حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430085730

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439164182/1443
رقم الحكم:4430085730
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439164182 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430085730 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439164182 لعام 1443ه المدعي: جواد بن سيد عاصف بن حسين شاه المدعى عليه: شركة مطاعم مكسيم المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ حمد بن راشد الخالدي، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (43935978) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: بتاريخ 01/05/2018م وبناء على طلب ورغبة/ حسام عادل مراد (مستثمر أجنبي) إقامة رقم (...) وذلك بصفته مدير ومالك الشركة المدعى عليها قد سعى إلى بيع حصة من الشركة قدرها 50% من المطعم لموكلي المدعي أصالة وذلك نظير مبلغ (1,500,000) مليون وخمسمائة ألف ريالا، وأن تكون الإدارة التنفيذية للشريك الأول (البائع) والشريك الثاني (المدعي أصالة) المراقبة المالية على أن توزع الأرباح حسب حصة كل شريك نهاية كل سنة مالية وفي حالة الخسارة ترحل للسنة التالية وعلى أن تكون مدة الشركة عشرة سنوات تمدد وتجدد تلقائيا ما لم يخطر أحد الأطراف الآخر بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء المدة بثلاثة أشهر، وقد تلاقت رغبة كلاً منهما على ذلك، وبالفعل قام المدعي بسداد جزء من المبلغ المتفق عليه وقدره (630,000) ستمائة وثلاثون ألف ريالا على دفعات من31/05/2018م وحتى 09/09/2019م بموجب سندات قبض نقدي وحوالات بنكية وحوالات، ونظراً لاستلام المبالغ من قبل الشركة المدعى عليها دون وجود عقد بينهما يثبت الشراكة طلب المدعي من مالك الشركة ومديرها أصالة تحرير عقد بينهما إلا أن مالك المطعم لم يوقع عليه حتى الآن، وبالتوجه إلى مالك المطعم في الموعد المحدد بينهم وتحديدا في بداية شهر 09/2019م لإتمام التوقيع على العقد واستكمال الإجراءات النظامية لشهر الشركة فوجئ موكلي المدعي أصالة بقيام مالك المطعم ومديرها (حسام عادل مراد) بالتصرف في ببيع المطعم لشركة روابط الطاقة للاستثمار لمالكها/ فهد بن محمد بن عبد الله الباش وهذا ما حدا بموكلي لإقامة هذه الدعوى لإثبات شراكته بشركة مطاعم مكسيم بنسبة 50% وليكون ذلك حجة في مواجهة الشركاء فيها وهم (حسام عادل مراد) شريك ومستثمر أجنبي وكذلك شركة روابط الطاقة للاستثمار لمالكها/ (فهد بن محمد بن عبد الله الباش)، وختم لائحته بطلب إثبات شراكة المدعي أصالة (جواد بن حسين شاه) بنسبة 50% في شركة مطاعم مكسيم، وقدم سندا لطلباته المستندات الآتية: سندات القبض والحوالات البنكية التي تفيد سداد مبالغ بغرض الشراكة العقد المبرم بين موكلي والشركة المدعى عليها، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 04/ 09/ 1443هـ، حضر وكيل المدعي المشار إليه سابقاً، كما حضر وكيل المدعى عليها/ عبدالله سعيد الغامدي، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (433864596) وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى حصر بيناته فيما أرفقه في صحيفة الدعوى وأفاد بوجود نقاط بيع (مدى)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة، وفي جلسة 01/ 11/ 1443هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة، وقدم وكيل المدعى عليها جوابا مفاده: الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم الصفة استناداً للمادة (67) من نظام المرافعات الشرعية، والمدعي أقام دعواه في مواجهة موكلتي شركة مطاعم مكسيم – وهي شركة ذات مسؤولية محدودة يمتلكها فهد بن محمد عبدالله الباش، ولا يوجد صفة لموكلته المدعى عليها في الدعوى فالمدعي أفاد بلائحة دعواه أنه بتاريخ 01/05/2018م بناء على مالك شركة مكسيم السابق (حسام عادل مراد) أنه قد سعى إلى بيع حصة من الشركة قدرها (50%) نظير (1,500,000) مليون وخمسمائة ألف ريالا وأنه قام بسداد مبلغ (630,000) ستمائة وثلاثون ألف ريالا واستلمها (حسام مراد)، هذا زعم باطل وإداء لا سند له نظام الشركات، وأن ادعائه لإثبات التنازل لابد أن يقدم على ذي صفة وهنا تنتفي صفة المدعى عليها استناداً للمادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات، ثانياً: الدفوع الموضوعية: غير صحيح ما ذكره المدعي فيما يخص بأنه شريك في شركة مكسيم، والصحيح أن المطعم عند شرائه كان خالي من الموانع الشرعية وفقاً لعقد اتفاق بتاريخ 22/04/1441ه الموافق 19/12/2019م المحرر على أوراق (المطلق محامون ومستشارون قانونيون)، وأن المدعي لديه شيكات شخصية ولا دخل لشركة مطاعم مكسيم ومالكها، فالمدعي يقر بلائحة الدعوى أنه لم يتم بيع الحصص له، وأنها انتقلت بالبيع نظاماً لموكلي مالك المدعى عليها، عليه نلتمس من فضيلتكم الحكم برد الدعوى لعدم وجود صفة للمدعى عليها، وطلب وكيل المدعي مهلة للجواب فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه بتاريخ 15/11/1443هـ، وتزويد المدعى عليه وكالة بنسخة منه، ثم يقدم الأخير جوابه قبل موعد الجلسة القادمة، وفي تاريخ 16/ 11/ 1443هـ، قدم وكيل المدعي مذكرة لم يخرج فيها عما سبق ذكره وأضاف: أولا: ما دفع به وكيل المدعى عليها من انعدام صفة موكلته غير صحيح والصحيح أن الدعوى مقامة ضد شركة مطاعم مكسيم بصفتها الاعتبارية وليس ضد السيد فهد بن محمد الباش بصفته الشخصية وقد أغفل وكيل المدعى عليها وجود سند القبض رقم (0805) والصادر عن شركة مطاعم الحكمة المحدودة بتاريخ 31/ 05/ 2018م والذي يفيد استلامها مبلغ (150,000) مائة وخمسون ألف ريالا وقد نص سند القبض على " وذلك مقابل إدخال شريك في الشركة"، ثانيا ما ذكره وكيل المدعى عليها من إقرارنا بعدم بيع الحصص لموكلي غير صحيح والصحيح بأن عقد البيع بين موكلي والشركة المدعى عليها قد استوفى كافة الأركان من الرضا والإيجاب والقبول والمحل والسبب، واستلام الشركة المدعى عليها مبلغ وقدره (630,000) ستمائة وثلاثون ألف ريالا وإقرارها في سند القبض المذكور آنفا، ثالثا: تم بيع حصة موكلي دون علمه ودون رضاه للسيد فهد محمد الباش، مما يجعل البيع تم مع وجود مانع شرعي وهو الرضا وكون المبيع ملكا للبائع، رابعا: ما ذكره من أن الشيكات التي بحوزة موكلي شخصية فغير صحيح والصحيح أن الشيكات صادرة من الشركة المدعى عليها وقد أخذها موكلي كضمان وذلك لمماطلة المدعى عليها في إتمام الإجراءات الرسمية لدى الجهات المختصة، وفي تاريخ 03/ 01/ 1444هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها: أولا: لم يقدم المدعي ما يثبت نظاماً تنازل أي من الشركاء عن حصصه وكم عددها وقيمتها، لذا عليه فالمطالبة بإدخاله شريكاً لها إجراءات نظامية منصوص عليه بنظام الشركات ليس من بينها إقامة الدعاوى على المدعى عليها جزافاً، كما لم يتحقق أي شرط من الشروط الواردة بالمادة الحادية والستون بعد المائة من نظام الشركات في هذه الدعوى، ومن المعلوم أنه لا يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته إلا بموافقة جميع الشركاء أو بمراعاة القيود التي ينص عليها عقد تأسيس الشركة، ويجب أن يشهر التنازل بحسب ما هو منصوص عليه في المادة (الثالثة عشرة) من نظام الشركات، وكل اتفاق على جواز التنازل عن الحصص دون قيد يعد باطلاً، ولا يكون لهذا التنازل أثر إلا بين طرفيه، لذا فإن ادعائه بتملك 50% من حصص الشركة بالرغم من عدم إثباته هذا التملك للحصص نظاماً غير صحيح، ويترتب عليه انتفــاء صفــة المدعــى عليها في الدعوى، ثانيا: مــن خــلال مرفقات مذكرة الرد المقدمة من وكيل المدعي نجد أن المرفقات بالمذكرة (سند قبض) لا علاقة للمدعى عليها به وهو يخص شركة أخرى (شركة مطاعم الحكمة المحدودة)، وأن الشيكات المرفقة تدفع لأمر المدعي وليس كما يزعم المدعي في دعواه، كما أن تواريخها سابقه لتملك موكلي أسهم بالمدعى عليها، وهذا ما يؤكد عدم صفة موكلتي في الدعوى، ثالثا: الرد على ما ورد بأن عقد البيع استوفى كأفة الأركان شرعاً ونظاماً لا ينال مما ذكره المدعي من متاجرة شركة مطاعم الحكمة المحدودة أو السيد/ حسام عادل مراد أو غيرهما بماله، في حال افتراض صحة ما ذكره المدعي فإن استلام المبلغ والمتاجرة لا يكفي لثبوت الشراكة بشركة مطاعم مكسيم المحدودة كما زعم، أو إثباتاً نظامياً لتنازل عن أسهم بالشركة المدعى عليها التي هي شركة نظامية كما موضح بعقد التأسيس، كما نظم المشرع بنظام الشركات كيفية انتقال الحصص المتنازل عنها. رابعا: ورد في الرد ما نصه (كون المبيع ملكاً للبائع) ونلخص ردنا في الآتي: غير صحيح وعقد التأسيس يبين المالك للحصص نظاماً وأن ادعائه يخالف ظاهر الحال بعقد تأسيس شركة مطاعم مكسيم المحدودة، رابعاً: المدعي يدعى بأن الشيكات أخذها ضمان هذه الفقرة يقر المدعي صراحة بأن الشيكات التي أخذها من السيد/ حسام عادل مراد -كانت ضمان وذلك لمماطلة في إتمام الإجراءات لدى الجهات المختصة، هذا الإقرار يعني صراحة أن البيع والشراء المزعوم من السيد/ حسام عادل مراد لم يتم إجراءاته لدى الجهات المختصة بوزارة التجارة، وأن تعديل عقد التأسيس بعد تنازل المالك السابق للشركة عن الحصص تنازلاً صحيحاً موثقاً للمالك الحالي للشركة، لذا يتضح أن المدعى عليها ليس لها صفة في الدعوى نهائياً، خامساً: طالب المدعي في المذكرة محل الرد بإثبات شراكة المدعي، فهذا الطلب لا سند له بنظام الشركات 1437هـ الصادر بناء على المرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 28/01/1437هـ، ولا يستحق الإجابة لطلبه المزعوم في الحصص المملوكة للغير، كما أن هذا الطلب يختلف كلياً عما تمت إحالة القضية للدائرة بموجبه وهو فسخ العقد المبرم، ولا يحق للمدعي تعديل الطلب الأصلي في الدعوى استناداً لنص المادة (83) الفقرة (ج) من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على: (ج - ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع إبقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.) وأن تعديل الطلب الأصلي يوجب نظاماً عدم قبول الدعوى لتعلقه بالنظام العام، وفي جلسة 24/ 02/ 1444هـ، حضر طرفا الدعوى، وبسؤال الأطراف عما يودون إضافته قرروا الاكتفاء، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إثبات شراكة المدعي أصالة (جواد بن حسين شاه) بنسبة 50% في شركة مطاعم مكسيم، وذلك على التفصيل المبين أعلاه. وبما أنه من المتعين على الدائرة قبل الخوض في موضوع الدعوى الاستيفاء من صفة الأطراف في الدعوى بأن تكون ابتداء مرفوعة من ذي صفة على ذي صفة فيها، ومعنى ذلك أن يكون كل من المدعي والمدعى عليه ذا شأن معترف به شرعًا ونظامًا في الدعوى، وأن يكون ذلك الشأن كافيًا لتخويل المدعي حق الادعاء، وتكليف المدعى عليه بالجواب والمخاصمة، ذلك أن الصفة يلزم ثبوتها ابتداءً للخوض في موضوع النزاع، واستنادً إلى المادة السادسة والسبعون (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ، والتي نصت على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى وقيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وحيث الثابت ادعاء المدعي اتفاقه شفاهة مع / حسام عادل مراد - المالك السابق شركة مطاعم مكسيم المحدودة-، على الشراكة مناصفة في شركة مطاعم مكسيم المحدودة، بحسب ما نص عليه صراحة في صحيفة دعواه، وحيث خلت بيناته من إثبات الشراكة وقيامها مع المذكور، ولا يعلم صحة قوله إلا في مواجهة من يدعي أنه شريك له، الأمر الذي يلزم معه ابتداء إلى اثبات الشراكة مع المذكور ومن ثم مناقشة صحة انتقال الشراكة لطرف آخر، وعليه فلا وجه لمخاصمة المدعى عليها والحال انتقال المدعى عليها إلى شركاء آخرين. الأمر الذي تنتفي معه صفة المدعى عليها في الدعوى. ولا يمكن القول بأن محل الشراكة هي المدعى عليها وبالتالي تصح مخاصمتها، فإضافة إلى ما سبق بيانه فإن المستقر قضاء أن ادعاء الشراكة يكون في مواجهة الشركاء لما ينال من نصيبهم حين الفصل في الدعوى لصالح المدعي، وبالتالي لا تصح الدعوى في موجهة الشركة محل الشراكة. نص الحكم: فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعي / جواد بن سيدعاصف بن حسين شاه -هوية وطنية رقم (...)، ضد المدعى عليها/ شركة مطاعم مكسيم المحدودة -سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث