حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430151120

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٥ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4380319/1443
رقم الحكم:4430151120
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4380319 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430151120 التاريخ: ١٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٨٠٣١٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركة (...) للدعاية والاعلان شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتقنية للاتصالات وتقنية المعلومات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: ١- (...) الهوية الوطنية: (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ٩ / ٣ / ١٤٤٤ هـــ صادرة عن كاتب العدل بمركز ناجز بالدمام)، ٢- (...) الهوية الوطنية: (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم: (...) المحررة بتاريخ ١١ / ٠٧ / ١٤٤٢ه صادرة عن الموثق (...))، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها" قامت موكلتنا بتنفيذ حملة إعلانية لتطبيق زاد المملوك للمدعى عليها خلال الفترة من تاريخ ٠٩ / ٠٣ / ٢٠١٩م وحتى تاريخ نشوء الحق ٠٥/ ٠٤/ ٢٠١٩م، وذلك على النحو التالي: عدد (١٥٠) وجه بالإضافة إلى (٥٠) وجه مجانا بمدينة (...) بقيمة إجمالية قدرها (٥٠.٦٦،٩٣٧) مائتان وخمسون ألف وستمائة وسبعة وثمانون ريالا وخمسون هللة شاملة لضريبة القيمة المضافة. عدد (٥٠) وجه بالإضافة إلى (٣٠) وجه مجانا بمدينة (...) بقيمة إجمالية قدرها (٦٦،٩٣٧،٥٠) ستة وستون ألفا وتسعمائة وسبعة وثلاثون ريالا وخمسون هللة شاملة لضريبة القيمة المضافة. طالبت موكلتنا المدعى عليها بسداد المبلغ بعد تنفيذ الحملة الاعلانية بقيمة إجمالية (٣١٧،٦٢٥) ثلاثمائة وسبعة عشر ألف وستمائة وخمسة وعشرون ريالا، ووجهت إليها طلب سداد قيمة الحملة عدة مرات إلا أن المدعى عليها امتنعت عن السداد الأمر الذي اضطر موكلتنا لإقامة هذه الدعوى. " وانتهى فيها إلى طلب: " ١/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتنا قيمة الحملات الاعلانية البالغ قيمتها (٣١٧،٦٢٥) ثلاثمائة وسبعة عشر ألف وستمائة وخمسة وعشرون ريالا تمثل قيمة تنفيذ الحملات الاعلانية. ٢/إلزام المدعى عليها بدفع ما تكبدته موكلتنا من أتعاب محاماة مبلغ وقدرها (٦٣،٥٢٥) ثلاثة وستون ألف وخمسمائة وخمسة وعشرون ريال سعودي، نظير امتناع المدعى عليها عن السداد حيث أصبحت مدينا مماطلا، وما كانت موكلتنا لتتحمل هذا المبلغ لو أن المدعى عليها كان قد أوفت بالتزامها. "، وبعد أن قيدت الأوراق قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ أحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم ٢١ / ٠١ / ١٤٤٣هـ، حضر طرفي الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة لإرفاق رده عن طريق تبادل المذكرات فأفهمته الدائرة بأن له مهلة عشر أيام للرد على الدعوى كما للمدعية الرد عليها خلال عشر أيام أخر،. وبتاريخ ٣٠/٠١/١٤٤٣هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية جاء فيها ما نصه: مذكرة رد رقم (١) مقدمة من شركة (...) للتقنية للاتصالات وتقنية المعلومات (مدعى عليها) ضــــد شركة (...) للدعاية والإعلان (مدعية) في القضية رقم ٣١٩ لعام ١٤٤٣هـ والمحدد لنظرها جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٢١/ ٠٢/ ١٤٤٣هـ: حيث إن توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام فإن بحث اختصاص المحكمة التجارية ولائياً أو نوعياً يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل النظر في الدعوى والخوض في موضوعها. وبتأمل موضوع الدعوى يتضح بأن موضوع الدعوى بين الطرفين ليس بعمل تجاري إذ يتعلق بتقديم خدمات إنتاج تتمثل في إعلانات مرئية ومقروءة وحيث أن التعامل بين المدعية والمدعى عليها يتجلى فيها العمل المهني وتقديم الخدمات وهو الأمر الذي يتضح فيه بأن تقديم هذه الأعمال لا تعد من الأعمال التجارية بل هي داخله تحت نطاق الأعمال المدنية المهنية وليس من الأعمال التجارية وحينئذ تكون المدعى عليها غير تاجرة ولا تنسحب الصفة التجارية على تعاملها مع المدعى في هذه الدعوى مما يجعل هذه القضية لا تدخل ضمن اختصاص المحاكم التجارية نوعياً لنظرها وذلك استناداً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وبناءً عليه ندفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية (نوعياً) بنظر الدعوى، وبتاريخ ٠٩/٠٢/١٤٤٣هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة رد جاء فيها ما نصه: دفعت المدعى عليها في مذكرتها بعدم اختصاص المحاكم التجارية (نوعيًّا) بنظر النزاع، وأفادت بأن الأعمال المُقدَّمة من موكلتنا لا تعد من الأعمال التجارية بل هي داخلة تحت نطاق الأعمال المدنية المهنية، وهذا الدفع غير صحيح، حيث أنّه يتعارض مع قواعد تنظيم المهن الحرة الصادر من وزارة التجارة برقم (٣٤٩) وتاريخ ١١/ ٠٤/ ١٤٤٢هـ الذي حُدد فيه الخدمات التي يتم تقديمها إلى الغير (المهن الحرة) على سبيل الحصر وهي (مهنة الترجمة، الاستشارات الفندقية والاستشارات التعليمية، الاستشارات الادارية، الاستشارات الاقتصادية، الاستشارات المالية لغير الاوراق المالية، الاستشارات الفيزيائية، الاستشارات الصناعية، الاستشارات التعدينية، الاستشارات الجغرافية، الاستشارات الكيميائية الاستشارات الجيولوجية، الاستشارات الجيوفيزيائية، الاستشارات الزراعية، استشارات الحاسب الآلي) كذلك فإنه يتعارض مع البند (٣) من القسم الثاني (أولاً) من قرار اللجنة المُشكَّلة بناءً على قرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢٨٢٦) وتاريخ ٢٩/ ٠١/ ١٤٣٩هـ، والذي حدَّد الأعمال التي لا تكتسب الشركة الصفة التجارية وذلك على سبيل الحصر للشركات التي غرضها مزاولة الأعمال التالية: (المستشفيات التعليم الاستشارات الهندسية المحاسبة تقديم خدمات الحجاج خدمات التخليص الجمركي الشركات الزراعية) مما تخرج معه موكلتنا عن تلك الشركات حيث أنها تشتغل بالمعاملات التجارية المتمثلة في أنشطة وكالات الدعاية والاعلان وتقديم خدمات تسويقية نيابة عن الغير وتتخذها مهنة لها. عليه فإن المحاكم التجارية تختص في النظر في هذه الدعوى وفقًا لما جاء بالفقرة الاولى والثانية من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصّت على " تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.٢-الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال..". الطلبات: لكل ما تقدم نطلب الحكم لموكلتنا بالآتي: إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتنا قيمة الحملات الاعلانية البالغ قيمتها (٣١٧،٦٢٥) ثلاثمائة وسبعة عشر ألف وستمائة وخمسة وعشرون ريالا تمثل قيمة تنفيذ الحملات الاعلانية. إلزام المدعى عليها بدفع ما تكبدته موكلتنا من أتعاب محاماة مبلغ وقدرها (٦٣،٥٢٥) ثلاثة وستون ألف وخمسمائة وخمسة وعشرون ريال سعودي، نظير امتناع المدعى عليها عن السداد حيث أصبحت مديناً مماطلاً، وما كانت موكلتنا لتتحمل هذا المبلغ لو أن المدعى عليها كان قد أوفت بالتزامها. وفي جلسة بتاريخ ٢١ / ٠٢ /١٤٤٣ هـ، حضر طرفي الدعوى وبعد الدراسة والتأمل رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. ثم أصدرت الدائرة حكمها والقاضي: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى وأن الاختصاص منعقدُ للمحاكم العامة؛ لما هو مبين بالأسباب. وبتاريخ ١٢ / ٠٣ / ١٤٤٣هـ، تقدم وكيل المدعية بطلب استئناف الحكم وقدم لائحته الإعتراضية لمحكمة الاستئناف، ثم صدر حكم دائرة الاستئناف الرابعة القاضي بإلغاء حكم الدائرة الابتدائية، وعليه حددت الدائرة جلسة في ٠٢ / ٠٩ /١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وتشير الدائرة بأنه ورد من دائرة الاستئناف بإلغاء حكم الدائرة وأن الاختصاص منعقد في المحكمة التجارية وطلب وكيل المدعية السير في الدعوى ثم استعمت الدائرة للدعوى مجدداً وكانت على النحو الوارد في لائحتها وطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ وقدره (٣١٧.٦٢٥) ثلاثمائة وسبعة عشر ألفا وستمائة وخمسة وعشرون ريال وبسؤاله عن بينته طلب مهلة وعليه رفعت الجلسة، وبتاريخ ٠٦ / ١١ / ١٤٤٣هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة إلكترونية ذكر فيها ما نصه/ بالوكالة عن موكلتنا شركة (...) للدعاية والاعلان (المدعية) نتقدم لفضيلتكم بالجواب على سؤالكم بالجلسة الماضية بتاريخ ٠٢/٠٩/١٤٤٣هـ، وذلك وفقاً لما يلي: ١- قامت موكلتنا بتنفيذ حملة إعلانية لتطبيق (...)المملوك للمدعى عليها خلال الفترة من تاريخ ٠٩/٠٣/٢٠١٩م وحتى تاريخ ٠٥/٠٤/٢٠١٩م، بعدد (١٥٠) وجه بالإضافة إلى (٥٠) وجه مجانًا بمدينة (...) بقيمة إجمالية قدرها (٥٠.٢٥٠،٦٨٧) مائتان وخمسون ألف وستمائة وسبعة وثمانون ريالًا وخمسون هللة شاملة لضريبة القيمة المضافة، وعدد (٥٠) وجه بالإضافة إلى (٣٠) وجه مجانًا بمدينة (...) بقيمة إجمالية قدرها (٥٠.٦٦،٩٣٧) ستة وستون ألفاً وتسعمائة وسبعة وثلاثون ريالًا وخمسون هللة شاملة لضريبة القيمة المضافة(مرفق ١ صور الحملة الاعلانية. ٢- بتاريخ ١٨/٠٤/٢٠١٩م طالبت موكلتنا المدعى عليها بسداد المبلغ بعد تنفيذ الحملة الاعلانية بقيمة إجمالية (٣١٧،٦٢٥) ثلاثمائة وسبعة عشر ألف وستمائة وخمسة وعشرون ريالًا (مرفق ٢ فاتورة)، ووجهت إليها طلب سداد قيمة الحملة عدة مرات إلا أن المدعى عليها فاوضت موكلتنا بشأن تخفيض قيمة الفاتورة وسداداها على أقساط (مرفق ٣)، إلا أن موكلتنا رفضت تخفيض قيمة الفاتورة، وامتنعت المدعى عليها عن السداد من تاريخ ١٨/٠٤/٢٠١٩م الأمر الذي اضطر موكلتنا لإقامة هذه الدعوى. الطلبات: عليه نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتنا بالآتي: ١/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتنا قيمة الحملات الاعلانية البالغ قيمتها (٣١٧،٦٢٥) ثلاثمائة وسبعة عشر ألف وستمائة وخمسة وعشرون ريالًا تمثل قيمة تنفيذ الحملات الاعلانية. ٢/ إلزام المدعى عليها بدفع ما تكبدته موكلتنا من أتعاب محاماة مبلغ وقدرها (٦٣،٥٢٥) ثلاثة وستون ألف وخمسمائة وخمسة وعشرون ريال سعودي، نظير امتناع المدعى عليها عن السداد حيث أصبحت مديناً مماطلاً، وما كانت موكلتنا لتتحمل هذا المبلغ لو أن المدعى عليها كان قد أوفت بإلتزامها. وفي جلسة بتاريخ ٠٩ / ٠١ / ١٤٤٤هـ، حضر أطراف الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عما أمهل لأجله في الجلسة الماضية ذكر بأنه أرفق ما طلب منه عبر النظام بموجب الطلب رقم (٤٣٣٤٣٤٦٨٢) وتاريخ ٦ ذو القعدة ١٤٤٣ ثم عقب وكيل المدعى عليها بأنه لم يطلع على مذكرة المرفقة من قبل وكيل المدعية عبر النظام وطلب مهلة للاطلاع عليها وإحضار رده بشكل مفصل قبل موعد الجلسة القادمة فأجابته الدائرة لطلبه وأفهمته بأن يقدم جوابه خلال سبعة أيام عمل وعلى وكيل المدعية تقديم رده خلال سبعة أيام التالية، ففهما ذلك وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة اليوم ١٣ / ٠٣ /١٤٤٤ هـ، حضر طرفي الدعوى، وبطلب الإجابة من المدعى عليه وكالة فذكر أنه يحتاج مهلة للرد فذكرت له الدائرة أنها لن تقبل إمهاله وأن الإجابة وإلا ستقضي على موكلته بالنكول فكرر طلب المهلة ثم ذكرت له الدائرة أنها لن تقبل إمهاله وطلبت الإجابة وإلا ستقضي على موكلته بالنكول فكرر طلب الإمهال، وعليه قررت الدائرة اعتبار موكلته ناكلة عن تقديم الإجابة، وعليه رفعت الجلسة لإصدار حكمها المستند على التالي من: الأسباب: لما كان المدعي وكالة حصر دعوى موكلته في المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣١٧،٦٢٥) ثلاثمائة وسبعة عشر ألف وستمائة وخمسة وعشرون ريالا تمثل قيمة تنفيذ (الحملات الاعلانية)، ومبلغ (٦٣،٥٢٥) ثلاثة وستون ألف وخمسمائة وخمسة وعشرون ريال سعودي مقابل أتعاب المحاماة، على النحو المبيَّن في وقائع هذا الحكم، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ هــــ، وعن موضوع الدعوى وحيث أن وكيل المدعى عليها نكل عن الإجابة، وبما أن المدعى عليها أُمهلت عدة مرات، أولها: بتاريخ ٠٩ / ٠١ / ١٤٤٤هـ، حيث تم إبلاغها بقيد الدعوى، وحيث طلب منه إيداع مذكرة الدفاع الأولى وطلب مهلة للاطلاع وإحضار رده بشكل مفصل قبل موعد الجلسة القادمة فأجابت الدائرة لطلبه وأفهمته بأن يقدم جوابه خلال سبعة أيام عمل وعلى وكيل المدعية تقديم رده خلال سبعة أيام التالية، إلا أنها لم تلتزم. وثانيها: بجلسة اليوم حيث كررت الدائرة عليه طلب الإجابة الموضوعية من وكيل المدعى عليها -ثلاث مرات- وأفهمته أنه في حال عدم تقديمها فستعد موكلته ناكلةً عن تقديم الإجابة، ولما لم يقدم وكيل المدعى عليها إجابة عن الدعوى واستناداً على ما نصت عليه المادة السابعة والستون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢ /٠١ /١٤٣٥هـ على أنه: (إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً، أو أجاب بجواب غير ملاقٍ للدعوى، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها فإذا أصر على ذلك عَدّه ناكلاً بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي)؛ لذا فإن الدائرة قررت اعتبارها ناكلة عن تقديم الإجابة، وانتهت إلى الحكم للمدعية بمبلغ المطالبة الأصلي استنادا على هذا النكول، وعن طلب المدعية لأتعاب المحاماة، ولما كان انتهت الدائرة إلى الحكم للمدعية بمبلغ المطالبة الأصلي، ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى التي يجب رفعها ابتداء من محام استنادا على المادة (٥١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما أن المادة (٥٦) من ذات اللائحة أوجبت الحكم بعدم قبول الدعوى في حال إقامة هذه الدعوى من غير محام، وبما أن الدعوى الأصلية انتهت بالحكم لصالح المدعية؛ وبما أن المدعية لم تستطع استحصال حقها إلا عن طريق رفع الدعوى أمام المحكمة؛ لذا فإن الدائرة تقدر هذه الأتعاب على النحو الوارد بالمنطوق بما زاد عن مبلغ المطالبة الأصلي، وعن أتعاب الترافع ولما كان المنظم لم يلزم المدعي بإقامة محامٍ للترافع عنه في نوع الدعوى محل المطالبة، طبقاً لنص المادة (٥٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما أن المدعية لم تقدم ما يثبت عدم استطاعتها تحصيل حقها إلا عن طريق توكيل محام، عليه فإن الدائرة ترفض هذا الجزء من الطلب؛ إذ أن لجوئه للمحامي اختيار منه لا اضطرار، وبالتالي فإن السبب الصحيح الموجب على الدائرة السير والتحقق من توافر أركان التعويض - والحال كما سبق - منعدم في هذا الجزء؛ ولكل ما سبق تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام/ شركة (...) للتقنية للاتصالات وتقنية المعلومات السجل التجاري: (...) بأن تدفع لــ/شركة (...) للدعاية والاعلان السجل التجاري:(...) مبلغا مقداره (٣٢٠.٦٢٥) ثلاثمائة وعشرون ألفا وستمائة وخمسة وعشرون ريالا، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث