ 3-9-1442هـ.).وبتسليم وكيل المدعى عليه نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلاً. وأما بالنسبة للموضوع فقد وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد عدة جلسات للنظر في القضية لم تخرج فيما قدمه وذكره الطرفان عما سبق إيراده في وقائع الحكم محل الاعتراض، ثم في جلسة اليوم حضر أطراف الدعوى وسألت الدائرة وكيل المستأنف ضده (المدعي) عن تحرير دعوى موكله بما في ذلك سبب اصدار السند لأمر محل الدعوى فأجاب بقوله: إن موكلي أصدر السند لأمر مقابل أن يكون مقاول لصالح المدعى عليه في مشروع العمارية وليس شريك , ثم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها ورفعها للمداولة واصدرا الحكم. الأسباب: وبعد المداولة ودراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه وفق المقرر نظاماً ؛ أما فيما يتعلق بالحكم، فإن ما انتهت إليه الدائرة مصدرة الحكم محل الاعتراض في أسبابها التي بنت عليه منطوق حكمها محل نظر، وذلك أن المدعي لم يحرر دعواه خاصة فيما يخص سبب اصدار سند لأمر وذلك لكون الدائرة الابتدائية طلبت من المدعي أكثر من مرة عن سبب توقيع سند لأمر محل الدعوى الذي يطلب عدم استحقاقه ألا أنه لم يقدم جواباً واضحاً بل الظاهر من وقائع الحكم محل الاعتراض التردد والتناقض فمرة يذكر في لائحة دعواه أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة وهي في عقار معين وان نشاط الشراكة انشاءات وانها بدأت في عام 1437 وأنها منتهية بسبب انتهاء المشروع ويطلب في دعواه تصفية حصة المدعي بإبطال دين بقيمة اربعمائة وخمسون ألف ريال المتمثل في السند المشار إليه من الشراكة محل الدعوى، ثم يعود ويقول لقد تم تحرير سند لامر لمشروع آخر وهمي، ثم بعد مطالبته بتحرير دعواه أجاب اجابه أخرى بأنه تم تحرير السند لامر وذلك أن بين المدعى عليه وكفيل المدعي مشاريع بنسبة ربح للمدعي وقد طلب المدعى عليه عصام الخلف التوقيع على السند لامر مقابل دخوله في مشروع جديد العمارية، ثم عاد المدعي وذلك بأن السند لامر حرر لصالح المدعى عليه صالح المقرن وأن السند لامر يخص شراكة قديمة، ثم أنه بعد استئناف الحكم أمام هذه الدائرة طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير الدعوى خاصة فيما يخص سبب اصدار سند لأمر وأجاب باجابات تختلف عما كان سبق وان أورده أمام الدائرة الابتدائية رغم اختلافها كذلك امام الدائرة الابتدائية حيث ذكر في جلسة اليوم،قوله: ان موكلي اصدر السند لأمر مقابل ان يكون مقاول لصالح المدعى عليه في مشروع العمارية وليس شريك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن موضوع دعوى السند لأمر وسبب إصداره غير محررة رغم تمكين المدعين من تحرير دعواه أكثر من مرة وفي كل مرة يختلف عما سبق وان أفاد به وعدم الوضوح وعدم التحرير يجعل الدعوى غير مقبوله، وللمدعي متى ما حرر دعواه إقامة دعوى مستقلة بشأنها ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولاً: إلغاء حكم الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 08 / 03 / 1444هـ، والصادر في القضية رقم (439146379).القاضي بـ(بعدم استحقاق المدعى عليه صالح عمر عبدالله المقرن هوية وطنية رقم (...) للسند لأمر الصادر به قرار التنفيذ رقم (400464200285787) وتاريخ 3-9-1442هـ.). ثانياً: عدم قبول الدعوى، وذلك لما هو مبين بأسباب هذا الحكم، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.