حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430094859

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439331163/1443
رقم الحكم:4430094859
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439331163 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430094859 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439331163 لعام 1443 هـ المدعي: شركة محمد الظافر المدعى عليه: عبدالرحمن سليمان ملهي العريفي الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية أيمن بن أحمد السهيان، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (433786229)، وترخيص المحاماة رقم (41857) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: إنه بتاريخ 26/ 08/ 1440هـ الموافق 01/ 05/ 2019م تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بنقل البضائع عن طريق البر، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدرها (٣,٣١٢) ثلاثة آلاف وثلاثمائة واثنا عشر ريالاً؛ استنادًا إلى كشف حساب وفواتير وتفويض. وتاريخ نشوء الحق في 08/ 02/ 1441هـ الموافق 07/ 10/ 2019م. طلبات الدعوى: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٣,٣١٢) ثلاثة آلاف وثلاثمائة واثنا عشر ريالاً، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة 20/ 11/ 1443هـ موعدًا لنظرها وفيها تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية/ عبد العزيز ابراهيم عبد الرحمن العقيل، هوية وطنية رقم (...) وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، كما تشير الدائرة إلى أنها قد تحققت بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وأفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (2) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى وديًا فطلبا مهلة لذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلب موكلته في هذه الدعوى فأجاب قائلاً: بأن موكلته تطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (3.312) ريال قيمة تخليص جمركي ونقل عن طريق البر، وذكر بأن بينة موكلته على ذلك فواتير وكشف حساب، وبطلب الجواب من المدعى عليه طلب مهلة للرد، فأفهمته الدائرة بأن عليه إرفاق رده خلال خمسة أيام من تاريخه وذلك عن طريق النظام، وإرسال نسخة منه عن طريق بريد الدائرة. وفي جلسة 16/ 01/ 1444هـ حضر الطرفان، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليه طلبت صورة من لائحة الدعوى مع مرفقاتها، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه إرفاق اللائحة مع مرفقاتها خلال خمسة أيام، وعلى المدعى عليه الجواب خلال خمسة عشر يومًا، وعلى المدعية الجواب على جوابها خلال عشرة أيام، وعلى المدعى عليه الجواب خلال عشرة أيام من خلال ناجز. وفي جلسة هذا اليوم 29/ 02/ 1444هـ لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم إبلاغه وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى، وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في كشف حساب وفواتير وتفويض بنقل البضاعة. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ثلاثة آلاف وثلاثمائة واثنا عشر ريالاً، ولما كان المدعى عليه تخلف عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغه عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة في كشف حساب وفواتير وتفويض بنقل البضاعة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بإلزام عبد الرحمن سليمان ملهي العريفي، سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لشركة محمد الظافر، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٣,٣١٢) ثلاثة آلاف وثلاثمائة واثنا عشر ريالاً. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية محمد بن عبدالله البخيت

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث