حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430141154
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470089919/1444
رقم الحكم:4430141154
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470089919 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430141154 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٨٩٩١٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: " إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢١هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٣٠م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (ألعاب اطفال والعاب إلكترونية) عن طريق البر ، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٢/١٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدره (١٤,٥٤٩.٠٠) أربعة عشر ألفًا وخمس مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١٤,٥٤٩,٠٤) أربعة عشر ألفًا وخمس مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي، ثانياً: أضرار التقاضي بمبلغ قدره ٢,١٨٢.٣٥ هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ٠٧/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...)(...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم ١٧٨٠١٠٥٢٤ المتضمنة ما نصه: "عزيزي المستفيد مؤسسة (...) لالعاب الأطفال ، يمكنك حضور الجلسة رقم ١ في القضية رقم ٤٤٧٠٠٨٩٩١٩ للجلسة المحددة في يوم ٠٧/٠٣/١٤٤٤ ، الساعة ٨:٢٠ صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة ...، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى؟ أحالت إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها المقدمة عبر الطلبات في ملف القضية بتاريخ ٠٦/٠٣/ ١٤٤٤هـ ، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيلة المدعية مذكرة تضمنت لائحة الدعوى ومستنداتها عبر الطلبات في ملف القضية في تاريخ ٠٦/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ، فجرى إفهامها بإعادة إرسال بعض المستندات المقدمة عبر الطلبات في ملف القضية؛ لعدم وضوحها عبر بريد الدائرة، ففهمت ذلك، واستعدت، ولذا رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى في تاريخ ٠٩/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت (...)(...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى تقدم وكيلة المدعية بما استمهلت من أجله في الجلسة الماضية عبر بريد الدائرة، وبالاطلاع عليها، رأت الدائرة توجيه اليمين المتممة لإثبات الدعوى إلى مدير الشركة المدعية التنفيذي، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت قائلة: الآن يحضر، ثم حضر (...) (...)الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، وبسؤاله عن استعداده لأداء اليمين المتممة، أجاب قائلاً: نعم مستعد، فجرى تخويفه من مغبة اليمين إن كان كاذباً فإنها تغمس صاحبها في النار فأجاب قائلاً: نعم أعلم ذلك، ثم جرى عرض صيغة اليمين عليه بالصيغ التالية: " أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو أن المدعية شركة (...) مقفلة قامت بنقل بضائع وهي عبارة عن ألعاب أطفال والعاب إلكترونية للمدعى عليها مؤسسة (...) لألعاب الأطفال، وبقي في ذمة المدعى عليها مبلغاً قدره ١٤,٥٤٩,٠٤ ريال أربعة عشر ألفاً وخمسمائة وتسعة وأربعون ريالاً، وأربعة هللات لم يسدد منها أي شيء حتى الآن، ولم نبرئها منها، والله العظيم" فأجاب قائلاً: نعم مستعد بالحلف بهذه الصيغة، فأذنت له بالحلف، فحلف قائلاً: أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو أن المدعية شركة (...) مقفلة قامت بنقل بضائع وهي عبارة عن ألعاب أطفال والعاب إلكترونية للمدعى عليها مؤسسة (...) لألعاب الأطفال، وبقي في ذمة المدعى عليها مبلغاً قدره ١٤,٥٤٩,٠٤ ريال أربعة عشر ألفاً وخمسمائة وتسعة وأربعون ريالاً، وأربعة هللات، لم يسدد منها أي شيء حتى الآن، ولم نبرئها منها، والله العظيم" هكذا حلف، واكتفت وكيلة المدعية بما قدمت، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٠٤. ١٤,٥٤٩) أربعة عشر ألفاً وخمسمائة وتسعة وأربعون ريالاً، وأربعة هللات، لقاء نقل بضائع للمدعى عليها، وقدمت وكيلتها في سبيل إثبات دعواه نسخة من عقد متفق عليه بين طرفي الدعوى ومذيل بختميهما، كما قدمت كشف حساب صادر من المدعية يتضمن مبلغ المطالبة، كما قدمت عدة فواتير مذيلة بتوقيعات، وبما أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها ولم تقدم جواباً عن الدعوى، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، ورأت الدائرة توجيه اليمين المتممة لملدير التنفيذي الشركة المدعية، استناداً إلى المادة (٢/٩٢) والمادة (٩٣) من نظام الإثبات، ولما كان المدير التنفيذي الشركة المدعية قد أدى اليمين المتممة لإثبات الدعوى وفق ما هو مرصود في الوقائع، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وأما عن طلب أتعاب التقاضي فلم تقدم المدعية وكالة أي بينة لإثبات تكلف موكلتها بأية أتعاب، وقد اكتفت بما قدمت، وبما أن الحال ما ذكر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية وتنتهي إلى الحكم حضورياً في حق المدعى عليها حسب المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (....) لالعاب الأطفال سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٤,٥٤٩.٠٤) أربعة عشر ألفاً وخمسمائة وتسعة وأربعون ريالاً، وأربعة هللات؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: رفض طلب أتعاب التقاضي؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.