حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430155544

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470067195/1444
رقم الحكم:4430155544
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470067195 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430155544 التاريخ: ١٤ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٦٧١٩٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية/ شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم:(...) لتقيم دعواها على المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ١٤٤٤/٠٣/١٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه (أنه بتاريخ (٠٩/٠٧/١٤٤٣) الموافق (٠٨/٠١/٢٠٢٢) تعاقدت موكلتي المدعية مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) قبل تحويلها الى شركة (...) التجارية بما لها وما عليها من التزامات بذات السجل التجاري مع المدعى عليها (مؤسسة (...) للمقاولات العامة) سجل تجاري (...)، وذلك بموجب اتفاقية فتح حساب توريد مصادق عليها من الغرفة التجارية، وبموجب أوامر شراء صادرة من المدعى عليها على أن تقوم موكلتي بتوريد معدات صناعية متنوعة عبارة عن نظارات سلامة - خوذ سلامة - فرش – وسائد – ملصقات وقد قامت موكلتي بتوريد المعدات المطلوبة منها وتنفيذ كافة الالتزامات المتعلقة بها وقد صدرت بموجبها الفواتير التالية:١- فاتورة رقم (٦٠٠٨٠٨) وتاريخ (١٢/٠٥/٢٠٢٢) بمبلغ (٥٩٨) ريال سعودي٢- فاتورة رقم (٦٠٠٧٦٤) وتاريخ (٠١/٠٥/٢٠٢٢) بمبلغ (٣١٠٧.٨٨) ريال سعودي٣- فاتورة رقم (٦٠٠٤٧٦) وتاريخ (١٧/٠٣/٢٠٢٢) بمبلغ (١٤٧٢) ريال سعودي٤- فاتورة رقم (٦٠٠١٥٥) وتاريخ (٢٦/٠١/٢٠٢٢) بمبلغ (٥٧٦١.٥٠) ريال سعودي٥-فاتورة رقم (٦٠٠١٥٦) وتاريخ (٢٦/٠١/٢٠٢٢) بمبلغ (١٠٣٢٧) ريال سعودي٦-فاتورة رقم (٦٠٠١٥٧) وتاريخ (٢٦/٠١/٢٠٢٢) بمبلغ (٣٤٦٧.٢٥) ريال سعودي٧- فاتورة رقم (٦٠٠٢٥٠) وتاريخ (١١/٠٢/٢٠٢٢) بمبلغ (٦٣٠٢) ريال سعودي٨-فاتورة رقم (٦٠٠٢٥١) وتاريخ (١١/٠٢/٢٠٢١) بمبلغ (٨٩٤٨.١٥) ريال سعودي٩-فاتورة رقم (٦٠٠٢٧٠) وتاريخ (١٢/٠٢/٢٠٢٢) بمبلغ (٦٧٦٥.٤٥) ريال سعودي١٠-فاتورة رقم (٦٠٠٢٧١) وتاريخ (١٢/٠٢/٢٠٢٢) بمبلغ (٣٨٣٥.٨٣) ريال سعودي١١-فاتورة رقم (٦٠٠٢٧٢) وتاريخ (١٢/٠٢/٢٠٢٢) بمبلغ (٣٠٧٩٨.١٥) ريال سعودي١٢- فاتورة رقم (٦٠٠٢٧٣) وتاريخ (١٢/٠٢/٢٠٢٢) بمبلغ (٥٩٤٠.٩٠) ريال سعودي١٣- فاتورة رقم (٦٠٠٣٤٣) وتاريخ (٢٥/٠٢/٢٠٢٢) بمبلغ (٣٩٦٦.٣٤) ريال سعودي١٤- فاتورة رقم (٦٠٠٣٤٤) وتاريخ (٢٥/٠٢/٢٠٢٢) بمبلغ (٨٨٢٩.٧٠) ريال سعودي١٥-فاتورة رقم (٦٠٠٤٧٧) وتاريخ (١٧/٣/٢٠٢٢) بمبلغ (٤١٢.٨٥) ريال سعودي١٦- فاتورة رقم (٦٠٠٤٧٤) وتاريخ (١٧/٣/٢٠٢٢) بمبلغ (١٩٤.٣٥) ريال سعودي١٧- فاتورة رقم (٦٠٠٤٧٥) وتاريخ (١٧/٣/٢٠٢٢) بمبلغ (١٤٢١.٤٠) ريال سعودي،وبلغ إجمالي قيمة الفواتير مبلغ وقدره (١٠٢.١٤٨.٧٤) مائة واثنان ألف ومائة وثمانية وأربعون ريال وأربعة وسبعون هللة، مستحقة الأداء بتاريخ ٢٠/٧/٢٠٢٢م بموجب كشف الحساب الصادر من المدعى عليها بختمها وتوقيعها إلا ان المدعى عليها لم تلتزم بتنفيذ التزاماتها المتفق عليها، ولم تسلم موكلي المبالغ المستحقة بذمتها، علماً إن المدعى عليها قامت بتسليم موكلتي شيكات بدون رصيد وتم رفعها للتنفيذ وتفصيلها كالاتي: (١) شيك رقم (٠٠٠٠٠٠٣٣) وتاريخ (٢٠/٠٣/٢٠٢٢) بمبلغ وقدره (٣٦,٤٠٠.٣٧) ريالًا، رقم الطلب لدى محكمة التنفيذ بالجبيل (٤٠١٠١٤٤٠٠٨٨٩٧٥٠) - (٢) شيك رقم (٠٠٠٠٠٠٢٨) وتاريخ (٢٢/٠٢/٢٠٢٢) بمبلغ وقدره (١٦,٠٨٨.٥٠) ريالًا، رقم الطلب لدى محكمة التنفيذ بالجبيل (٤٠١٠١٤٤٠٠٨٨٩٨٣١) وبعد خصم مبالغ الشيكات من المطالبة يكون لموكلتي بذمة المدعى عليها مبالغ قدره (٤٩,٦٥٩.٨٧) تسعة وأربعون ألفًا وست مائة وتسعة وخمسون ريالًا وسبعة وثمانون هللة، لم يتم سدادها حتى تاريخه. وبناءً عليه ولما يراه فضيلتكم من أسباب أخرى فإننا نلتمس الحكم بما يلي:اولاً: إلزام المدعى عليها بدفع متبقي مستحقات موكلتي وقدرها (٤٩,٦٥٩.٨٧) تسعة وأربعون ألفًا وست مائة وتسعة وخمسون ريالًا وسبعة وثمانون هللة.، ثانياً: إلزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة وقدرها (٤,٩٦٥,٩٠) أربع آلاف وتسع مائة وخمسة وستون ريالًا وتسعون هللة، هذه دعواي) وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم مجموعة من الفواتير الصادرة من المدعية مذيلة بتوقيع المدعى عليها تتضمن بمجموعها مبلغ المطالبة كما قدم شيكين صادرين من بنك البلاد يتضمنان مبلغ المطالبة كما قدم كشف الحساب الصادر من المدعية مذيل بختم المدعى عليها وتوقيعها ويتضمن مبلغ المطالبة وبسؤال المدعي وكالة ألديك مزيد بينة فأجاب قائلا اكتفي بما قدمت ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: .لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ٤٩٦٥٩.٨٧ ريال تسعة وأربعون ألف وستمائة وتسعه وخمسون ريال وسبعة وثمانون هللة والذي يمثل قيمة معدات صناعية متنوعة، وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ.وحيث أن وكيل المدعية قد قدم في سبيل إثبات دعواه مجموعة من الفواتير الصادرة من المدعية مذيلة بتوقيع المدعى عليها تتضمن بمجموعها مبلغ المطالبة كما قدم شيكين صادرين من بنك (...) يتضمنان مبلغ المطالبة كما قدم كشف الحساب الصادر من المدعية مذيل بختم المدعى عليها وتوقيعها ويتضمن مبلغ المطالبةـ، وحيث أن ممثل المدعى عليه لم يقدم جوابه على الدعوى ولم يبين موقفه مما استند إليه المدعي في الدعوى رغم تبلغ المدعى عليه عن طريق سجله المدني الموثق لدى الجهة المختصة عن طريق النظام وقد تضمنت خانة طلب التبليغ بأنه تم الإرسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعى عليه أويتقدم بأي عذر عن عدم حضوره واستناد للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واستنادا للفقرة رقم (١) من البند أولاً من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩هـ المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لآثاره النظامية فقد عددت المدعى عليه متبلغا ثم قررت الدائرة سماع الدعوى استنادا للمادة رقم ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه في الدعوى نفسها بموعد الجلسة فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا). وحيث الأمر ما ذكر فإن المتوجب على المدعى عليه أن يحضر المرافعة ويقرر الإجابة بالنفي أوالاثبات وإذ لم يحضر المدعى عليه جلسات الدعوى مع تبلغه بها ولم يقدم عذراً عن هذا التخلف فإن ذلك يعتبر نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى إذ لوكان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الجواب وطلب رد الدعوى أوقدم ما يثبت بطلانها أوالسداد، الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات العامة ذات سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغاً وقدره ٥٢.٠٥٩ ريال اثنان وخمسون ألف وتسعة وخمسون ريال سعودي وذلك لما هوموضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث