حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430125609

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439537485/1443
رقم الحكم:4430125609
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439537485 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430125609 التاريخ: ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٧٤٨٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: مصنع (...) للصناعات الثقيلة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات العامه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها في تاريخ ٢٠/٨/٢٠١٣م على تنفيذ أعمال توريد وتركيب البوابات الحديدية لغرفة الحارس لمشروع (...) بمكة المكرمة، وكانت القيمة الاجمالية للعقد حسب الاتفاق مبلغ وقدره (٢،٤٠٠،٠٠٠) مليوني واربعمائة ألف ريال، وهذه القيمة شاملة التوريد والتركيب والضمان وكل ما يلزم لإنهاء الأعمال، وقامت المدعية بتنفيذ كامل الأعمال حسب العقد وتبقى للمدعية في ذمة المدعى عليها عن الأعمال المنفذة مبلغ وقدره (١٢٠،٠٠٠) مائة وعشرين ألف ريال، ولتوثيق الحقوق ولإثبات المبالغ المتبقية للمدعية في ذمة المدعى عليها تم إبرام اتفاقية مخالصة نهائية وجدولة مستحقات بتاريخ ٢٤/٩/١٤٤٢ه الموافق ٦/٥/٢٠٢١م والمصادق عليها من الغرفة التجارية والثابت منها في البند الثالث استحقاق المدعية مبلغ(١٢٠،٠٠٠) مائة وعشرين ألف ريال وحيث تم النص في البند الرابع بالاتفاقية المرفقة على أن يتم جدولة المبلغ على أربعة دفعات ابتداءً من تاريخ ١٥/٧/٢٠٢١م على أن تكون الدفعة الأولى بتاريخ ١٥/٧/٢٠٢١م على أن يتم الالتزام بسدادها في موعدها بدون تأخير ويكون التأخير المسموح به اجمالاً لمدة شهرين لتسديد الدفعة الثانية والثالثة والرابعة، وأنه في حال عدم الالتزام يعتبر التقسيط لاغيً ويحل على المدعى عليه كامل المبلغ دفعة واحدة وذلك لما جاء بالبند الخامس من الاتفاقية، وحيث أن المدعى عليه لم تلتزم بسداد أي دفعه للمدعية حسب استحقاقها لمبلغ (١٢٠،٠٠٠) مائة وعشرين ألف ريال ولعدم التزام المدعى عليها بما جاء في اتفاقية الصلح ولرغبة المدعية في استحصال المبلغ المستحق مما دفع المدعية الى تقديم هذه الدعوى، وعليه تطلب المدعية الآتي: ١-إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (١٢٠،٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال، ٢- أتعاب محاماة مبلغ (٢٥،٠٠٠)خمسة وعشرين ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية مخالصة نهائية وجدولة مستحقات، بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٠٦م، ورقم (٧٦٩٦٤٢٤) على مطبوعات غرفة الرياض وأن الوثيقة صدرت بناء على طلب المشترك المدعى عليها، مبرمة بين طرفي الدعوى ومصنع (...)، ٢- تعميد إضافي لتوريد وتركيب البوابات الحديدة لغرفة الحاس لمشروع (...) بمكة المكرمة بتاريخ ٢٠١٣/٠٨/٢٠م وصادر رقم (٠٣-٨٢٧٧٧٥٩) موجه لمصنع (...) للصناعات الثقيلة المحدودة على مطبوعات المدعى عليها، مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليها وختم مصنع حدايد. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٢٧هـ وملخصها: حضرا وكيلا طرفي الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى هكذا أجاب وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه عن الدعوى أجاب قائلاً: أنه يطلب مهلة للإجابة، وعليه رأت الدائرة إمهال المدعى عليها للإجابة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٠٧هـ وملخصها: حضرا وكيلا طرفي الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الطرفان سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن سبب عدم إجابته على الدعوى رغم طلبه الإمهال فأجاب بأنه تواصل مع وكيل المدعية السابق للنظر في الصلح إلا أنه لم يستجب وعنده إجابة على الدعوى سيقدمها في هذه الجلسة وبطلب الإجابة قدم عبر المحادثة نص جوابه (لم تقدم المدعية ما يثبت لجوئها للمصالحة قبل رفع الدعوى وعليه تكون هذه الدعوى حرية بعدم القبول). ثم ردت المدعية وكالة بأن موكلتها لجأت للمصالحة، لأن الدعوى لا تحال للمحكمة إلا بعد مرورها عن طريق منصة المصالحة. وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها عن موضوع الدعوى فأجاب بأنه ليس لديه إجابة على موضوع الدعوى، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناءً على ما تقدّم من الدعوى، وبما أن المدعية وكالةً تطالب المدعى عليها بدفع قيمة عقد المقاولة وهو (١٢٠،٠٠) مئة وعشرون ألف ريالٍ سعوديٍ المبرم بين المدعية والمدعى عليها، وبما أن القضية بين تاجرين؛ فهي من اختصاص المحاكم التجارية استناداً على الفقرة (الأولى) من المادة (السادسة عشر) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (٥١١) وتاريخ (١٤ / ٨ / ١٤٤١) وبما أن المدعى عليه وكالة نكل عن الجواب في موضوع الدعوى، وقال: (ليس لدي جوابٌ)، ودفع بعد لجوء المدعية للمصالحة وبما أن الدائرة طلبت البينة من المدعية وكالة، فقدّمت المدعية وكالةً البينة، التي اتفاقية مخالصة نهائية برقم (٧٦٩٦٤٢٤) وتاريخ ٢٤/ ٩ / ١٤٤٢ هـ والثابت منها في البند الثالث استحقاق المدعية مبلغ(١٢٠،٠٠٠) مائة وعشرين ألف ريال وحيث تم النص في البند الرابع بالاتفاقية المرفقة على أن يتم جدولة المبلغ على أربعة دفعات ابتداءً من تاريخ ١٥/٧/٢٠٢١م على أن تكون الدفعة الأولى بتاريخ ١٥/٧/٢٠٢١م على أن يتم الالتزام بسدادها في موعدها بدون تأخير ويكون التأخير المسموح به اجمالاً لمدة شهرين لتسديد الدفعة الثانية والثالثة والرابعة، وأنه في حال عدم الالتزام يعتبر التقسيط لاغيً ويحل على المدعى عليه كامل المبلغ دفعة واحدة وذلك لما جاء بالبند الخامس من الاتفاقية، ولقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ولقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر ولأن الوفاء بالعقد واجبٌ شرعاً ونظاماً، والمدعية قدّمت البينة الكافية على صحة دعواها، وبما أن المدعى عليها نكل موكلها عن الجواب، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ولما جاء في المادة الحادية والعشرون من نظام الاثبات ونص الحاجة منها: (.......، ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك، ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، ولما كان امتناع المدعى عليه وكالة عن الجواب موضوعيًا عن الدعوى، والحال ما ذكر يعد نكولاً، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ومن ثم فإن سكوت المدعى عليه وكالة عن الإنكار ينزل منزلة الإقرار الضمني باستحقاق المدعية مبلغ المطالبة، إذ لا يمنعه عن الجواب الموضوعي عن الدعوى إلا قصد المماطلة فيعامل بنقيض قصده، أما ما دفعت به المدعى عليها من عدم وجود محضر المصالحة فإن هذا من اختصاص إدارة القيد والدعاوى في المحكمة وهي المعنية بذلك كما أن كافة القضايا تحال ابتداء لمركز المصالحة قبل إحالتها للمحكمة للنظر فيها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي مصنع (...) للصناعات الثقيلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٢٠٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال لما هو مبين بالأسباب والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث