حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430126042
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449050184/1444
رقم الحكم:4430126042
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449050184 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430126042 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 449050184 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة مصنع (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...)-المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه:" أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تصنيع وذلك في تنفيذ أعمال تخريم اللوحات الكهربائية التي تخص المدعى عليها في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٨م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٥,٤٢٠.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وعشرون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٥,٤٢٠.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وعشرون ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إنهاء هذه الخصومة حيث أنه قد جرى تسديد قيمة المطالبة، وعلى ذلك فقد رأت الدائرة سقوط ركن الخصومة في هذه الدعوى وعلى ذلك تكون الدعوى منقضية، ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعي وكالة والذي له حق التنازل والاقرار بموجب الوكالة المقيدة في ملف القضية يطلب التنازل عن هذه الدعوى وذلك لكون أن المدعى عليها قد سددت المبلغ محل المطالبة، وبما أنه ثبت للدائرة بموجب طلب المدعي وكالة إنهاء هذه الخصومة بسداد المدعى عليها للمبلغ محل المطالبة، وبما أن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة، وبما أن خصومة الأطراف في هذه الدعوى منتهية، فإن هذه الدعوى قد افتقدت لأحد شروطها وهو وجود الخصومة وبالتالي فان الدعوى تكون منقضية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.