حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430144412

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470033365/1444
رقم الحكم:4430144412
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470033365 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430144412 التاريخ: ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٣٣٣٦٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها:" أن موكلي سلم المدعى عليه مبلغاً وقدره (٣٠٠.٠٠٠) ريال، بموجب كشف الحساب الصادر من مصرف (...)للفترة ١٠/ ١٢/ ٢٠٢٠ وحتى ١٠/ ٩/ ٢٠٢١م المبين فيه حوالة بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال بتاريخ ٢٧/ ٤/ ١٤٤٢هـ لحساب المستفيد (...)، وحوالة بمبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال بتاريخ ٣٠/ ٤/ ١٤٤٢هـ لحساب المستفيد (...)، بقصد الشراكة معه في بيع واستيراد اللوازم الطبية بتاريخ ١٧/ ٥/ ١٤٤٢هـ الموافق ١/ ١/ ٢٠٢١م، مقابل نسبة ربح قدرها من (١ إلى ٣%)، وأنه لا يوجد عقد بينهما، وأن الشراكة غير قائمة وأنه تبين أنه نصب واحتيال على موكلي، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال مبلغاً وقدره (٣٠٠.٠٠٠) ريال"، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٩/ ٢/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر (...)بالوكالة رقم (...) عن المدعى عليه، وأفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه، أجاب ما ذكره المدعي في الدعوى من تحويل المبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ريال صحيح، وما ذكره من النصب والاحتيال من موكلي غير صحيح، والصحيح أن الشراكة ليست مع موكلي إنما الشراكة مع مالك مؤسسة (...) - سجل تجاري (...) لصاحبها (...) وموكلي وسيط بينهم، كما أقر المدعي بوجود عقد مع المؤسسة وكذلك إقراره الواقع منه في الحكم رقم (٤٣٣٢٣٣٠٣٤) في تاريخ ١٨/ ١٠/ ١٤٤٣هـ من الدائرة (٢١) بالمحكمة العامة بالرياض في الدعوى رقم (٤٣٩١٦٤٠٢١) "أن موكلي مشارك مع صاحب المؤسسة بالمال وعرض عليه الدخول بالمال مع صاحب المؤسسة، وتم الحكم بصرف النظر لعدم الاختصاص وكذلك في الحكم رقم (٤٣٣٥٣٧٢٤٠) وتاريخ ٢١/ ١١/ ١٤٤٣هـ في الدعوى رقم (٤٣٩٤٧٣٧٠١) في تاريخ ٣/١١/١٤٤٣ من الدائرة (١٢) بالمحكمة التجارية بالرياض "حيث ورد في أسباب الحكم أن المدعي لم ينكر أن موكلي وسيط" حيث أسس المدعي دعواه أن موكلي استلم المال كوسيط وقد حكم برفعها قبل أوانها، وانتهى إلى طلب رد الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعي ذكر بأنه بين للقاضي في المحكمة العامة بأن الشراكة لم تنعقد للبطلان المبني على انتفاء صفة المدعى عليه في المؤسسة ولكنه لم ينظر لذلك، وقرر بأن الاختصاص للمحكمة التجارية، أما بشأن اختصاص المحكمة التجارية فلكون الوقائع متعلقة بضلوع أطرافها وبذلهم واتفاقهم بصفتهم تجاراً وشركاء فقد رفعنا الدعوى أمام المحكمة التجارية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل تم تحويل المبلغ للمدعى عليه ليضارب به بنفسه أو يتم تحويله للمؤسسة؟ ذكر بأنه تم تحويل المبلغ لأجل تحويله للمؤسسة للمضاربة به، ثم عقب بأن صاحب المؤسسة أنكر علاقته مع المدعى عليه، وأضاف أن المدعى عليه حول من حسابه للمدعي مبلغ (٣٦.٠٠٠) ريال كأرباح، وجاء بعقدين مطبوعين على أوراق المؤسسة وتم توقيعهما من قبل موكلي، وتم ختمهما بختم المؤسسة، ويوجد توقيع تحت اسم صاحب المؤسسة ولا يعلم لمن يعود التوقيع. فعقب المدعى عليه وكالة بأن موكله لم يكن شريكاً في المؤسسة ولا أعلم هل حول للمدعي المبلغ أم لا. وموكلي مساهم مع المؤسسة من ضمن المساهمين بمبلغ مئة ألف ريال، وقد صدر له حكم ضد المؤسسة بمبلغ مئة ألف ريال. فأفهم بتبليغ موكله بالحضور أصالة والإجابة عن تحويل مبلغ للمدعي قدره (٣٦.