حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430082363
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:43802192/1443
رقم الحكم:4430082363
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 43802192 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430082363 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 43802192 لعام 1443 هـ المدعي: شركة الجرعة المفرطة للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: الهيئة السعودية للملكية الفكرية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكرت فيها ما نصه: (تطعن موكلتي على قرار المدعى عليها برفض طلب تسجيل العلامة أوفر دوز رقم (...) تحت الفئة (29)، لأنه لا يوجد تشابه بين علامة موكلتنا;OVERDOSErdquo; مع علامة الشركة المعترض;Doserdquo; ولأن موكلتي حريصة على شهرة علاماتها التجارية السعودية، وهي المالك الحصري لها في دول الخليج والسعودية، وتسعى باستمرار في تحسين منتجاتها وهي من تتطلع على ألا تكون منتجاتها مقلدة أو مشابهة لأي علامة أخرى حفاظاً على سمعة منتجاتها وجودتها، ولأنها من الشركات الرائدة في مجال القهوة منذ 1434ه (مرفق1- شهادات) ومن حيث الاسم فإن موكلتي تملك العلامة; أوفر دوز فئة (30) ومسجلة برقم (...)في 18-12-1438هـ وعلامات أخرى بذات الاسم تحت فئات أخرى (مرفق2) ومن حيث الشكل، فإن موكلتي تملك العلامة; أوفر دايز والعلامة; أوفرمود؛ أوفر رول; وعلامات أخرى وتكتب حرف أو بشكل مثلث، (مرفق3)، وتملك أيضاً العلامة;أوفر دوز تحت الفئة (30) وعلى ذات الشكل المراد تسجيله ورقم التسجيل هو (...)بتاريخ 10-11-1442ه (مرفق-4)، كما أنه سبق وحاولت الشركة المعترضة شطب العلامتين المملوكتين لموكلتي ًوالمسجلتين على اسم أوفردوز; باللغة العربية واللاتينية; الفئة (30) (...) والعلامة رقم (...) في الدعوى رقم 2175 وتاريخ 08-03-1442هـ بالمحكمة التجارية وصدر الحكم برفض الدعوى حيث ارتأت الدائرة أنه لا يوجد تشابه بين العلامتين لاختلاف المسمى والشكل، وأما التشابه في كلمتي;OVER DOSE; فإنه لا يفضي إلى التشابه ولا التضليل على المستهلك وذلك لاختلاف مسمى علامة المدعية الكلي وطريقة رسمه عن علامة المدعى عليها، كما أن علامة المدعى عليها مسجلة بشكل رسمي وبطريقة نظامية، والتنافس في هذا الباب مجاله واسع ولا ينبغي التضييق على تشابه جزئي ورد بمسمى العلامتين، كما أن المدعية لم تقدم بينة على وجود أضرار وتضليل (مرفق- 5).ولاختلاف الشكل العام والجرس الصوتي بين العلامتين ولا يوجد ما يحدث الخلط واللبس بين المستهلكين أو وقوع أي أضرار على المعترضة، ولأنه لم يثبت وقوع أي أضرار للمعترضة ولم يحدث تسجيل علامات موكلتي أي لبس جلي لدى جمهور المستهلكين), وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 21/03/1443هـ موعدًا لنظرها وفيها تبين حضور المشار إليهما في محضر الضبط, وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وكرر ما ورد فيها, وباطلاع الدائرة على الدعوى تبين أن المدعية أقامتها للتظلم على قرار إدارة العلامات التجارية بالمدعى عليها بشأن رفض تسجيل علامتها, حيث تم رفض تسجيل العلامة بسبب اعتراض معترض, وتبين للدائرة عدم صدور قرار من لجنة التظلمات في المدعى عليها بشأن هذه المنازعة, وعليه, وبناء على ما تقدم, فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة والفصل في القضية بحالتها الراهنة، ثم حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها, لكن دائرة الاستئناف قامت بإلغاء الحكم بموجب الصك رقم (437240418) وتاريخ 21/3/1443هـ وبناء عليه قامت الدائرة بتحديد موعد لنظر القضية من جديد, وفي جلسة 24/10/1443هـ، والمنعقدة عن بعد وطلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم ما يثبت تاريخ التبليغ بالقرار، كما طلبت الدائرة من ممثلة المدعى عليها تقديم جوابها عن الدعوى، مع تقديم العلامة سبب الرفض، وإرفاق الاعتراض المقدم لها، وفي تاريخ 14/11/1443هـ، تقدمت ممثلة المدعى عليها بمذكرة جوابية مفادها: (ذكر المدعي وكالة في لائحة الدعوى بأنه من حيث الاعتراض من الناحية اللفظية أو الشكلية فإن موكلته تملك العلامة التجارية (OVERDOSE) في أكثر من فئة، وبأنه لا يوجد ما يمنع موكلته من تسجيل علامتها تحت فئة أخرى، وللرد على ذلك فإنه من المعلوم أن قبول تسجيل علامة تجارية على فئة ما لا يعني بأي حال من الأحوال القبول المطلق على جميع الفئات الاخرى، لاسيما إذا تحقق بها المحظور المانع نظاما من تسجيلها على فئة معينة دون غيرها، وحيث إن المعترضة استنفدت حقها النظامي وتقدمت بالاعتراض، وحيث أن الإدارة المختصة انتهت إلى وجود التطابق الفعلي بين العلامتين في العنصر الجوهري (OVERDOSE) لذا فإن قراها المنتهي إلى قبول الاعتراض ورفض التسجيل قد جاء متفقا مع صحح النظام. من المستقر عليه في تقرير وجود التشابه بين علامتين تجاريتين من عدمه أن يكون النظر إلى أوجه التشابه وليس الاختلاف، وبالمراعاة للمستهلك متوسط الحرص والانتباه، وحيث إنه بالنظر إلى علامة المعترضة والعلامة المقدمة من المدعية فإنه من الثابت لدى الإدارة المختصة تحقق التطابق المحظور في العنصر الجوهري والمشترك في العلامتين، ولا تجيز أحكام الفقرة (١١) من المادة (٣) من النظام تسجيل أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه. وحيث إن إلغاء القرار الإداري يخضع لعدة اعتبارات وهي عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل أو السبب، أو مخالفة النظم واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة، والتي لم يتحقق أي منها في القرار المطلوب إلغاؤه، لذا فإن القرار قد صدر صحيحا وغير مشوب بأي عيب يقتضي إلغاؤه. لذا فإننا نطلب من الدائرة الموقرة: ١- رفض الدعوى موضوعا، لعدم تأسيسها على سند من النظام.). وفي جلسة 21/12/1443هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم المستند الموضح فيه تاريخ التبليغ بالقرار والسجل الإجرائي للطلب وبيانات قيد الدعوى لدى المحكمة المتضمنة تاريخ الطلب وصفة مقيده كما تشير الدائرة إلى ان الجهة المدعى عليها قدمت جوابا بتاريخ 1443/11/14هـ ولم يقدم وكيل المدعي رداً عليه فطلب الحاضر عن المدعي مهلة لذلك فأجيب لطلبه على ان يقدم الرد مع المرفقات المطلوبة خلال عشرين يوما في ملف القضية، وفي تاريخ 22/02/1444هـ، تقدم وكيل المدعية بمذكرة مفادها: (ذكرت المدعى عليها أن سبب رفض تسجيل طلب موكلتي هو أنه يوجد تشابه بين علامة موكلتي "OVERDOSE" مع علامة الشركة المعترضة على التسجيل شركة مذاق القهوة "DOSE NEVER OVERDOSE" وهذا مردود عليه بالآتي: 1- أن ما ذكره وكيل الشركة المعترضة بخصوص تشابه علامة موكلتنا "OVERDOSE" مع علامتهم "Dose" نود أن نوضح لفضيلتكم حرص موكلتي الشديد على شهرة علاماتها التجارية السعودية، علماً بأن موكلتي هي المالك الحصري والوحيد لها في دول الخليج و السعودية وذلك بموجب الحماية المقررة لها منذ تسجيلها منذ عدة أعوام (مرفق 1- شهادات تسجيل العلامة في استراليا، الأردن، الكويت، دبي، بريطانيا) كما تسعى موكلتي باستمرار في تحسين منتجاتها وفقاً لمعايير الجودة المحلية والعالمية، لذلك فموكلتي هي من نتطلع على أن لا تكون منتجاتها مقلدة أو مشابهة لأي علامة أخرى حفاظاً على سمعة منتجاتها وجودتها. 2- كما تعد موكلتي من الشركات الرائدة المتخصصة في مجال القهوة من تاريخ 30-07-1434هـ وتملك عدة سجلات تجارية على مختلف الأنشطة كامتلاكها العلامة التجارية بيلاتس (متخصصة في مجال القهوة) وذلك منذ عدة سنوات، كما تملك عدة نشاطات أخرى منها ما هو متعلق بالغذاء ومنها ما هو مندرج تحت أنشطة أخرى3-ومن حيث الاعتراض على الاسم فإنه ومن الناحية اللفظية فإن موكلتي تملك العلامة " أوفر دوز " تحت الفئة (30) والمسجلة برقم (...) وتاريخ 18-12-1438هـ والعلامة "أوفردوز" تحت الفئة (32) والمسجلة برقم (...) وتاريخ 18-12-1438هـ والعلامة "أوفردوز" تحت الفئة (43) والمسجلة برقم (...) وتاريخ 18-12-1438هـ (مرفق-2). 4- ومن حيث الاعتراض على الناحية الشكلية، فإن موكلتي تملك العلامة "أوفر دايز" والعلامة " أوفرمود" و" أوفر رول " والعلامة " اوفردي" والعلامة "اوفر دوو" وتكتب حرف او بشكل مثلث، والعلامة "اوفر دوو" تكتب حرف الاو بشكل نجمة وجميعهم على ذات الشكل وعلى نفس الفئة (43) وبنفس طريقة الكتابة باللونين الأبيض والأسود. (مرفق-3)، كما تملك شهادة تسجيل للعلامة "أوفر دور" تحت الفئة (30) والمسجلة على ذات العنصر التصويري بمزيج ألوان مختلف وهو الرمادي والأسود والعلامة " أوفر روز" تحت الفئة (43) والتي تحمل نفس الشكل العام وبنفس اللونين الرمادي والأسود وتملك أيضاً العلامة "أوفر دوز تحت الفئة (30) وعلى ذات الشكل المراد تسجيله ورقم التسجيل هو (...) بتاريخ 10-11-1442ه (مرفق-4). 5- المقارنة بين العلامتين:أ. من حيث وصف العلامتين: - وصف علامة المدعية كما أوردته عبارة عن (دوز بحروف لاتينية باللون الرمادي وكتب حرف دي اللاتيني على شكل قمع مختبري وأسفله ظل باللون الرمادي الفاتح وأسفلها عبارة نيفر أوفر دوز بحروف لاتينية باللون الرمادي). - وصف علامة موكلتي عبارة عن (بطاقة مربعة باللون الرمادي بداخلها كلمة أوفر دوز باللون الأبيض بحروف لاتينية ويحدها خط من البداية وخط من النهاية). ب. أوجه الاختلاف: اللون: اختلفت الألوان فكلمة نيفر أوفر دوز بحروف لاتينية باللون الرمادي).في علامة الشركة المعترضة باللون الرمادي وحروف كلمة أوفر دوز لعلامة موكلتي باللون الأبيض، ولغة الألوان أكبر دليل على الاختلاف حيث أنه بمجرد الرؤية يستطيع المشاهد التمييز بين العلامتين.الشكل: اختلف الشكل بصورة واضحة تماماً لا لبس فيه حيث أن علامة الشركة المعترضة على شكل قمع مختبري أما علامة موكلتي فهي عبارة عن بطاقة مربعة بداخلها كلمة أوفر دوز بحروف لاتينية فقط دون أي شكل. الحروف: اختلفت الكلمتين حيث أن علامة الشركة المعترضة بدأت بكلمة دوز ثم تلتها كلمة نيفر ثم كلمة دوز (Does NEVR OVERDOSE)، أما علامة موكلتي هي كلمة (OVER) على قسمين وكلمة (DOSE) أوفر دوز، ولما كانت الحروف من العناصر العامة فلا يستطيع أحد احتكارها على نفسه ومن ثم لا تستطيع المدعية احتكارها، خاصة وأن الجهة المختصة قد وافقت على تسجيل العلامة ولو أنها رأت التشابه لما وافقت على التسجيل. الفئة: سجلت علامة الشركة المعترضة على الفئة (43)، بينما سجلت علامة موكلتي على الفئة (32) وبالتالي وهما فئتان مختلفتان مما ينتفي معه الدفع بالتشابه. وعليه ولتلك الاختلافات فإنه يظهر جلياً لأصحاب الفضيلة بمجرد مطالعة العلامتين انتفاء التشابه ومن ثم انتفاء ما تدعيه المدعية من وجود انطباع يوحي بالربط بينهما. كما أن الشركة المعترضة لم تقدم البينة على الضرر الذي تدعيه. 6- سبق وأن حاولت الشركة التي تقدمت بالاعتراض للمدعى عليها شطب العلامتين المملوكتين لموكلتي والمشار إليهما آنفا ًوالمسجلتين على اسم" أوفردوز" باللغة العربية واللاتينية " "OverDose والتي تندرجان تحت الفئة (30) (...) والعلامة رقم (...) وذلك في الدعوى المقامة منها في المحكمة التجارية بجدة برقم 2175 وتاريخ 08-03-1442هـ إلا أنه صدر الحكم برفض الدعوى بتاريخ 24-08-1442هـ، حيث ارتأت الدائرة أنه " لا يوجد تشابه بين العلامتين لاختلاف المسمى والشكل، وأما التشابه في كلمتي "OVER DOSE " فإنه لا يفضي إلى التشابه ولا التضليل على المستهلك وذلك لاختلاف مسمى علامة المدعية الكلي وطريقة رسمه عن علامة المدعى عليها. كما أن علامة المدعى عليها مسجلة بشكل رسمي وبطريقة نظامية، والتنافس في هذا الباب مجاله واسع ولا ينبغي التضييق على تشابه جزئي ورد بمسمى العلامتين، كما أن المدعية لم تقدم بينة على وجود أضرار وتضليل مرفق- 5 صورة من الحكمين الابتدائي والنهائي المشار إليهما) وبما أن العبرة في وجود تشابه من عدمه هو الأخذ بأوجه التشابه وليس بأوجه الاختلاف، الأمر الذي انتفى وقوعه في علامة موكلتي مع علامة المعترضة وما يؤكد ذلك هو أن الشكل العام والجرس الصوتي مختلفان، فيمكننا القول بأنه لا يوجد ما يحدث الخلط واللبس بين المستهلكين أو وقوع أي أضرار على المعترضة. أخيرا ً وليس أخيرا ً فإنه وبناء لما جاءت به الفقرتين 3 و4 وذلك فيما يتعلق بالاسم والشكل المملوكان لموكلتي فإن كلاهما يتمتعان بالحماية المقررة وذلك بموجب شهادات تسجيل سارية. فإنه وبناء للمادة التاسعة من نظام العلامات التجارية الخليجي والتي تنص على: أ- يجوز تسجيل العلامة التجارية عن فئة واحدة أو أكثر من فئات السلع أو الخدمات. ب- لا تعتبر السلع والخدمات مشابهة لبعضها البعض لمجرد كونها مدرجة في نفس الفئة، ولا تعتبر السلع أو الخدمات مختلفة عن بعضها البعض لمجرد كونها مدرجة في فئات مختلفة من ذات التصنيف. وبما أن نظام العلامات التجارية عرف العلامة التجارية بأنها كل ما يأخذ شكلا مميزا من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو مجموعات ألوان أو مزيج من ذلك أو أية إشارة أو مجموعة إشارات فإنه من الأحرى القول بأنه لا يوجد ما يمنع موكلتي بأن تسجل ذات علامتها المسجلة لفظياً تحت فئة أخرى أو بشكل أو اسم أو صورة أخرى أو على ألوان مختلفة طالما أنها المالك الحصري للعلامة "أوفر دوز" منذ 1438هـ تحت عدة فئات كالفئات (30+32+43) والمرفق شهادات تسجيلهم. إشارة إلى ما تم ذكره ونظراً إلى أن القضاء استقر على أن تقرير مدى وجود التشابه بين علامتين لهو أمر ينظر فيه إلى تقدير المستهلك العادي متوسط الحرص والانتباه، وكون أنه لم يثبت وقوع أي أضرار للمعترضة ولم يحدث تسجيل علامات موكلتي أي لبس جلي لدى جمهور المستهلكين. لذلك فلكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم قبول الطعن شكلاً لتقديمه خلال المهلة النظامية، وفي الموضوع إلغاء القرار الصادر من المدعى عليها بتاريخ 25/01/1443هـ، برفض تسجيل العلامة التجارية أوفر دوز المقدمة برقم طلب (...) تحت الفئة رقم (29) والذي نشر الكترونياً بتاريخ 25/07/1442ه والزامها باستكمال إجراءات التسجيل) وفي جلسة اليوم بتاريخ 23/02/1444هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان، وبسؤالهما هل لديهما ما يودان إضافته قررا الاكتفاء بما تم تقديمه, وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم: الأسباب: لما كانت المدعية تهدف من إقامة الدعوى إلى إلغاء القرار الصادر من الجهة المدعى عليها وتحديداً من إدارة العلامات التجارية والمبلغ للمدعية بتاريخ (15/02/1443هـ). وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى متعلقة بالملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441هـ، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بإلغاء قرار إداري، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة من اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى. أما من حيث قبول الدعوى شكلاً: وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من الجهة المختصة (إدارة العلامات التجارية) في حين رفضها للاعتراض المقدم لها في تسجيل علامة منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435هـ وذلك في المادة (15/3) ونصها: (ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن في القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل ما لم تقرر المحكمة المختصة خلاف ذلك.)، وبما أن قرار الجهة قد تبلغت به المدعية بتاريخ (15/02/1443هـ) وبما أن المدعية قيدت دعواها لدى هذه المحكمة بتاريخ (06/3/1443هـ) وبما أن دائرة الاستئناف الخامسة قضت بتاريخ 27/07/1443هـ بإلغاء الحكم الصادرة من الدائرة بعدم قبول الدعوى وإلزام الدائرة بالنظر في تظلم المدعية على القرار الطعين, لذا فإن الدعوى مقبولة شكلاً. وأما عن الدعوى موضوعًا: وبما أن إدارة العلامات التجارية في الجهة المدعى عليها قد أسست قرارها -محل الطعن- على وجود التطابق بين العلامتين في العنصر الجوهري (OVERDOSE) لذا فإن قراها المنتهي إلى قبول الاعتراض ورفض التسجيل قد جاء متفقًا مع صحح النظام بسحب دفعها, وقد خالفتها المدعية في ذلك, واحتجت بوجود تسجيلات لها على فئات أخرى, مع التمسك بعدم وجود تشابه بين علامتها (أوفر دوز) والعلامة سبب الرفض (دوز), وفق ما تمت الإشارة إليه في الوقائع, وباطلاع الدائرة على العلامتين, تبين أن العنصر الجوهري الذي تراه المدعى عليها متطابقًا بين العلامتين, هو عنصر شائع وصفي لا يجيز للعلامة سبب الرفض احتكاره واعتباره عنصرًا جوهريًا مصروفًا إليها, ولا يولّد لدى المستهلك انطباعًا ينصرف إلى علامة بعينها تعود للعلامة سبب الرفض دون غيرها, كما أن هذا العنصر لا يحمل صفة الابتكار الذي يرتبط بتاجر بعينه, بحيث يتم إغفال جوانب التميز الأخرى الذي تعمل عليه العلامات الراغبة في توظيف هذه المفردة ضمن علامة تتميز بطابع مغاير عن الأخرى شكلاً ولفظًا, وبالتالي, فإنه يُنظر -والحالة هذه- إلى مدى تحقق المدعية -بعلامتها التي ترغب في تسجيلها- بعناصر التميز والجدة التي تجيز لها -بموجب أحكام النظام- تسجيل علامتها محل الدعوى بعد استكمال شرط التميز, ويمتنع معها تضليل المستهلك وحصول الخلط لديه بين العلامتين, وهذا المعنى –تضليل المستهلك- ليس حاصلاً هنا, باعتبار أن علامة المدعية قد باينت العلامة سبب الرفض شكلاً بشكل تام, وعلى المستوى اللفظي فقد اختلفت عنها ضمن التركيب اللفظي (الجملة) المغاير بينهما, بحيث أصبحت للمدعية هويتها المغايرة عن العلامة سبب الرفض, واستحال واختلف المعنى مع التركيب اللفظي بين العلامتين, واستقلت بذلك العلامة محل الدعوى بهيئة مغايرة عن العلامة سبب الرفض, فليس بين العلامتين ما يُحدث اللبس على الجمهور, إذ جاءت العناصر المكونة للعلامة التجارية لطالبة التسجيل ممتزجةً مع بعضها البعض لتعطي شكلاً جديداً مبتكراً بعيدًا كل البعد عن الشكل الخارجي لعلامة المدعية والتي جاءت هي الأخرى بطريقة مميزة ومبتكرة معروفة لدى جمهور المستهلكين، وأهم ما ينبغي مراعاته في مثل هذا النزاع هو حماية حق المستهلك عن التضليل والخلط, وهذا متحقق هنا, فالدائرة -بناء على اعتبارات متنوعة- تطمئن إلى أن الجمهور بمختلف درجاتهم قادرون على تحديد منتجات العلامة التجارية التي يفضلون التعامل معها دون الخلط بينهما في الشكل, كما أن المستهلك سواء كان ناطقاً للعلامتين التجاريتين أو مستعملاً لهما يدرك مدى الاختلاف بينهما, وفيما يتعلق بمسألة اتحاد الفئة, فإن نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حسبما جاء في نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة منه قد نص على التالي: (لا تعتبر السلع والخدمات مشابهة لبعضها البعض لمجرد كونها مدرجة في نفس الفئة...)، وعليه فإنه -مع الأخذ بعين الاعتبار ما تقدم بشأن الفروقات الظاهرة المانعة من إحداث لبس على المستهلك- يتبين أن التمسك باتحاد الفئة لا يعد بمجرده أمرًا موجبًا لرفض التسجيل كما تهدف إليه المدعية, الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بموجب ما تقدم, وذلك بإلغاء القرار الطعين محل الدعوى, وبه تقضي وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية في الهيئة السعودية للملكية الفكرية محل الدعوى المؤرخ في 25 /01 /1443هـ المتعلق بالطلب رقم (278157) لما هو موضح بالأسباب, والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.