حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430123022
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439452102/1443
رقم الحكم:4430123022
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439452102 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430123022 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٢١٠٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه بضاعة عبارة عن مواد تغليف حيث أن المدعى عليه مالك مطعم (...)، بثمن إجمالي قدره (٢٢,٥٤٧) اثنان وعشرون ألفًا وخمسمائة وسبعة وأربعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠١م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم السداد مما تسبب برفع قضية، وطالبت إلزام المدعى عليه بـالآتي: ١- تسليم الثمن وقدره (٢٢,٥٤٧) اثنان وعشرون ألفًا وخمسمائة وسبعة وأربعون ريال. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٦٢٨) خمسة آلاف وستمائة وثمانية وعشرون ريال. وقدمت لطلبها المستندات الآتية: ١- كشف حساب على مطبوعات المدعية من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١م، إلى ٢٠٢١/٠٨/٣١م، بمبلغ قدره (٢٢,٥٤٧.٢٨) اثنان وعشرون ألفًا وخمسمائة وسبعة وأربعون ريال وثمانية وعشرون هللة. ٢- مجموعة فواتير بعدد (٥) مذيلة بتوقيع استلام من المدعى عليه. ولم يقدم المدعى عليه جوابها على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٢٣هـ، وملخصها: حضرت وكلية المدعية، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى لائحة الدعوى والتي طلبت فيها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٢,٥٤٧) اثنان وعشرون ألفًا وخمسمائة وسبعة وأربعون ريال والتي تمثل قيمة تزويد المدعى عليه بمواد تغليف قامت موكلتها بتوريدها للمدعى عليه ولم يقم المدعى عليه بدفع ثمنها، ودفع مبلغ قدره (٤,٥٠٠) أربعة آلاف وخمسمائة ريال كأتعاب للمحاماة، وبسؤالها عن بينته على الدعوى أحالت إلى عدد (٥) فواتير صادرة من موكلتها مذيلة بتوقيع استلام من المدعى عليه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصرت وكيل المدعية دعوى موكلتها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٢.٥٤٧) اثنان وعشرون ألفًا وخمس مئة وسبعة وأربعون ريال والتي تمثل قيمة تزويد المدعى عليها بـ مواد تغليف قامت موكلتها بتوريدها للمدعى عليه ولم يقم المدعى عليه بدفع ثمنها، ودفع مبلغ قدره (٤.٥٠٠) أربعة آلاف وخمسمائة ريال كأتعاب للمحاماة، وبما أن المدعى عليه لم يحضر ولم يقدم جواب على الدعوى رغم تبلغها ، وحيث استندت المدعية وكالة في دعواها على عدد (٥) فواتير صادرة من موكلتها مذيلة بتوقيع استلام من المدعى عليه، وحيث نصت المادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه ، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ، ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه، وأما طلب وكيلة المدعية إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وقال الإمام المرداوي –رحمه الله– في الإنصاف: "لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وحيث أن الدائرة تأملت دعوى المدعية فتبين لها أن المدعى عليها ألجأت المدعية للمحكمة لانتزاع حقها منها، عليه، وبما أن مبلغ المطالبة كأتعاب للمحاماة معقول عرفاً، وبما للدائرة من سلطة تقديرية لكونها الخبير الأول فهي تنتهي إلى استحقاق المدعية لهذا الطلب . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (٢٧.٠٤٧) سبعة وعشرون ألف ريال وسبعة وأربعون هللة، والله الموفق.