حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430142855

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:438181/1443
رقم الحكم:4430142855
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 438181 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430142855 التاريخ: ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٨١٨١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وتضمنت أنه تم الاتفاق بين المدعي والمدعى عليه على إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة باسم (شركة (...)) بتاريخ ١٤٢٨/٤/١، وذلك لعمل حجوزات الفنادق وتوزيع البرنامج على وكالات السفر والسياحة بالمملكة العربية السعودية، وبعد الانتهاء من تأسيس الشركة ودفع المبالغ بين الطرفين وقدرها (١.٤٠٠.٠٠٠) مليون وأربعمائة ألف ريال، كل حصة (٢٠٠.٠٠٠) مائتا ألف ريال، وكان نصيب المدعي ٦ حصص ونصيب المدعى عليه حصة واحدة، ثم قام المدعي بعد ذلك بدفع مبلغ إضافي قدره (٤٠٠.٠٠٠) أربعمائة ألف ريال كدفعة إضافية لتشغيل عمل الشراكة بين الطرفين، إلا أن المدعى عليه تراخى في البدء بأعمال الشركة، وتم حل الشركة قبل البدء في أعمالها، فطلب المدعي من المدعى عليه رد المبالغ الإضافية فحرر المدعى عليه شيكين باسم مؤسسته وكالة العطلات ذات السجل رقم (...) لصالح المدعي بمبلغ (٤٠٠،٠٠٠) أربعمائة ألف ريال، قام بسداد شيك بمبلغ (٢٥٠،٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال، وتبقى في ذمة المدعى عليه سداد شيك واحد ورقمه (٣٠٤) وتاريخ ٣٠/ ١١/ ٢٠٠٧ بمبلغ (١٥٠،٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، وعليه يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ هذا الشيك وقدره (١٥٠،٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال. قيدت قضية وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة لها جلسة في يوم الثلاثاء ٢٣/١/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعي(...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، في حين لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله مع تبلغه عن طريق نظام التبليغ، وعقدت الدائرة هذه الجلسة تحضيرا للدعوى وفقا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتبين لها اختصاصها بنظر الدعوى، كما طلبت الدائرة من المدعي وكالة تحرير دعوى موكلته، وحصر وكيل المدعي دعوى موكله في ما ارفقه في لائحة الدعوى، وعرضت الصلح على الأطراف فأفاد وكيل المدعي بعدم التوصل إلى صلح، وحصر وكيل المدعية أدلة موكلته فيما أرفقه في لائحة الدعوى، وأحالت الدائرة وكيل المدعي إلى تبادل المذكرات على أن يقدم مذكرة فيها تحرير دعوى موكله خلال مدة عشرة أيام فاستعد بذلك، والله الموفق. وفي ٢٩/١/١٤٤٣ه قدّم وكيل المدعي مذكرته عبر تبادل المذكرات وفيها تأكيد ما ذكر في صحيفة الدعوى، وقرر: أن موكله طلب من المدعى عليه رد المبلغ الإضافي المخصص كدفعة تشغيلية وهو المذكور سابقا (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال، نظرا لانتهاء عمل الشركة فوافق المدعى عليه وقام بتسليم المدعي شيكين مسحوبة على بنك (...) برقم (٣٠٨) و (٣٠٤)، الأول بقيمة (٢٥٠,٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال وتم سدادها من قبل المدعى عليه، والثاني بقيمة (١٥٠،٠٠٠) ريال ولا يوجد به رصيد ولم يقم المدعى عليه بسداده. وعليه يطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال. وفي يوم الثلاثاء ٧/٢/١٤٤٣هـ عقدت الدائرة الجلسة الثانية وفيها حضر وكيل المدعي، ونظر لتغير تشكيل الدائرة قررت سماع الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكلته أحال على المذكرة المرفقة بتاريخ ٢٩/١/١٤٤٣هـ، والتي يحصر فيها مطالبته إضافة إلى البينات المرفقة بصحيفة الدعوى، واكتفى بذلك وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي يوم الثلاثاء ٦/٣/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي المشار إليه، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه استمهل لذلك وعليه رفعت الجلسة، وفي يوم الثلاثاء ٢٠/٣/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه وأفاد وكيل المدعي بأنه بعد الرجوع للمستندات تبين بأن إجمالي المبالغ المستحقة لموكله هي (٧٠٠,٠٠٠) سبعمائة ألف ريال بموجب الشيك رقم (٣٠٦) بقيمة (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال. والشيك رقم (٣٠٤) بقيمة (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال. والشيك رقم (٣٠٨) بقيمة (٢٥٠,٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال. وأنه تم سداد مبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال بالشيك رقم (٣٠١)، بموجب ورقة البنك التي تثبت السداد، وتبقى مبلغ (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال. ولم يقم المدعى عليه بسدادها بموجب ورقتي الاعتراض لهذين الشيكين، وأفاد بانه يطلب سداد مبلغ (٤٠٠,٠٠٠) اربعمائة ألف ريال. وفي جلسة ١٦/١٠/١٤٤٣هـ، حضرا المشار إليهما بعالية، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه ذكر بأن موكله يؤكد تسليم موكله كافة مطالبته بهذه الدعوى نقداً وليس لديه بينه على ذلك عليه أفهمته الدائرة بأن هذه الدعوى لا بينة عليها ولموكله يمين المدعي على نفي السداد، فأفاد وكيل المدعى عليه بأن موكله يوجه اليمين النافية على المدعي، وبعرض ذلك على المدعي وكالة ذكر بأن موكله مستعد على أداء اليمين، فأفهمته الدائرة بحضور موكله في الجلسة القادمة كما أفهمت وكيل المدعى عليه بحضور موكله أيضاً فأستعد الجميع على ذلك, وفي جلسة ٢٤/١٠/١٤٤٣هـ، حضر المشار اليهما بعاليه، وأصطلح الطرفان على سداد المدعى عليه مبلغ (٢٥٠٠٠٠) ريال مائتين وخمسون ألف ريال تحل بتاريخ ٢٤/٢/١٤٤٤هـ، وطلب اثبات هذا الصلح بينهما وعليه قررت الدائرة اثباته ورفع الجلسة للمداولة، وفي جلسة هذا اليوم، حضر المشار اليهما بعاليه، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث اتفق الطرفان على ما تقدم من الصلح وبما هو مذكور في وقائع هذه الدعوى، وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقرر شرعاً، وحيث إن الصلح جائز بين المسلمين ما لم يحل حرماً أو يحرم حلالاً ومرغب فيه شرعاً، فقد قال الله تعالى: {والصلح خير}، وقال سبحانه: {لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس}، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً)، وحيث لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تذهب إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما. نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين المدعي /(...) سجل مدني رقم (...) والمدعى عليه /(...) سجل مدني رقم (...) وذلك على سداد المدعى عليه مبلغ (٢٥٠٠٠٠) ريال مائتين وخمسون ألف ريال تحل بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٤ والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث