حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430104939
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470091558/1444
رقم الحكم:4430104939
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470091558 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430104939 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٩١٥٥٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: بتاريخ ١٥/ ٠٥/ ١٤٣٩هـ الموافق ٠١/ ٠٢/ ٢٠١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد بناء (اسمنت ورمل وبلك)، بثمن إجمالي قدره (٤.٦٠٤) أربعة آلاف وستمائة وأربعة ريال، لم يسدد منه شيئًا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٨٣٤.٧٥) ثمانمائة وأربعة وثلاثون ريالاً وخمس وسبعون هللة تحل بتاريخ ٢١/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ الموافق ٠٨/ ٠١/ ٢٠١٨م، ودفعة قدرها (١,٤١٧.٥٠) ألف وأربعمائة وسبعة عشر ريالاً وخمسون هللة تحل بتاريخ ٢١/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ الموافق ٠٨/ ٠١/ ٢٠١٨م، ودفعة قدرها (٧٠٨.٧٥) سبعمائة وثمانية ريال وخمس وسبعون هلله تحل بتاريخ ٢٦/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ الموافق ١٣/ ٠١/ ٢٠١٨م، ودفعة قدرها (٥٦٧) خمسمائة وسبعة وستون ريالاً تحل بتاريخ ١٥/ ٠٥/ ١٤٣٩هـ الموافق ٠١/ ٠٢/ ٢٠١٨م، ودفعة قدرها (٣٦٧.٥٠) ثلاثمائة وسبعة وستون ريالاً وخمسون هلل تحل بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٣٩هـ الموافق ١٢/ ٠٢/ ٢٠١٨م، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٥/ ٠٥/ ١٤٣٩هـ الموافق ٠١/ ٠٢/ ٢٠١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ استنادًا إلى كشف الحساب والفواتير. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤,٦٠٤.٢٥) أربعة آلاف وستمائة وأربعة ريال وخمس وعشرون هللة، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة هذا اليوم ٠١/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها، وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في كشف الحساب والفواتير. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره أربعة آلاف وستمائة وأربعة ريال وخمس وعشرون هللة، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة في كشف الحساب والفواتير؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بإلزام مؤسسة (...) للمقاولات لصاحبها (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٤.٦٠٤) أربعة آلاف وستمائة وأربع ريالات. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.