حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430118995

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439431097/1443
رقم الحكم:4430118995
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431097 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430118995 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439431097 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المعمارية العامة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ 18/03/1442هـ، الموافق 04/11/2020م، اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها عمالة لمدة (١) شهر ميلادي، بثمن إجمالي قدره خمسمائة وأربعة وتسعون ألفًا وتسعمائة وخمسون ريال وتسعة وثمانون هللة (٥٩٤,٩٥٠,٨٩)، والمبالغ حالة السداد هي خمس مئة وأربعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وخمسون ريال وتسعة وثمانون هللة (٥٩٤,٩٥٠,٨٩) ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 12/04/1443هـ، الموافق 17/11/2021م، لم تلتزم المدعى عليها بسداد المستحقات المالية للمدعي، وختم وكيل المدعي صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب عدم التنفيذ ،و طلب الزام المدعى عليها بسداد ما بذمتها للمدعي، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 19/12/1443هـ، حضر وكيل المدعي/ (...)، المشار لبياناته أعلاه، وحضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالسجل المدني رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات وبسؤاله عن بيناته ابرز لائحته ونصها (إنه بتاريخ 18/03/1442هـ، الموافق 04/11/2020م، -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها عمالة لمدة (١) شهر ميلادي، بثمن إجمالي قدره خمس مئة وأربعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وخمسون ريال وتسعة وثمانون هللة (٥٩٤,٩٥٠,٨٩) ، والمبالغ حالة السداد هي خمس مئة وأربعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وخمسون ريال وتسعة وثمانون هللة (٥٩٤,٩٥٠,٨٩) ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 12/04/1443هـ، الموافق 17/11/2021م، تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية حيث لم تلتزم المدعى عليها بسداد المستحقات المالية للمدعي و عليه اطلب الزام المدعى عليها بسداد ما بذمتها للمدعي حسب ما بيناه) وبعرضها على المدعى عليه وكاله ذكر بانه يرغب بالاطلاع على الدعوى والمرفقات وطلب مهله على الرد فأفهمت الدائرة طرفي النزاع بتبادل المذكرات ابتداء من المدعى عليه بواقع تبادلين لكل طرف ويكون مدة كل تبادل أسبوعين فاستعد التطرفان لذلك، وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعاً رغم تبلغهم بوصول رابط الجلسة اليهم كما تشير السجلات، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها وما قدمه من مستندات وحيث قدم وكيل المدعي بينات موكله وهي عبارة عن العقد والفواتير وأنهم يحصرون دعواهم في الزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغ قدره 594.950.89 ريالاً وهللة، وحيث أن البينات المقدمة غير كافية للحكم بالدعوى، عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعي، والمدعي أصالة بأن الدعوى تحتاج إلى اليمين المتممة على صحة الفواتير المقدمة، وعلى صحة العقد وعلى قيام المدعي بتنفيذ العقد وتوريد العمالة المطلوبة كما ورد في العقد وعلى استحقاقاه لمبلغ المطالبة كاملا، فأستعد لأداء اليمين على النحو التالي (اقسم بالله العظيم الذي لا اله إلا هو عالم الغيب والشهادة إن العقد المقدم في الدعوى صحيح وان الفواتير المقدمة في الدعوى صحيحة واني قمت بتنفيذ العقد وذلك بتوريد العمالة المطلوبة للمدعى عليها وفق ما ورد في العقد واني مستحق لمبلغ المطالبة واني لم استلم منه أي جزء والله على ما أقول شهيد) هكذا حلف، ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق ايراده من دعوى وكيل المدعي، وحيث حصر دعوى موكله بطلب الزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغاً قدره خمسمائة وأربعة وتسعون ألفًا وتسعمائة وخمسون ريال وتسعة وثمانون هللة (٥٩٤,٩٥٠,٨٩) تمثّل قيمة تأجير موكله عمالة للمدعى عليها، وحيث قدّم وكيل المدعي البينة على دعوى موكله، عبارة عن العقد والفواتير ، وحيث إن العقد أثبت العقد العلاقة التعاقدية بين الطرفين، والفواتير ناقصة في اثبات المستحق حيث لا يوجد عليها إلا توقيع الاستلام من المدعى عليها، وحيث إن الدائرة وهي بصدد تقرير الحق رأت أن البينات المقدمة ناقصة وغير مكتملة، وتحتاج إلى اليمين المتممة التي أقرها نظام الإثبات الصادر بالمرسوم المرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443هـ في المادة الثانية والتسعون حيث جاء فيها: (2- اليمين المتممة: هي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة...)، ولما ورد في نص المادة السادسة والتسعون من ذات النظام والتي نصت على (1- يجوز أن توجه اليمين في الحقوق المالية، وفي أي حالة تكون عليها الدعوى، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب.)،وحيث إن الدائرة رأت توجيه اليمين المتممة للمدعي لنقص في بيناته المقدمة استناداً لنص المادة الخامسة بعد المائة من نظام الإثبات والتي جاء نصها بالتالي: (1- توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله.)، وحيث إن المدعي أدى اليمين المتممة كما هو مطلوب منه في الجلسة، عليه فإن الدائرة تحكم له بطلبه، بناءً على البينات واليمين واداءه لليمين المتممة، ولنكول المدعى عليها عن الحضور وعن الجواب عن الدعوى، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها ووصول رابط الجلسة إليها، كما هو ظاهر بسجل التبليغات، ولم تقدم جواباً على هذه الدعوى أو تدفع بسداد المبلغ الذي يطالب به المدعي رغم استمهال موكلهم لأجل تقديم الجواب، والذي لم يقدمه، مما يعد قرينةً على صحة دعوى المدعي، وحيث تبين تخلف المدعى عليها أو من يمثلها عن الحضور، رغم تبلغها عن طريق النظام، مما يجعل الحكم في حقها حضورياً بناءً على المادة (30) الفقرة الأولى من نظام المحاكم التجارية حيث نصت على (1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.)، وعليه فإن الدائرة والحال ما ذُكر تنتهي إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقِها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها / شركة (...) للمقاولات المعمارية العامة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) ، مبلغا وقدره 594.950.89 ريالاً وهللة لما هو موضح بالأسباب .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث