حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430106664
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٩ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470083633/1444
رقم الحكم:4430106664
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470083633 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430106664 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٨٣٦٣٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) لبيع المواد الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، طلب فيها إلزامها بأن تدفع لموكله مبلغًا قدره: ستة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وواحد وخمسون ريالًا (٣٦.٣٥١) تمثل ثمن مواد غذائية قام موكله بتوريدها لها، ويستند في إثبات استحقاق موكله هذا المبلغ على مستند مطابقة الرصيد. وأرفق نسخة من مستند مطابقة رصيد المدعى عليها لدى موكلته حتى تاريخ: ١٤٤٠/٤/٢٤، الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م، بمبلغ المطالبة، ممهورًا بختم المدعى عليه على صحته. وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية في هذا اليوم: ١٤٤٤/٣/١، حضر فيها المدعي وكالة/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، وبعد تحقق الدائرة من الاختصاص وشروط قبول الدعوى سألت المدعي وكالة عن دعوى موكله؟ فأجاب بأن موكله قام بتوريد مواد غذائية (حلويات وبسكويت) للمدعى عليها، وقد تبقى في ذمتها من ثمنها مبلغًا قدره: ستة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وواحد وخمسون ريالًا (٣٦.٣٥١) وهو يطلب إلزامها بأن تدفع لموكله هذا المبلغ، وبسؤاله عن حصر بينات موكله؟ أجاب بأنها تنحصر فيما أرفقه في ملف القضية من مستندات، وبعرض الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى به؟ أجابا برغبتهما في ذلك، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن إجابته على الدعوى؟ أجاب بصحة دعوى المدعي وبقاء مبلغ المطالبة في ذمة موكله، ثم قرر الطرفان بأنهما توصلا إلى صلح وذلك بجدولة مبلغ المطالبة مقسطًا على دفعات شهرية قدرها: ستة وثلاثون قسطًا، خمسة وثلاثون منها بمقدار: ألف ريال (١.٠٠٠) والقسط الأخير بمقدار: ألف وثلاثمائة وواحد وخمسون ريالًا (١.٣٥١)، ويتم سدادها في يوم (٢٧) من كل شهر ميلادي، على أن تبدأ من شهر (أكتوبر) لعام ٢٠٢٢، وفي حال تخلف المدعى عليها عن سداد أي قسط فإن المتبقي يحل كاملاً، فأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع السالف إيرادها، ولما كانت دعوى المدعي ناشئة عن عقد توريد وقد تحققت صفة التاجر في طرفي الدعوى، الأمر الذي يجعل المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع الماثل، استنادًا على ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ: ١٤٤١/٨/١٥. أما عن الموضوع: فإن وكيل المدعى عليها أقر بصحة بقاء مبلغ المطالبة في ذمة موكلته، كما أن طرفا الدعوى -المخولين بحق الصلح- قررا اصطلاحهما على أن تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغ المطالبة مقسطًا وفق الدفعات المذكورة في وقائع الدعوى، ولما كانت الشريعة قد رغبت في الصلح وقطع مادة الخصومة بين الناس، إذ جاء الحث على ذلك في كتاب الله في قوله تعالى: "والصلح خير"، وفي السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا"؛ ولما كانت الدائرة قد تحققت من استيفاء عقد الصلح لأركانه في صيغته وطرفيه ومحله، وتحقق شرائطه فيما اصطُلح عليه؛ ولما كان عقد الصلح من العقود اللازمة الذي لا يملك أحد طرفيه فسخه حال اكتمال شروطه وأركانه وانتفاء موانعه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إثبات ما تصالح عليه طرفا الدعوى وتقضي بإلزامهما به وفق الوارد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح بين الطرفين وإلزامهما به وذلك بأن تدفع المدعى عليها / (...) لبيع المواد الغذائية، ذات السجل التجاري رقم: (...)، للمدعي/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، مبلغًا قدره: ستة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وواحد وخمسون ريالًا (٣٦.٣٥١) مقسطًا على دفعات شهرية قدرها: ستة وثلاثون قسطًا، خمسة وثلاثون قسطًا منها بمقدار: ألف ريال (١.٠٠٠) والقسط الأخير بمقدار: ألف وثلاثمائة وواحد وخمسون ريالًا (١.٣٥١)، يتم سدادها في يوم (٢٧) من كل شهر ميلادي، على أن تبدأ من شهر (أكتوبر) لعام: (٢٠٢٢) وفي حال تخلف المدعى عليها عن سداد أي قسط فإن المتبقي يحل كاملاً، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.