٠٠٠) ريال وإرفاق نسخة من الحكم الصادر لموكله وتقديم ما يثبت تحويل المبلغ للمؤسسة وبيان طريقة التحويل. وبسؤاله هل بلغ المؤسسة بأن المبلغ يخص المدعي طلب مهلة فأفهم بتقديم ما يثبت ذلك، وعليه جرى رفع الجلسة. وبجلسة ١٠/ ٣/ ١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيلا الطرفين السابق تعريفهما، واطلعت الدائرة على مذكرة وكيل المدعى عليه بتاريخ ٢٨/ ٢/ ١٤٤٤هـ بعد الأجل المحدد له وحاصلها:"جوابا على سؤال الدائرة الموقرة عن الدعوى رقم (٤٤٧٠٠٣٣٣٦٥) في ٩/ ٢/١٤٤٤هـ:نفيد الدائرة الموقرة بالآتي: أولاً: عن تحويل مبلغ قدره (٣٦.٠٠٠) ريال للمدعي نفيدكم أن المبلغ المشار إليه أرباح شهرية تم تحويلها من حساب موكلي لحساب المدعي أصالة أسوة بالمساهمين الآخرين بناء على طلب مالك مؤسسة (...) - س. ت (...) (...) سجل مدني (...) من موكلي أن يكون التعامل بالتحويلات مع المساهمين عن طريقه كوسيط. ثانياً: حسب طلب الدائرة نرفق نسخة من الحكم الصادر لموكلي رقم (٤٣٣٥٢٨٤٥٩) في ٢٣/ ١١/١٤٤٣هـ بالدعوى رقم(٤٣٩١٧٣٧٨٦) في ١١/٨ /١٤٤٣هـ لدى الدائرة التجارية الثالثة عشر بهذا المحكمة (مرفق١). ثالثاً: ما يثبت تحويل المبلغ للمؤسسة وبيان طريقة التحويل. نفيد الدائرة الموقرة أن موكلي اعتاد تحويل المبالغ المحولة لحسابه من المساهمين بعد جمعها لمالك مؤسسة (...) -س. ت (...) (...)بحوالات متفرقة بعد حسب المسموح به يومياً وايداعات عن طريق البنك حيث بلغ مجموع المبالغ المحولة من موكلي للحساب المؤسسة وحساب مالكها (١.٥٦٥.٩٠٠) ريال من بعد تاريخ حوالات المدعي في ٢٧ / ٤/١٤٤٢هـ الموافق ١٢/١٢/٢٠٢٠م و٣٠/ ٤/١٤٤٢هـ الموافق ١٤/١٢/٢٠٢٠م كما هو ثابت تحويل مبلغ (٦٦١.٢٠٠) ريال من حساب موكلي بمصرف (...)رقم (...) لحساب مالك المؤسسة (...) بمصرف (...)رقم (...) (مرفق٢). وكذلك تحويل مبلغ (٣٥٩.٧٠٠) ريال من حساب موكلي بمصرف (...)رقم (...) لحساب مالك المؤسسة (...)بمصرف (...)رقم (...) (مرفق٣). وكذلك تحويل مبلغ (٣٥٩.٧٠٠) ريال من حساب موكلي بمصرف (...)رقم (...) لحساب مؤسسة (...) بمصرف (...)رقم (...) (مرفق٤). رابعاً: نفيد كم بأنه سبق إبلاغ موكلي مالك المؤسسة بتحويل المدعي أصالة المبلغ الخاص بالمساهمة لحساب موكلي وتم تحويلة على دفعات حسب المعتاد مع مبالغ المساهمين حسب ما هو موضح ومثبت في كشوفات الحسابات المرفقة. حيث أن التحويلات تنفي ما ذكر في الدعوى من إنكار مالك المؤسسة استلامه للمبالغ المالية وعدم وجود علاقة بين موكلي والمؤسسة ومالكها، والاتهام بالاحتيال والنصب من موكلي ويؤكد ذلك علم المدعي تحويل الأرباح من حساب موكلي لمدة طويلة ولم يعترض على ذلك وسكوته لهذه المدة ولحين توقف مالك المؤسسة عن صرف الأرباح وهروبه خارج المملكة وتضرر الجميع من ذلك دليل العلم والرضا. كما يوكد علمه ابتداءً بأن موكي وسيط حيث سبق إحضار موكلي (مالك مؤسسة (...) المدعو/(...)) للمدعي أصالة في مزرعتهم بمحافظة (...)-(...)- خلال حضور موكلي وليمة عشاء لديهم يرافقه (...) وعرفه على المدعي أصاله وقال له:"هذا (...) صاحب المؤسسة المساهمين معها إن حصل شيء هذا هو- وأجاب- (...)إن شاء الله ما هو حاصل إلا كل علم زين وطيب" حيث نطلب يمين المدعي أصاله على ذلك وعلى عدم علمه بالمساهمة ابتداءً مع المؤسسة ومالكها وعدم علمه أن موكلي لم يساهم معهم. خامساً: نرفق للدائرة الموقرة عدد (٤) أحكام صادرة من هذا المحكمة مكتسبة القطعية لاطمئنان الدائرة بعلم المساهمين أن موكلي وسيط الحكم رقم (٤٣٣٤٦٨٨٠٣) في ١٣/١١/١٤٤٣هـ من الدائرة التجارية الثانية والحكم رقم (٤٣٣٢٩٤٤٩٩) في ٧/١١/١٤٤٣هـ الدائرة التجارية الثالثة والحكم رقم(٤٣٣٧٤٠٤٨٥) في ٢٦/١٢/١٤٤٣هـ الدائرة التجارية الواحد والعشرون والحكم رقم(٤٣٣٩٨٩١٢٩) في ٩/١/١٤٤٤هـ الدائرة التجارية الثالثة عشر ضد مالك مؤسسة (...) -س. ت (...) (...). -سجل-(...) (مرفق ٥) ونوكد للدائرة الموقرة أن الشراكة ليست مع موكلي وإنما مع مالك مؤسسة (...) - س. ت (...) لصاحبها (...) وموكلي وسيط بينهم، ويوكد ذلك الإقرار الواقع من وكيله وكذلك تعارض أقواله تمنع صحه الدعوى ونص الحاجه منها:" أقر المدعي بوجود عقود مع المؤسسة موقعه و مختومة حيث جرى العرف التجاري على توثيق معاملات التجار وعقودهم بأختامهم لما تعطيه هذه الأختام من الثقة في هذه التعاملات، وكل تاجر مسؤول عن أختامه ووجود ختم الشركة مع توقيع المدير على الورقة دليل على صحتها حيث استقر القضاء على أن الأختام تعبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس وكذلك الإقرار الواقع منه في الحكم رقم (٤٣٣٢٣٣٠٣٤) في تاريخ ١٨/ ١٠/ ١٤٤٣هـ من الدائرة (٢١) بالمحكمة العامة بالرياض في الدعوى رقم (٤٣٩١٦٤٠٢١) " أن موكلي مشارك مع صاحب المؤسسة بالمال وعرض عليه الدخول بالمال مع صاحب المؤسسة، وتم الحكم بصرف النظر لعدم الاختصاص (مرفق٦) وكذلك في الحكم رقم (٤٣٣٥٣٧٢٤٠) وتاريخ ٢١/ ١١/ ١٤٤٣هـ في الدعوى رقم (٤٣٩٤٧٣٧٠١) في تاريخ ٣/١١/١٤٤٣ من الدائرة (١٢) بالمحكمة التجارية بالرياض "حيث ورد في أسباب الحكم لكون الطرفين متفقين على أن المدعى عليه ليس شريكاً ولأن أسس دعواه على أن المدعى عليه احتال ونصب على المدعي وأن الشراكة تمت مع مؤسسة (...)إلا أن مالكها أنكر استلام أي مبالغ من المدعي -ولتأسيس دعواه على أن المدعى عليه استلم المال كوسيط بغير علم المدعي وأن الشراكة هي مؤسسة (...) وليست مع المدعى عليه - والمدعي لم ينكر أن موكلي وسيط" حيث أسس المدعي دعواه أن موكلي استلم المال كوسيط (مرفق٧). وتأسيساً لما تقدم أعلاه فإن موكلي يطلب: أصلياً: عدم قبول الدعوى لعدم الاختصاص بنظر هذه الدعوى، لانعقاد الاختصاص أمام المحكمة العامة بالرياض. احتياطياً: رد دعوى المدعي لعدم صحتها."، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بإعادة مبلغ قدره (٣٠٠.٠٠٠) ريال تمثل رأس ماله الذي تسلمه المدعى عليه للمضاربة به في بيع واستيراد اللوازم الطبية، مقابل نسبة ربح قدرها من (١ إلى ٣%) مدعياً أن المدعى عليه نصب عليه واحتال ولم يقم بالشراكة؛ مستنداً في تسليم رأس المال إلى كشف الحساب الصادر من مصرف (...)للفترة ١٠/ ١٢/ ٢٠٢٠ وحتى ١٠/ ٩/ ٢٠٢١م المبين فيه حوالة بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال بتاريخ ٢٧/ ٤/ ١٤٤٢هـ لحساب المدعى عليه، وحوالة بمبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال بتاريخ ٣٠/ ٤/ ١٤٤٢هـ لحساب المدعى عليه، ولما كان وكيل المدعى عليه قد أقر باستلام المبلغ، وأنكر الشراكة وادعى أنه مجرد وسيط بين المدعي ومؤسسة (...)، وأنه يوجد عقد مبرم بين المدعي ومؤسسة (...)، ولما كان المدعي وكالة قد أقر بأنه حول المبلغ للمدعى عليه لأجل تحويله لمؤسسة (...) للمضاربة به، وأقر بوجود عقد مع صاحب المؤسسة، ولما كان وكيل المدعي قد أسس دعواه على أن المدعى عليه مضارب لا أنه وسيط، وقد تبين عدم وجود شراكة بين الطرفين، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض دعوى رد المال بسبب الشراكة لعدم ثبوت الشراكة بين الطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث