حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630123207

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570801431/1445
رقم الحكم:4630123207
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570801431 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630123207 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٠١٤٣١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في إنشاء عدد (٤٤) فيلا، لمدة (٤١) واحد وأربعون شهراً، ابتداءً من تاريخ ١٤٤١/١٢/١٧هـ، الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٠٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٢,٦٨٢,٨٣٥.٠٢) اثنان وثلاثون مليونًا وست مئة واثنان وثمانون ألفًا وثمان مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي و اثنان هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٠,٢٢١,١٨٠.١٩) ثلاثون مليونًا ومئتان وواحد وعشرون ألفًا ومائة وثمانون ريال سعودي و تسعة عشر هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٢٦,٧٥٢,٩١٠.٩٨) ستة وعشرون مليونًا وسبع مئة واثنان وخمسون ألفًا وتسع مئة وعشرة ريال سعودي و ثمانية وتسعون هلله، والمتبقي (٣,٤٦٨,٢٥٢.٢٦) ثلاثة ملايين وأربع مئة وثمانية وستون ألفًا ومئتان واثنان وخمسون ريال سعودي و ستة وعشرون هلله، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠١م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- أ- عدم الالتزام بصرف ثلاثة مستخلصات بمبلغ إجمالي قدره (٥٩٤٧٣٣.٤٧ ريالا) بالمخالفة للمادة (٨) الفقرة (ب) من العقد المبرم بين الطرفين ب-منع موكلتي من الدخول للموقع لاستكمال الأعمال. ج- استناداً للمادة (١١٠) من نظام المعاملات المدنية ولأن المدعى عليها قامت بتعميد مقاول آخر بالمشروع دون الرجوع لموكلتي مما يضع العقد بموضع الإستحالة المبررة لفسخ العقد من فضيلتكم. د-حجز الآليات والمعدات والمواد الخاصة بموكلتي داخل الموقع. ه- تضرر موكلتي من استمرار العقد لوجود مقاول آخر و- خصم بالمستخلصات دون مبرر نظامي بإجمالي مبلغ (٢٨٧٣٥١٨.٧٩) ريال ز- الامتناع من استلام عدد (٢٣) فيلا جاهزة دون مبرر. ح-يترتب التزامات مالية على موكلتي حال استمرار العقد بما يضر موكلتي ط-استناداً للمادة (١٠٧) من نظام المعاملات المدنية ولثبوت إخلال المدعى عليها بعدم تسليم موكلتي مستحقاتها المالية وعدم استلام الفلل الجاهزة ولكون أن موكلتي قامت بإخطار المدعى عليها الأمر الذي نأمل معه فسخ العقد. ٢- سلم المدعي للمدعى عليه ضماناً وفق البيانات التالية: رقم الضمان (٠) في ١٤٤٤/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/١٠م ونوع الضمان: ضمان حسن تنفيذ وضمان الأعمال بإجمالي مبلغ وقدره (٢٨٧٣٥١٨.٧٩). ٣- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٣٠,٢٢١,١٨٠.١٩) ثلاثون مليونًا ومئتان وواحد وعشرون ألفًا ومائة وثمانون ريال سعودي وتسعة عشر هللة بموجب مستند الاستحقاق. ٤- أضرار تقاضي متمثلة بأتعاب المحاماة مما أدى إلى (إلجاء موكلتي للتقاضي) خلال المدة من ١٤٤٥/٠٦/٨هـ إلى ١٤٤٥/٠٦/٨هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي. ٥- قيام المدعى عليه بـ حسم مبلغ وقدره (٢٤٥٥٩٠) ريال مخالفاً بذلك العقد دون مبرر نظامي حيث جاء فيه ما نصه مستخلصات الأعمال وكشف حساب من العقد.) وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بما يلي: ١-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (استحال التنفيذ) لقاء فسخ عقد مقاولات. ٢- ردّ الضمان للمسوغات التالية: رد مبلغ الضمان وقدره (٢٨٧٣٥١٨.٧٩) ريال لقاء رد مبلغ ضمان حسن التنفيذ أو الضمان بنكي. ٣-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٩٤,٧٣٣.٤٧) خمس مئة وأربعة وتسعون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي وسبعة وأربعون هللة لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٤-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي. ٥-دفع مبلغ قدره (٢٤٥,٥٩٠.٠٠) مئتان وخمسة وأربعون ألفًا وخمس مئة وتسعون ريال سعودي. لقاء حسميات تجاري. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٩/٠٦/١٤٤٥هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٥/٠٧/١٤٤٥هـ، عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر (...)، بصفته وكيلا عن المدعية شركة (...)المحدودة بموجب الوكالة رقم (...)والصادرة بتاريخ ٧\٤\١٤٤٥ هـ، الصادرة من الخدمات الالكترونية ، كما حضر (...)بصفته وكيلا عن المدعى عليها الشركة (...)بالوكالة رقم (...)والصادرة بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٥ هـ الصادرة من الموثقين وعليه جرى سؤال المدعي وكالة عن الدعوى فقرر أنه تم تقديمها في خانة الطلبات برقم الطلب ٤٥١١٢١٧٠٨٧ تاريخ ٥ / ٧ / ١٤٤٥هـ، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: أطلب المهلة لتقديم جواب محرر عن الدعوى فجرى إفهامه بتقديم جوابه عبر النظام وذلك قبل موعد الجلسة القادمة بخمسة أيام ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٤٥هـ، عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي وكالة المرصودة بياناته سابقاً كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة المرصودة بياناته سابقا هذا وبالاطلاع على الدعوى المقدمة في الجلسة الماضية عبر الطلب رقم ٤٥١١٢١٧٠٨٧ تاريخ ٥ / ٧ / ١٤٤٥هـ، والمتضمنة ما نصه أولاً: توطئة مع بيان الاختصاص الولائي والاختصاص المكاني: فبين موكلتي شركة (...)المحدودة سجل تجاري (...) وبين الشركة (...)سجل تجاري (...) عقد لبناء (٤٤) فيلا فتأخرت المدعى عليها في صرف ثلاثة مستخلصات جارية لموكلتي مرفوعة لها من يوم الأربعاء ١٤٤٤.١٠.٢٠ه ٢٠٢٣.٠٥.١٠ عن أعمال منفذه مكتملة، مما تسبب في تعثر موكلتي مالياً ، وأثقلها بالإنفاق من حساباتها كما أن المدعى عليها أصبحت في الأشهر الأخيرة تتباطأ في استلام الفلل المنجزة من موكلتي، دون أبداء أسباب نظامية حقيقية، مما أطال مدة المشروع، وأرهق موكلتي برواتب الموظفين والعمال وبإيجار المعدات وعرض مواد البناء للتلف وقلل مدة صلاحية بعضها ومع هذا التأخير الطويل عن صرف المستخلصات الجارية ومع التباطؤ الكبير عن استلام الفلل المنجزة استلاماً إبتدائياً تقدمت موكلتي إلى المحكمة التجارية بالرياض لانعقاد الاختصاص النوعي لها بموجب الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية وانعقاد الاختصاص المكاني بموجب المادة (١٧) من النظام نفسه طالبة فسخ العقد محل هذه الدعوى فسخاً قضائياً وصرف المستخلصات المتأخرة واستلام الفلل المنجزة. ثانياً: الوقائع: ١. في يوم الاثنين ١٤٤١.١٢.٢٧ه الموافق ٢٠٢٠.٠٨.١٧م وقعت موكلتي شركة (...)المحدودة (المدعية) مع الشركة (...)(المدعى عليها) اتفاقية تعاقد أساسية برقم (...)مرفق رقم (١) بأن تبني موكلتي للشركة (...)وحدات نموذجية لمنصة سكني (منتج البناء الذاتي) بسعر ثابت للمتر وأن الشركة(...)إذا أرادت بناء وحدات اعتماداً على هذه الاتفاقية فيجب عليها إصدار أمر شراء لموكلتي ليبني عليه التزام التنفيذ، وأن مدة هذه الاتفاقية الأساسية (١٢ شهراً ميلادياً) قابلة للتمديد وأنها إذا إنتهت وأريد تمديدها فيحرر ملحق عقدي يوقعه الطرفان ويذكر فيه مدة التمديد ومبرراته. ٢. وفي يوم الثلاثاء ١٤٤٢.٠١.٠٦ه الموافق ٢٠٢٠.٠٨.٢٨م بعد أسبوع من الاتفاقية الأساسية السابقة أصدرت الشركة (...)(المدعى عليها) تعميدها الأول لموكلتي برقم (...)مرفق رقم (٢) وذلك لبناء (٤٤) فيلا بمبلغ إجمالي شامل للضريبة قدره (٣٢.٦٨٢.٨٣٥.٠٢) وأن مدة هذه التعميد سنة ميلادية واحدة تنتهي يوم الثلاثاء ١٤٤٣.٠١.١٦ه الموافق ٢٠٢١.٠٨.٢٤م وهي أربعة وأربعون فيلا موزعة على ست تصاميم على النحو التالي: م النموذج رمزه عدد الفلل الكمية .م٢ عدد الأمتار المسطحة سعر المتر بلا ضريبة السعر الإجمالي بالضريبة ١. نموذج مكتب (...)٧ ٢٢٥ ١.٥٧٥م ١.٦٤١ ريالاً ٢.٩٧٢.٢٦١.٢٥ ريالاً ٢. نموذج مكتب (...)٩ ٣٣٣ ٢.٩٩٧م ١.٥٦٦ ريالاً ٥.٣٩٧.٢٩٧.٣٠ ريالاً ٣. نموذج مكتب (...)٨ ٣٨٢ ٣.٠٥٦م ١.٥٤٠ ريالاً ٥.٤١٢.١٦٧ ريالاً ٤. نموذج مكتب (...)٥ ٣٧١ ١.٨٥٥م ١.٦٢٠ ريالاً ٣.٤٤٥.٨٦٥ ريالاً ٥. نموذج مكتب (...)١٠ ٣٤٢.٣٠ ٣.٤٢٣م ١.٦٥٠ ريالاً ٦.٤٩٥.١٤٢.٥٠ ريالاً ٦. نموذج مكتب (...)٥ ٣٨١ ١.٩٠٥م ١.٦٣٥ ريالاً ٣.٥٨١.٨٧٦.٢٥ ريالاً ٧. ٤٤ ٢٧.٣١٤.٦١٨.٣٠ ريالاً ٣.وفي يوم الثلاثاء ١٤٤٣.٠٥.١٠ه الموافق ٢٠٢١.١٢.١٤م ووقعت المدعى عليها مع موكلتي اتفاقية تمديد للاتفاقية الأساسية (المشار إليها أعلاه) المنتهية يوم الاثنين ١٤٤٣.٠١.٠٨ه الموافق ٢٠٢١.٠٨.١٦م وسمى الطرفان اتفاقية التمديد الجديدة هذه (ملحق رقم١) لتعديل اتفاقية تثبيت أسعار لبناء وحدات نموذجية لمنصة سكني منتج البناء الذاتي) برقم (...)مرفق رقم (٣) واتفق الطرفان في الاتفاقية الجديدة على تمديد الاتفاق بينهما سنتين ميلاديتين بحيث تنتهي الاتفاقية الجديدة يوم الأربعاء ١٤٤٥.٠١.٢٩ه الموافق ٢٠٢٣.٠٨.١٦م كما اتفق الطرفان على تعديل الأسعار لتكون على النحو المذكور في مرفقات هذه الاتفاقية الجديدة مرفق رقم (٣). ٤. وفي يوم الجمعة ١٤٤٣.٠٦.٢٥ه الموافق ٢٠٢٢.٠١.٢٨م أصدرت المدعى عليها تعميدها الثاني رقم (...)مرفق رقم (٤) وهو أمر تغيير للتعميد الأول رقم (...)بمدة تنفيذ تنتهي يوم الخميس ١٤٤٣.٠٨.٢٨ الموافق ٢٠٢٣.٠٣.٣١م ٥. وفي يوم الأحد ١٤٤٤.٠٧.٠٧ه الموافق ٢٠٢٣.٠١.٢٩م مددت المدعى عليها تعميدها الثاني رقم (...) وأصبح برقم (...)بمدة تنفيذ تنتهي يوم الأحد ١٤٤٥.٦.١٨ه الموافق ٢٠٢٣.١٢.٣١م مرفق رقم (٥). وخلاصة أوامر التغيير الجديدة هذه في الجدول: م موضوع امر التغيير الكمية بالمتر السعر الإجمالي مع الضريبة ١. توريد مظلات لمواقف السيارات وتركيبها ٤٤ ١٩٧.٣٤٠ ريالاً ٢. توريد مواسير نحاس لوحدات التكييف الداخلية لفلل العرض وتركيبها واختبارها ٣٨٨٨ ٤٢٩.٢٣٥.٢٠ ٣. تنفيذ أعمال إضافية خاصة بأعمال العظم والتشطيبات لنموذج (...)٣٤٢٣ ٤٦٥.٠٩٣.١٤ ريالاً ٤. تنفيذ أعمال إضافية خاصة بأعمال العظم والتشطيبات لنموذج (...)١٥٧٥ ٦٢٠.٢٧٢.١٦ ريالاً ٥. تنفيذ أعمال إضافية خاصة بأعمال العظم والتشطيبات لنموذج (...)١٩٠٥ ٢٣٢.٥٤٦.٥٨ ريالاً ٦. تنفيذ أعمال إضافية خاصة بأعمال العظم والتشطيبات لنموذج (...)٢٩٩٧ ٦٩٨.٠٣١.٨٥ ريالاً ٧. تنفيذ أعمال إضافية خاصة بأعمال العظم والتشطيبات لنموذج (...)١٨٥٥ ٢٣٢.٥٤٦.٦٥ ريالاً ٨. تنفيذ أعمال إضافية خاصة بأعمال العظم والتشطيبات لنموذج (...)٣٠٥٦ ٦٢٠.٤٧٢.٥٩ ريالاً ٣.٤٩٥.٥٣٨.١٧ ريالاً ٦. وفي يوم الخميس ١٤٤٤.٠٦.٢٦ه الموافق ٢٠٢٣.٠١.١٩م أصدرت الشركة (...)(المدعى عليها) لموكلتي تعميدها الثالث برقم (...)بأوامر تغيير جديدة لبنود تشطيبات عديدة لهذه الفلل الأربع وأربعين بمبلغ إجمالي قدره (١.٦٢٨.٤١٦.١٤) ريالاً غير شاملة للضريبة مرفق رقم (٦). ٧. ولعدم تمكن إدارة المشتريات لدى المدعى عليها من إصدار أوامر تغيير جديدة وقعت المدعى عليها عقداً خاصاً بالتعميد الثالث يوم الأربعاء ١٤٤٤.٠٨.٠٩ه الموافق ٢٠٢٣.٠٣.٠١م برقم (...) مرفق رقم (٧). ومدته أحد عشر شهراً ميلادياً من تاريخ استلام الموقع تنتهي يوم الأحد ١٤٤٥.٠٦.١٨ه الموافق ٢٠٢٣.١٢.٣١م. ٨. وفي يوم الأربعاء ١٤٤٤.١٠.٢٠ه الموافق ٢٠٢٣.٠٥.١٠م رفعت موكلتي إلى مدير المشروع لدى المدعى عليها ثلاث مستخلصات جارية لأعمال منفذة تامة وهي: أ‌. المستخلص الجاري رقم (٤٢) للتعميد رقم (...) بمبلغ إجمالي شامل للضريبة قدره (٤١١.٥٠٤.٩٣) ريالاً مرفق رقم (٨) ب‌. المستخلص الجاري رقم (٤٣) للتعميد رقم (...) بمبلغ إجمالي شامل للضريبة قدره (٦٥.٣٤٧.٦٠) ريالاً مرفق رقم (٩) ت‌. المستخلص الجاري رقم (٢) للتعميد رقم (...)بمبلغ إجمالي شامل للضريبة قدره (١١٧.٨٨٠.٩٤) ريالاً مرفق رقم (١٠) وطلبت منه إكمال إجراءات صرفها التي كانت لا تستغرق ثلاثين يوماً عملاً بالفقرة (ب) من المادة (٨) من عقد المشروع (المشار إليه أعلاه) غير أنه لم يعمل فيها شيء حتى هذا اليوم وما زالت المستخلصات الجارية الثلاثة معلقة دون صرف ودون إكمال إجراءاتها. ٩. وقد تكررت مخاطبات موكلتي (للشركة (...)) للاستفسار عن أسباب هذا التأخر غير المعتاد غير أنها لم تتلق أي رد مع كثرة مخاطباتها المتكررة للشركة حيث أرسلت موكلتي نحو عشرين إيميلاً إلى المدعى عليها خلال المدة الماضية. ١٠. وكان أول رد من المدعى عليها يوم الخميس ١٤٤٥.٠٥.٠٢م الموافق ٢٠٢٣.١١.١٦م بطلب تعديل المستخلص رقم (٤٣) بناءً على ملحوظات إدارة المشاريع لدى المدعى عليها لأن الفوترة لا تتوافق مع البنود في أمر الشراء مرفق رقم (١١). وهذا الجواب من المدعى عليها مع كونه عن مستخلص واحد من ثلاث مستخلصات إلا أنه غير صحيح. وقد بينت موكلتي ذلك في خطابها الجوابي إلى المدعى عليها يوم الاثنين ١٤٤٥.٠٥.٠٦ه الموافق ٢٠٢٣.١١.٢٠م مرفق رقم (١٢). ١١. وما هذا الخطاب من المدعى عليها إلا محاولة متأخرة منها لإناطة تأخر صرف المستخلصات الجارية بموكلتي مع أن جوابها هذا لم يصل إلا بعد أكثر من ستة أشهر. ١٢. وفي يوم السبت ٤.١.١٤٤٥هـ .٢٢.٧.٢٠٢٣م: خاطبت موكلتي (شركة(...)المحدودة) ، المدعى عليها (الشركة (...)) ، بخطاب موكلتي رقم (٦٦٩.س٢٠٢٣) ، طالبةً من المدعى عليها استلام (١٩ فيلا)، استلاماً ابتدائيا (مرفق رقم١٣) ، غير أن المدعى عليها لم تكمل استلامها حتى اليوم ، وردت يوم السبت ٢٥.١.١٤٤٥هـ .١٢.٨.٢٠٢٣م بملحوظات عامة دون تفصيل (مرفق رقم١٤). ١٣.كانت موكلتي قد طلبت قبل ذلك من المدعى عليها استلام (٤فلل)، استلاما ابتدائيا، وهي: فيلا ((...) فيلا (...)، فيلا (...)فيلا (...)فأبدت المدعى عليها ملحوظات على هذه الفلل. فاستكملتها موكلتي، ثم أعادت طلب إستلامها من المدعى عليها استلاما نهائيا بإيميل أرسلته الى استشاري المدعى عليها يوم الأربعاء ١٩.٣.١٤٤٥هـ. ٤.١٠.٢٠٢٣م، فلم ترد المدعى عليها بشيء حتى اليوم (مرفق رقم ١٥). ١٤. فأعادت موكلتي يوم الأحد ٧.٤.١٤٤٥هـ .٢٢.١٠.٢٠٢٣م، إرسال طلبها باستلام هذه الفلل الأربع إلى إدارة المشرع لدى المدعى عليها (مرفق رقم١٦). فردت عليها المدعى عليها يوم الثلاثاء ٩.٤.١٤٤٥هـ . ٢٤.١٠.٢٠٢٣م (مرفق رقم١٧)، بوجود ملحوظات تمنع من استلامها، وكانت هذه الملحوظات، قد استكملتها موكلتي، سابقاً، مما يدل على عدم خروج المدعى عليها أصلاً لمعاينة هذه الفلل الأربع! ١٥. فأعادت موكلتي إرسال إيميل إلى المدعى عليها (مرفق رقم١٨)، يوم الخميس ٢.٥.١٤٤٥هـ.١٦.١١.٢٠٢٣م الساعة ١٢:٤٤ ظهرا بأن هذه الملحوظات قد استكملت سابقا، ولا وجود لها، وأن فلتين من الفلل الأربع تحت استخدام إدارة المشروع فعليا، فواحدة (وهي فيلا (...))، قد فرشت وأثثت، وتستخدمها إدارة المشروع فيلا عرض، وفيلا أخرى (وهي فيلا (...))، تستخدمها إدارة المشروع للتخزين بطلبها. فردت المدعى عليها في اليوم نفسه، في الساعة ٣:٣٢عصرا (أي بعد أقل من ثلاث ساعات فقط)، بعدم إمكان استلامها بذرائع غير مناسبة، ولا تمنع من الإستلام (مرفق رقم١٩)! ١٦. ومما يدل على ذلك، وأن امتناع المدعى عليها عن استلام الفلل، هو امتناع غير نظامي، وفيه سوء نية: أن فيلتين من هذه الفلل الأربع المطلوب استلامها، وهي(...)(...)، فلتان مستخدمتان حاليا من إدارة المشروع لدى المدعي عليها منذ شهور عديدة. بل إن إدارة المشروع قد أثثت الفيلا(...)تأثيثا كاملا وجعلتها فيلا عرض هذا دليل على إكتمالها وحسن تنفيذها وإلا لم يناسب أن تكون فيلا عرض وهي معيبة أو غير جاهزة! ومع هذا ، ومع هذا ، فالمدعى عليها تتفادى الإجابة عن حال هاتين الفيلتين ، لِئَلَّا يَظْهَرَ جَوْرُها ! ۱۷. وفي يوم السبت ١٤٤٥.٠٥.٠٤هـ . ٢٠٢٣.١١.١٨م: طلبت موكلتي من المدعى عليها اجتماعا عاجلا ، لمناقشة استلام الفلل (مرفق رقم (۲۰)، غير أن المدعى عليها كعادتها ، لم ترد بشيء حتى اليوم ! ۱۸. وكنا قد وجهنا يوم الأربعاء ١٤٤٥.٠١.٢٩ هـ . ٢٠٢٣.٠٨.١٦م: خطاب إخطار إلى المدعى عليها ، برقم صادر (...) (مرفق رقم (٢١)، بموجب الفقرة (١) من المادة (۱۹) من نظام المحاكم التجارية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م. ٩٣) و تاريخ ١٤٤١.٠٨.١٥هـ ، وبموجب المادة (٦٩) من اللائحة التنفيذية ، لنظام المحاكم التجارية ، الصادر بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١.١٠.٢٦هـ وفيد في وارد الشركة (...)» برقم (...)(مرفق رقم (۲۲). ١٩ . واجتمعنا مع المدعى عليها مرارًا، سعيا منا للوصول إلى حل ينهي الإشكالات السابقة، كان أول اجتماع بيننا يوم الثلاثاء٠٦هـ . ٢٠٢٣.٠٨.٢٢م في مكتب(...)، غير أن تلك الاجتماعات لم تنته إلى حل، بل كُنا تجد العائق تلو العائق ، فإذا انتهينا من عاتق مستحدث ، اسْتُحدث لنا عَائِقٌ جَدِيدٌ غيرُه ! ٢٠ . فاشترطت المدعى عليها في تلك الاجتماعات، لصرف المستخلصات الجارية الثلاثة، أول شروطها، وهو تقديم موكلتي جدولا زمنيا، لإنهاء المشروع: فقدمنا جدولا زمنيا قصيرًا، لإتمام الفلل المتبقية، ينتهي بنهاية التعميد الثالث الأخير، للفلل الأربع والأربعين (محل الدعوى)، وهو يوم الأحد ١٤٤٥.٠٦.١٨هـ . ٣١ .۲۰۲۳.۱۲م (مرفق رقم (۲۳). ٢١ . فاشترطت المدعى عليها شرطا ثانيا: وهو أن تقيم أداء موكلتي كُل أربعة عشر يوما، على ضَوء الجدول الزمني المُقَدَّمِ، فَإِنْ لم تلتزم به موكلتي، كانت مقصرة، مستحقة لإنهاء هذا الاتفاق، فوافقت موكلتي على ذلك. ٢٢ . فاشترطت المدعى عليها شرطا ثالثا، وهو أن تبين موكلتي أوجه صرف المستخلصات الجارية الثلاثةِ بَعْدَ صَرْفها لموكلتي: فبينا للمدعى عليها، أن هذه مُستخلصات جارية، الأعمال منفذة مكتملة، وليست دفعة مقدمة من المدعى عليها للمشروع، لذا فلا يجب على موكلتي ذلك، إذ هي أموال موكلتي لأعمال منفذة. ۲۳. فاشترطت المدعى عليها شرطًا جَدِيدًا رابعا ، وهو أن تُقدم موكلتي تعميدات جديدة مع الموردين ، إضافة إلى ما سبق اشتراطه ، فبينا للمدعى عليها ، أن متابعتها للأداء كُل أربعة عشر يوما ، كاف للوقوف على الإنجاز ، وسلامة سيره ، وأن تحميل موكلتي تعميدات جديدة واسعة ، شرطًا للوصول إلى اتفاق مع المدعى عليها ، أمر غير عادل . فلو قامت موكلتي بتلك التعميدات، ثم لم توقع المدعى عليها ذلك الاتفاق المقترح معها، فستكون موكلتي قد تحملت تكاليف إضافية كبيرة دون جدوى، إضافة إلى خسائرها السابقة. ٢٤ . وقد استمرت تلك الاجتماعات نَحْوَ شَهْرٍ ونصف، فلم تثمر شيئًا، لتعنت المدعى عليها، وعدم رَغْبَة بَعْضٍ مَسؤوليها للوصول إلى حل مع موكلتي، وهي إشكالية وقعت لكثير من المقاولين الموقعين مع المدعى عليها، ويُنْظُرُ بَعْضُها اليوم قضاء. ٢٥. وقد شارف المشروع كاملا (٤٤) فيلا) على الاكتمال، لولا امتناع المدعى عليها من صرف مستخلصات موكلتي الجارية الثلاثة المتأخرة. وقد بلغت نسب إنجاز موكلتي، للفلل (محل الدعوى)، فدرا عاليا، فثلاثة وثلاثون فيلا، بَلَغَتْ نِسب الإنجاز فيها ٩٠% فأكثر، أما بقية الفلل فما بين ٨٢% حتى ٨٨% (مرفق رقم (٢٤). ٢٦ . وربما كان هذا متعمدا، لئلا تنتهي هذه القلل نهاية طبيعية، فتستحق موكلتي ما يتعين لها بموجب ذلك، وأن تدفع المدعى عليها موكلتي على التعثر بأفعالها السابقة، لسحب المشروع، أو تنفيذه على الحساب إلى غير ذلك. ٢٧ . كما أن موكلتي قد رفعت قبل مستخلصاتها الثلاثة المتأخرة، أكثر من (٤٠) مستخلصا، جميعها مستوفية لمتطلبات المدعى عليها، فكيف أصبحت مستخلصات موكلتي الجارية الثلاثة الأخيرة، غير مستوفية للاشتراطات الشكلية اليوم. ۲۸. وهذا جدول لفلل المشروع (محل الدعوى)، ونسب الإنجاز فيها، استنادا على المدعى عليها لا على موكلتي: م الفيلا الإنجاز (...)فلا مصلحة لموكلتي من هذا التأخر، ومصلحتها الراجحة الظاهرة، هو في إكمال المشروع، بخلاف مصالح آخرين. ٣٠. كما أن المدعى عليها قد خصمت من مستخلصات موكلتي الجارية نسبة (٥%) ضمانا للأعمال، ونسبة (٥%) أخرى ضمانا الحسن التنفيذ، فكان إجمالي تلك الخصومات مبلغا قدره (۲,۵۷۱,۲۸٥.٧٦ ریالاً)، خصمتها من المستخلصات رقم (١) حتى مستخلص رقم (٤١)، للتعميد رقم (...) وللتعميد رقم (...)، ومن المستخلص رقم (١) للتعميد رقم (...) ٣١.فإجمالي المبالغ المخصومة ضمانا للأعمال هي (٧٥٩.٣٩، ١,٤٣٦ ريالا) ٣٢. وإجمالي المبالغ المخصومة ضماناً لحسن التنفيذ هي (٧٥٩.٣٩، ١,٤٣٦ ريالا) ٣٣. وقد أرفقت قائمة بالمبالغ المخصومة، ضمانا للأعمال (مرفق رقم ٢٥)، وقائمة أخرى بالمبالغ المخصومة ضمانا لحسن التنفيذ (مرفق رقم (٢٦). ٣٤. كما أرفقت المستخلصات كلها، المخصومة منها المبالغ السابقة (مرفق رقم (٢٧). A ٣٥. ولم تصرف المدعى عليها لموكلتي، قيمة الضريبة المضافة، للمبالغ المعلقة السابقة، التي خصمتها من المستخلصات الجارية، من المستخلص الجاري رقم (۱) حتى المستخلص الجاري رقم (۱۷)، إضافة إلى المستخلص الجاري رقم (۱۹). وهو مبلغ إجمالي قدره (٢٤٥,٥٩٠.٠٨ ريالا)، كما في الصفحات (ص ۱.۱۷)، و (ص۱۹)، من (مرفق رقم (۲۷). ٣٦. ونظرا لتأخر المدعى عليها في صرف مستخلصات موكلتي الجارية الثلاثة، الأعمال منجزة لمنقذة دون أسباب نظامية صحيحة، وهنا يظهر ذلك بوضوح: عدم ردها أصلاً على إيميلات موكلتي بطلب صرف مستخلصاتها مطلقا بأي زد، لا بالموافقة ولا يعلمها، ولا يطلب استكمال نواقص، لمدة زادت على ستة أشهر، مع كثرة مراسلات موكلتي، بإيميلات بلغت نحو عشرين إيميلا! وقد تسبب هذا في بطء الأعمال، وتحميل موكلتي تكاليف مالية كبيرة، بسبب تأخر إنجاز المشروع، سواء على صعيد رواتب الموظفين والعمال، أو على صعيد إيجار المعدات والأدوات إلى غير ذلك، مما تسبب في قلب اقتصاديات العقد. ۳۷. ونظرا لمماطلة المدعى عليها في استلام الفلل المنجزة بلا وجه حق ، كما سبق شرحه ، وما في ذلك من إضاعة لحقوق موكلتي المعلقة باستلام الفلل . ۳۸. وهذه مخالفات من المدعى عليها، شرعية ونظامية وتعاقدية، تُوجِبُ فسخ العقد فسحا قضائيا. ثالثاً: وتستند موكلتي لطلب فسخ العقود على المبررات والأسباب التالية: ١. استناداً للمادة (٤٦٩ و٤٧٧) من نظام المعاملات المدنية عدم التزام المدعى عليها بصرف ثلاث مستخلصات بمبلغ إجمالي قدره (٥٩٤٧٣٣.٤٧ ريالا) بالمخالفة للمادة (٨) الفقرة (ب) من العقد المبرم بين الطرفين. ٢. المدعى عليها منعت موكلتي من الدخول للموقع لاستكمال الأعمال. ٣. استناداً للمادة (١١٠) من نظام المعاملات المدنية ولأن المدعى عليها قامت بتعميد مقاول آخر بالمشروع دون الرجوع لموكلتي مما يضع العقد بموضع الاستحالة المبررة لفسخ العقد من فضيلتكم. ٤. المدعى عليها قامت بحجز الآليات والمعدات والمواد الخاصة بموكلتي داخل الموقع. ٥. تضرر موكلتي من استمرار العقد لوجود مقاول آخر بالمشروع. ٦. المدعى عليها خصمت بالمستخلصات دون مبرر نظامي بإجمالي مبلغ (٢٨٧٣٥١٨.٧٩) ريال. ٧. امتناع المدعى عليها من استلام عدد (٢٣) فيلا جاهزة دون مبرر شرعي أو مسوغ نظامي. ٨. نشوء إلتزامات مالية على موكلتي حال استمرار العقد بما يضر موكلتي. ٩. استناداً للمادة (١٠٧ و١١٠) من نظام المعاملات المدنية ولثبوت إخلال المدعى عليها بعدم تسليم موكلتي مستحقاتها المالية وعدم استلام الفلل الجاهزة ولكون أن موكلتي قامت بإخطار المدعى عليها الأمر الذي نأمل معه فسخ العقد. ١٠. استناداً للمادة (٣.٤٧١) من نظام المعاملات المدنية ولكون أن المدعى عليها طلبت بتنفيذ أعمال إضافية (خارج المتفق عليه) بدون تحديد مقابل إضافي حقيقي للعقد الأمر الذي يسوغ فسخ العقد لدرء الضرر على موكلتي. رابعاً: المدعى عليها قامت بخصم مبالغ مالية دون مبرر نظامي بإجمالي مبلغ وقدره (٢٨٧٣٥١٨.٧٩) ريال ونبين ذلك وفق التالي: ١. المدعى عليها قامت بخصم إجمالي المبلغ أعلاه من كل المستخلصات السابقة تحت بند (إيقاف نسبة ضمان أعمال بنسبة ٥%) وبند (إيقاف نسبة ضمان حسن تنفيذ بنسبة ٥%) من إجمالي المستخلصات السابقة. ٢. نسبة الخصم ليس لها سند من العقد والنظام وتم إخطار المدعى عليها بصرف قيمة المستخلص كاملة. ٣. واقعة الخصم مخالفة للشرع والنظام ولا يوجد مبرر للخصم من مستحقات موكلتي. الطلبات: وبناء على ما سبق، فإن موكلتي تطلب من المحكمة الموقرة: ١. فسخ عقدها مع المدعى عليها (محل الدعوى)، فسحا قضائيا، وهو العقد رقم(...)وتاريخ ١٤٤١.١٢.٢٧ هـ الموافق ١٧ .٢٠٢٠.٠٨م، والعقد رقم (...)وتاريخ ١٤٤٤.٠٨.٠٩هـ . ٢٠٢٣.٠٣.٠١م. ٢. إلزام المدعى عليها، بصرف مستخلصات موكلتي الجارية الثلاثة، بمبلغ إجمالي قدره (٥٩٤,٧٣٣.٤٧ ريالا)، وهي: المستخلص الجاري رقم (٤٢)، بمبلغ إجمالي شامل للضريبة، قدره (٤١١,٥٠٤.٩٣ ريالا). والمستخلص الجاري رقم (٤٣)، بمبلغ إجمالي شامل للضريبة، قدره (٦٥,٣٤٧.٦٠ ريالا). والمستخلص الجاري رقم (۲)، بمبلغ إجمالي شامل للضريبة، قدره (٩٤ . ١١٧,٨٨٠ ريالا). ٣. إلزام المدعى عليها باستلام الفلل الجاهزة للاستلام، استلاما ابتدائيا، وهي (۲۳) فيلا). ٤. إلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ (٧٥٩.٣٩، ١,٤٣٦ ريالا)، وهي مبالغ كانت المدعى عليها قد خصمتها من مستخلصات موكلتي الجارية السابقة، من مستخلص رقم (١) حتى مستخلص رقم (٤١)، للتعميد رقم (...)وللتعميد رقم ((...))، ومن المستخلص رقم (١) للتعميد رقم ((...))، ضمانا للأعمال، دون موافقة موكلتي، ودون سند عقدي على ذلك. ٥. وإلزام المدعى عليها بإعادة (٧٥٩.٣٩، ١,٤٣٦ ريالا)، وهي مبالغ كانت المدعى عليها قد خصمتها من مستخلصات موكلتي الجارية السابقة، من مستخلص رقم (۱) حتى مستخلص رقم (٤١)، للتعميد رقم ((...))، وللتعميد رقم (...))، ومن المستخلص رقم (١) للتعميد رقم ((...))، ضمانا لحسن التنفيذ. ٦. إلزام المدعى عليها بدفع ضريبة القيمة المضافة، للمبالغ المخصومة، من المستخلصات الجارية (۱) حتى (۱۷)، و (۱۹) ۹ وهي مبلغ قدره: (٢٤٥,٥٩٠.٠٨ ريالا). ٧. التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي. والله يحفظكم ويرعاكم) وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: تم تقديم جواب عن الدعوى عبر خانة الطلبات طلب رقم (٤٥١١٣٣٥٣٩٤) بتاريخ ٢٠/ ٠٧/ ١٤٤٥هـ وبالاطلاع عليه وجدت الدائرة أنه تضمن (إشارة إلى الدعوى المنظورة من فضيلتكم برقم (٤٥٧٠٨٠١٤٣١) وتاريخ ٢٩/٠٦/١٤٤٥، والمقامة من المدعية/ شركة(...)المحدودة سجل تجاري رقم (...)، ضد موكلتي/ الشركة(...)سجل تجاري رقم (...)؛ فإننا نقدم لفضيلتكم ردنا عمّا أورده المدعي في دعواه على النحو التالي: أولًا/ بيان بمجريات العلاقة التعاقدية: في تاريخ (١٧/٠٨/٢٠٢٠م) تم إبرام اتفاقية تثبيت الأسعار لبناء وحدات نموذجية لمنصة سكني (منتج البناء الذاتي). في تاريخ (٠٦/٠١/٢٠٢١م) تم إشعار المدعية بتأخير نسب الإنجاز بالمشروع. في تاريخ (٢٠٢١/٠٣/١١م) تم إشعار المدعية بانحراف عن الجدول الزمني للمشروع. في تاريخ (١٦/٠٣/٢٠٢١م) تم إشعار المدعية بدء تفعيل غرامات التأخير على المرحلة الأولى. في تاريخ (٢٠٢١/٠٤/٢٩م) تم إشعار المدعية بانحراف عن الجدول الزمني للمشروع. في تاريخ (١١/٠٥/٢٠٢١م) تأكيد على ضرورة التركيز في تدارك التأخير. في تاريخ (٢٠٢١/١٢/١٤) تم تعديل اتفاقية تثبيت الأسعار لبناء وحدات نموذجية لمنصة. في تاريخ (٢٢/٠٨/٢٠٢٢م) إشعار المدعية بالتأخير باتخاذ الإجراءات التصحيحية لتداركه. في تاريخ (٠١/٠٣/٢٠٢٣م) تم ابرام عقد إنشاءات عامة (بنود التشطيبات لفلل المشرقية). في تاريخ (٢١/٠٥/٢٠٢٣م) توقفت المدعية عن العمل نهائيًا. في تاريخ (١٢/٠٨/٢٠٢٣م) صدر محضر عدم استفادة لعدد ١٩ فيلا المرفوعة للاستلام الابتدائي من المقاول. في تاريخ (٠٥/١٠/٢٠٢٣م) صدرت توصية الاستشاري بإنهاء الاتفاقية مع المقاول رسميًا. ثانيًا: بشأن طلب المدعية بفسخ العقد رقم ((...).(...)) والعقد رقم ((...)): نحيط فضيلتكم بأن العقود التي تطالب فيه المدعية بفسخها فسخًا قضائيًا مع موكلتي الشركة(...)قد انتهت بموجب مدد العقد المدونة فيها، كما نصت الفقرة الثانية من المادة السابعة من العقد حسم النزاعات على أن يلتزم المتعاقد خلال فترة تسوية الخلاف بالاستمرار بتنفيذ التزاماته والأعمال محل العقد، على ان يكون للطرف الأول وحده القرار بالإيقاف الجزئي أو الكلي لكافة الأعمال محل العقد بموجب اشعار خطي، وذلك الى حين تسوية النزاع ، علمًا انه تم ارسال عدة إنذارات للمدعية تتضمن انخفاض أعداد العمالة في الموقع بما لا يتناسب بحجم الاعمال المتبقية، ووجود تأخير وطلب زيادة معدلات الانتاج بزيادة الاطقم العاملة والتوريدات وعمل تحديث للجداول الزمنية المعتمدة وتقديم خطة تصحيحية لتعديل الوضع وتجنب تطبيق الغرامات التعاقدية، كما نرفق لفضيلتكم تقرير تقييم لاستشاري المشروع والمتضمن التوصية بإنهاء الاتفاقية مع المقاول رسميا وسرعة توفير مقاول بديل عن المدعية، وذلك لاستئناف الاعمال على ان تتحمل كامل المسؤولية في تأخير نسب الإنجاز وانتهاك بنود العقد وما يترتب عليه من اجراءات حسب المتبع نظاما. ثالثًا: بشأن الرد على ادعاء المدعية بعدم صرف المستخلصات بقيمة ٥٩٤,٧٣٣.٤٧ ريال؛ نحيط فضيلتكم ان موكلتي قامت بدفع ما يتجاوز ٨٠% من قيمة العقد، وأن قيمة المستخلصات المطالب بها من قبل المدعية قد تم تأجيل صرفها لحين تسلم الأعمال وفقًا للمادة ٦٠ من العقد حيث نصت الفقرة الأولى منه: إذا انتهت مدة العقد ولم يسلم المتعاقد الأعمال فللشركة، اعداد محضر بالاشتراك مع المتعاقد، لحصر الأعمال المنجزة ونسبة الإنجاز وتحديد أسباب ومعوقات التأخير في التنفيذ. ويلتزم المتعاقد باستكمال تنفيذ أي تقصير أو نقص في الأعمال، فإذا لم يلتزم بذلك تنفذ تلك الأعمال على حسابه بما لا يتجاوز الأسعار السائدة أو بحسم قيمتها من مستخلصات المتعاقد وذلك بعد إنذاره بالطريقة التي تراها الشركة مناسبة. رابعًا: بشأن الرد على ادعاء المدعية بالامتناع من استلام عدد (٢٣) فيلا جاهزة: إن ما تقدمت به المدعية من طلب إلزام موكلتي باستلام الفلل الجاهزة استلامًا ابتدائي وعددها ٢٣ وحدة سكنية؛ فنجيب عن ذلك أن ذلك غير صحيح وحيث أن المدعية تقدمت بطلب استلام ابتدائي لعدد ١٩ وحدة سكنية فقط، وكما أن اللجنة الاستشارية قد وقفت على الأعمال وبالمعاينة وتبين وجود ملاحظات ونواقص تمنع الاستفادة من الوحدات السكنية وعليه تم رفض طلب التسليم الابتدائي وتوجيه خطاب للمقاول بالرفض وضرورة سرعة تلافي الملاحظات واستكمال النواقص واعادة تقديم طلب استلام ابتدائي بعد انتهاء الأعمال. خامسًا: بشأن ادعاء المدعية بخصم موكلتي لمبالغ من المستخلصات ضمانًا للأعمال دون موافقتها ودون سند عقدي: إن ما ذكرته المدعية من هذه الادعاءات غير صحيحة؛ حيث نصت أوامر الشراء والمستخلصات المذكورة والموقع عليها من قبل الطرفين على استقطاع ما يعادل ١٠% من المستخلصات كضمان أعمال وحسن تنفيذ. وباطلاع فضيلتكم عليها يتضح لكم ان المدعية تعلم بإن هذه الضمانات حق مشروع لموكلتي حيث أن أوامر الشراء الصادرة والتي نصت على خصم ٥% من قيمة كل فاتورة مستحقة للمقاول كضمان حسن الأداء على أن تصرف بعد تسليم المشروع تسليمًا ابتدائيًا، وكما نصت على خصم ٥% من قيمة كل فاتورة كضمان أعمال تصرف بعد استلام المشروع استلامًا نهائيًا، عليه فإن المدعية حتى تاريخه لم تسلم المشروع تسليمًا ابتدائيًا حتى تطالب برد الضمانات مما يتضح لفضيلتكم عدم استحقاق المدعية لمبلغ الضمان حتى تاريخه. سادسًا: بشأن طلب المدعية بدفع قيمة ضريبة القيمة المضافة: نحيط فضيلتكم بأن صرف قيمة الضريبة المضافة يتم على أساس صافي المستخلص ويتم التسوية النهائية مع المستخلص الختامي، عليه فاستحقاق المدعية مرتبط مع التسوية النهائية للمشروع. سابعًا: بشأن مطالبة المدعية بإلزام موكلتي بالتعويض عن أضرار التقاضي: نحيط فضيلتكم أن موكلتي لم تحوج المدعية للشكاية حيث أن الأخيرة هي التي تعثرت بتنفيذ التزاماتها التعاقدية تجاه موكلتي إلا انها استبقت برفع هذه الدعوى رغم أن موكلتي هي التي تضررت جراء عدم التزام المدعية بتسليم الأعمال وفق التاريخ المتفق عليه. ختامًا: نود افادة فضيلتكم أن المدعية قد اختلفت طلباتها عما تم في جلسة الصلح عبر منصة تراضي، وكما اختلفت عما تم تدوينه عبر منصة ناجز، وعما تم تدوينه في لائحة دعواها المحررة، كما نفيد فضيلتكم أنها أقامت دعوى مستعجلة لإثبات حالة دخول مقاول آخر، وان موكلتي قد حجزت آليات ومعدات تابعة للمدعية وان موكلتي قد منعت المدعية من الدخول للمشروع، وذلك حسب ما تقدمت به المدعية أمام المحكمة، وقد صدر حكم في تاريخ ٢١/٠٦/١٤٤٥ من فضيلة قاضي المحكمة التجارية في دائرة الطلبات والأوامر الأولى في الرياض بـ عدم قبول الطلب العاجل . يتضح لفضيلتكم تضارب ادعاءات المدعية في طلباتها وعدم إلمامها بحقوقها والالتزامات المناطة بها بالعقد، عليه نطلب من فضيلتكم ما هو مدون أدناه الطلبات: لذا وتأسيسًا لما سبق بيانه؛ فإننا نطلب من فضيلتكم: رد دعوى المدعي لعدم الاستحقاق. وفقكم الله وسدد على طريق الحق خطاكم) وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر قائلا: تم تقديم جواب على ما أجاب به المدعى عليه وكالة في الطلب المقيد في الدائرة برقم (٤٥١١٣٦٨٧٨٢) تاريخ ٢٥/ ٠٧/ ١٤٤٥هـ ثم جرى الاطلاع عليه وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة فقد أفهمت الدائرة طرفي الدعوى وكالة بحاجة القضية إلى ندب خبير هندسي كما أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بضرورة التعاون مع الخبير وتقديم المستندات اللازمة وأن عدم التجاوب مع الخبير يعد نكولاً وبسؤال المدعي وكالة عن استعداد موكلته لدفع أتعاب الخبرة فقرر بأنها مستعدة بدفع الأتعاب على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية، وعليه قررت الدائرة التأجيل لإصدار قرار عبر منصة خبره. وفي الجلسة المعقدة بتاريخ ٢٥/٠٨/١٤٤٥هـ، عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي وكالة/(...)المرصودة بياناته سابقا كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة/(...) المرصودة بياناته سابقا وبالاطلاع على ملف القضية لم يتبين صدور تقرير الخبير المندوب من قبل الدائرة وعليه قررت الدائرة تأجيل النظر حتى صدور التقرير وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٨/٠٩/١٤٤٥هـ، عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي وكالة/(...)، المرصودة بياناته سابقا كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة/(...)، المرصودة بياناته سابقا وبالاطلاع على ملف القضية لم يتبين صدور تقرير الخبير المندوب من قبل الدائرة وعليه قررت الدائرة تأجيل النظر حتى صدور التقرير وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٣/١٠/١٤٤٥هـ، عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر (...)بصفته وكيلا عن المدعية شركة(...)المحدودة بموجب الوكالة رقم ((...)) والصادرة بتاريخ ٧\٤\١٤٤٥ هـ الصادرة من الخدمات الالكترونية ، كما حضر (...)، بصفته وكيلا عن المدعى عليها الشركة(...)بالوكالة رقم ((...)) والصادرة بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٥ هـ الصادرة من الموثقين، وتشير الدائرة الى صدور قرار تقرير الخبير المندوب وقد قامت الدائرة بإعادة التقرير لوجود ملاحظات وقامت الدائرة بطلب الجواب من الخبير ولحين ورود رد الخبير قررت الدائرة تأجيل الجلسة وافهمت الدائرة أطراف الدعوى بإرفاق ما لديهم عبر خانة تبادل المذكرات. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٥هـ، عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي وكالة المرصودة بياناته سابقا كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة المرصودة بياناته سابقا ثم قرر وكيل المدعية أن لديه مذكرتين جوابية يطلب ضبطها في محضر الجلسات حيث لم يتم تقديمها في ملف القضية إلكترونياً ثم قدمها عبر محادثة برنامج (التيمز) تضمنت الأولى منها ما يلي: (اشارة الى تقرير الخبير الصادر من مكتب (...)والخاص بالقضية رقم ٤٥٧٠٨٠١٤٣١ المنظورة أمام فضيلتكم وبعد الاطلاع على ما طلبته الدائرة من الخبير ورداً على ما ورد بتقرير الخبير فإننا نطلب من فضيلتكم استناداً للمادة (١٢٠/٢) من نظام الإثبات والمادة (١٢٨/٢) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات إعادة التقرير للخبير لإعادة النظر و لاستكمال أوجه النقص في عمله فيما يتعلق ببيان المتسبب في تأخر تنفيذ العمل والضرر الناشئ نتيجة ذلك وبيان الأثر المترتب على النتيجة التي انتهى إليها فيما يتعلق بغرامة التأخير بما ذكره ببند التوصيات و ما سنورده من ملاحظات جوهرية بهذه المذكرة وبيانها كالتالي: - أولا: أن الخبير لم يتطرق بالشكل الصحيح لما طلبه فضيلتكم وهو: (كما تطلب الدائرة إجراء المقاصة بين نسبة التأخير في نسبة صرف المستحقات مع ما يقابلها من نسبة التأخير في تنفيذ الأعمال ثم بيان مدة التأخير بعد خصم هذه من تلك) وبيان ذلك على النحو التالي: فالخبير اجاب (ونسبة التأخير في تنفيذ الأعمال مقارنة بنسبة صرف المستحقات = ٢.٧%)، وتعد اجابة غير ملاقيه وبشكل واضح من قبل الخبير فالملاقي لطلب فضيلتكم هو التالي: النسبة المطلوبة = مدة التأخير في صرف المستحقات حتي نهاية العقد (٢٣٥ يوم) ÷ مدة العقد كاملاً (١٢٦٣ يوم) = ١٨.٦ % , حيث ان نسبة التأخير في التنفيذ التي اقرها الخبير في تقريره = ٨.٠٢%. وعلية فإن المقاصة الصحيحة بالنسب: - نسبة التأخير في نسبة صرف المستحقات(١٨.٦%) - نسبة التأخير في تنفيذ الأعمال (٨.٠٢%) = ١٠.٥٨%. ونسبة المقاصة بالمدد (حيث تم تحويل نسبة الاعمال التي لم يتم تنفيذها مقارنةً بمدة العقد ٨.٠٢% وهي ١٠١ يوم). عدد ايام تأخير صرف المستحقات (٢٣٥ يوم) - (١٠١ يوم) = ١٣٤ يوم. ليكون مدة تأخير صرف المستحقات أكبر من مدة تأخير تنفيذ الأعمال بـ (١٣٤يوم). وعليه يتبين لفضيلتكم إلزامية إعادة التقرير للخبير لإعادة النظر فيما قرره في هذا الشأن وفق ما ذكر أعلاه. ثانيا: أن فضيلتكم ذكر أن الخبير (انتهى الى استحقاق المدعى عليها مبلغ قدره (٣٢٦٨٢٨٣) قيمة غرامات التأخير) وهذا غير صحيح، والصحيح أن الخبير ذكر نصا التالي: أنه يحق للمدعى عليها (مالك المشروع) حسب ما نص عليه العقد، فلم ينتهي إلى استحقاق المدعى عليها للغرامة كما لم يتطرق للعديد من الإشكالات الجوهرية المؤثرة على حقها في تطبيق النص العقدي من عدمه. وعليه نطلب من فضيلتكم إعادة التقرير للخبير لبيان مدى تأثير البنود التالي ذكرها والتي اقرها الخبير في التقرير النهائي على تنفيذ بنود العقد وانهائها في الوقت المحدد بالإضافة الى تأثيرها على سير العمل بالمشروع (فنياً وهندسياً وعرفاً وتعاقداً ونظاماً) ومدى تأثيرها على أحقية المدعى عليها في تطبيق الغرامة من عدمه: مدى تأثير توقف الاستشاري عن استلام الأعمال والتي أثبتها الخبير بتقريره بالصفحة (٦٠ و٨٠) على تنفيذ الأعمال في الوقت المحدد. مدى تأثير المنع من دخول المشروع والتي أثبتها الخبير بتقريره بالصفحة (٦٠ و٨٠) على تنفيذ الأعمال في وقتها المحدد وعلى سير العمل. مدى تأثير تعسف الاستشاري والمالك في استلام الفلل الجاهزة للاستلام والتي أتبتها الخبير بتقريره بالصفحة (٥٩ و٦٠ و٧٧) على تنفيذ الأعمال في الوقت المحدد. مدى تأثير عدم رد المالك والاستشاري على المراسلات والخطابات الرسمية والتي أكدها الخبير بتقريره بالصفحة (٦٠ و٧٩) على تنفيذ الأعمال في الوقت المحدد. مدى تأثير جاهزية ١٩ فيلا للاستلام الابتدائي على تطبيق غرامة التأخير كونها منجزة وجاهزة للاستلام ورغم ذلك لم تقم المدعى عليها باستلامها بل وتعسفت باستلامها حتى تاريخه والتي وردت في التقرير بالصفحة (٥٩ و٦٠ و٧٠). مدى تأثير توقف صرف المستخلصات لمدة تتجاوز ٧ أشهر دون ابداء أي سبب والتي أثبتها الخبير بتقريره بالصفحة (٥٩) وأقرت المدعى عليها أنها تأخرت بصرفها (بالرغم من وجود بريد وارد الينا من ادارة المشروع والاستشاري يفيد ان المستخلصات معتمدة وتم ارسالها الى إدارة المشتريات ليتم استكمال اجراءات صرفها) على تنفيذ الأعمال في الوقت المحدد وعلى سير العمل بالموقع (فنياً وهندسياً وعرفاً وتعاقداً ونظاماً). لما سبق بيانه و استناداً على المادة (١٢٠/٢) من نظام الإثبات والمادة (١٢٨/٢) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات ولكون أن قرار ندب الخبرة تضمن ابداء الرأي الفني في الإشكالات الفنية بين أطراف الدعوى وعليه فإنه نأمل إعادة التقرير إلى الخبير للأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الجوهرية المذكورة بهذه المذكرة وبيان أثر ما ذكر أعلاه على تنفيذ العمل ومدى أحقية المدعى عليها في تطبيق غرامة التأخير من عدمه وأن ينص صراحة على ذلك في بند التوصيات) كما قدم أخرى تضمنت: (للرد على ما قررته الدائرة فيما يتعلق بتقابل الاستحقاقات بين طرفي الدعوى وإجراء المقاصة بين نسبة التأخير في صرف المستحقات ومع ما يقابها من نسبة التأخير في تنفيذ الأعمال ثم بيان مدة التأخير بعد خصم هذه من تلك وذلك على النحو الآتي: أولًا: بيان عدم صحة تقابل الاستحقاقات بين الطرفين: عدم صحة تقابل الاستحقاقات بين الطرفين وفق ما ذكره الخبير في الصفحة رقم (٥٨) والصحيح هو: عدم استحقاق المدعى عليها لمبلغ وقدره (٣,٢٦٨,٢٨٣) ريال يمثل قيمة غرامة التأخير نظراً لأن سبب التأخر في التنفيذ هو المدعى عليها حيث بين الخبير أنها لم تدفع لموكلتي قيمة المستحقات في وقتها وقيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخه. من المستقر عليه قضاءً أن إخلال أحد الطرفين يترتب عليه أن يكون الطرف الآخر في حل من التزاماته (ينظر حكم هيئة التدقيق رقم ٩٣/ت/٤ لعام ١٤١٢هـ) مما يتوجب معه سقوط غرامة التأخير معاملة للمدعى عليها بالمثل وهو ما استقر عليه ديوان المظالم (ينظر الحكم رقم ٢٣٠/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ). قرر الخبير تجاوب موكلتي الفعال في إنجاز المشروع بنسبة قدرها (٩١,٩٨%) وفق ما ورد في الصفحة رقم (٣) من التقرير وحيث إن التأخير في صرف المستحقات يؤدي إلى انعدام السيولة النقدية لدى موكلتي مما يؤثر سلباً على إنجازها القائم على توفر المعدات والعمالة والخامات في مواعيد مناسبة ومن ثم يعد عذراً يستوجب إعفاؤها من غرامة التأخير. إنه من المقرر (أن إخلال الجهة الإدارية بالتزام معين لا يستطيع المتعاقد معها تنفيذ التزامه دونه أن هذا الإخلال يعتبر سبباً أجنبياً يبرر إعفاءه من المسؤولية عن التأخير في تنفيذ التزامه وبالتالي يعفيه من جميع الآثار المترتبة على التأخير (ينظر حكم الديوان رقم ٧٥١ لعام ١٤٢٥هـ). مؤدى ذلك: أن المدعى عليها هي التي تسببت في تأخر التنفيذ وعليه فلا تستحق غرامة التأخير وبالتالي عدم صحة ما قرره الخبير في هذا الشأن. أن تعفى موكلتي من غرامة التأخير نظراً لتسبب المدعى عليها في تأخر التنفيذ في المشروع محل الدعوى. لا يحق للمدعى عليها تطبيق النص العقدي المتعلق بغرامة التأخير حيث ثبت أن سبب التأخر هو المدعى عليها وليس موكلتي. النتيجة النهائية بعدم صحة تقابل الاستحقاقات بين الطرفين وفقاً للمسوغات أعلاه: استحقاق موكلتي مبلغ وقدره (٣,٣٥٦,٨١٩) ريال وفق ما قرره الخبير. عدم استحقاق المدعى عليها مبلغ وقدره (٣,٢٦٨,٢٨٣) ريال يمثل قيمة غرامة التأخير لثبوت عدم صحة هذا الاستحقاق كما هو موضح أعلاه. ثانيًا: بيان إجراء المقاصة بين نسبة التأخير في نسبة صرف المستحقات مع ما يقابلها من نسبة التأخير في تنفيذ الأعمال ثم بيان مدة التأخير بعد خصم هذه من تلك: نبين عدم مسؤولية موكلتي عن التأخير في تنفيذ الأعمال لأن التأخير حصل بسبب يرجع إلى المدعى عليها كما هو موضح أعلاه وبالتالي عدم تحملها غرامة التأخير ومؤدى ذلك رفض موكلتي ما قرره الخبير باحتساب قيمة غرامة التأخير المذكورة أعلاه وعليه عدم صحة إجراء المقاصة لانعدام المسوغ العقدي والنظامي في هذا الشأن مما يتعين معه رفضها. لجميع ما سبق بيانه أعلاه يتبين لفضيلتكم الآتي: عدم صحة تقابل الاستحقاقات بين الطرفين لعدم صحة استحقاق المدعى عليها لقيمة غرامة التأخير وعليه استحقاق موكلتي مبلغ وقدره (٣,٣٥٦,٨١٩) ريال. عدم صحة إجراء المقاصة لانعدام المسوغ العقدي والنظامي في هذا الشأن مما يتعين معه رفضها. الطلبات استناداً لما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: إلزام المدعى عليها بطلبات موكلتي الواردة في صحيفة الدعوى. إلزام المدعى عليها أن تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (٣,٣٥٦,٨١٩) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وستة وخمسون ألف وثمانمائة وتسعة عشر ريال يمثل قيمة الأعمال المنجزة من قبل موكلتي والتي لم تدفعها المدعى عليها حتى تاريخه وفقاً لما قرره الخبير في هذا الشأن. رفض ما قرره الخبير فيما يتعلق بغرامة التأخير لثبوت أن المدعى عليها هي التي تسببت في تأخر تنفيذ العمل وفقاً للمبررات المسوغة أعلاه) هكذا تضمنت وأما وكيل المدعى عليه فقرر اكتفاءه بما تم تقديمه وعليه قررت الدائرة حجز القضية لمزيد دراسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٥/١١/١٤٤٥هـ، عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي وكالة المرصودة بياناته سابقا كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة المرصودة بياناته سابقا، تشير الدائرة الى انه تم ارسال ما ذكر المدعي وكالة في الجلسة الماضية الى الخبير المندوب في القضية للإجابة عنه وبالاطلاع على القرار لم تجد الدائرة إجابة من الخبير وعليه قررت الدائرة التواصل مع الخبير عن طريق أمانه السر لتقديم الجواب عن ما ذكر وكيل المدعية في الجلسة الماضية وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لحين ورود رد الخبير. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٩/١١/١٤٤٥هـ، عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر (...)، بصفته وكيلا عن المدعية شركة(...)المحدودة بموجب الوكالة رقم ((...)) والصادرة بتاريخ ٧\٤\١٤٤٥ هـ الصادرة من الخدمات الالكترونية ، كما حضر (...)، بصفته وكيلا عن المدعى عليها الشركة(...)بالوكالة رقم ((...)) والصادرة بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٥ هـ الصادرة من الموثقين، وتشير الدائرة إلى انه تم الجواب من الخبير عبر منصة (خبرة) فيما يتعلق بما أثاره وكيل المدعية في الجلسات الماضية ونصه كالتالي:(نسبة التأخير في تنفيذ الأعمال مقارنة بنسبة صرف المستحقات كالتالي: ١- بداية المشروع بتاريخ ٢٧ /١٢/١٤٤١ هـ الموافق ١٧/٨/٢٠٢٠ م. ٢- ونهاية المشروع بعد التمديدات بتاريخ ١٩/٧/١٤٤٥ هـ الموافق ٣١/١/٢٠٢٤ م . ٣- وبناء عليه تكون مدة المشروع بالأيام هي ١,٢٦٢ يوم . تم الوصول لنهاية المشروع بنسبة إنجاز تساوي ٩١.٩٨ % ولم تصل إلي النسبة النهائية ١٠٠ % بنهاية مدة التعاقد (٣١-٠١-٢٠٢٤ م) أي بإنحراف مدة تأخير بنسبة ٨.٠٢ %. ٤- مدة التأخير بالأيام تساوي(٨.٠٢% (نسبة التأخير) * ١,٢٦٢ (مدة المشروع)) = ١٠١ يوم . ٥- مدة التأخير في صرف المستخلصات والتي تبدأ من تاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٤هـ الموافق ١٠/٥/٢٠٢٣ م والتي تنتهي بنهاية مدة المشروع بعد التمديدات بتاريخ ١٩/٧/١٤٤٥ هـ الموافق ٣١/١/٢٠٢٤ م وعليه تكون مدة التأخير في صرف المستحقات بالأيام تساوي ٢٦٦ يوم أي بنسبة ٢١.٠٧% من إجمالي مدة المشروع تشمل التمديدات. ٦- المقاصة بين نسبة التأخير في صرف المستخلصات إلي نسبة تأخير التنفيذ بالأيام هي (٢٦٦ – ١٠١) = ١٦٥ يوماً. وبالنسبة المئوية = ٢١.٠٧% - ٨.٠٢%= ١٣.٠٥%) وبعرضه على وكيل المدعية أجاب قائلا طريقة هذه النسبة صحيحة ولا اعتراض لموكلتي عليها وأما وكيل المدعى عليها قرر قائلا: لا املك جواب هكذا اجاب وبسؤال طرفي الدعوى هل هنالك ما يودون اضافته فقرر وكيل المدعي بانه يرغب بإضافة ما يلي (ولا: نبين لفضيلتكم أن الشرط الذي استند عليه لفرض غرامة التأخير هو شرط فاسد وباطل لا يعود على العقد بالبطلان ووذلك استنادا للمادة ١١٤ من نظام المعاملات المدنية . فيما يتعلق بالأخطاء الجوهرية والمؤثرة التي بدرت من الخبير الهندسي بالتالي: تضمن تقرير الخبير النهائي بصفحة (٦٧) بالفقرة ثانياً: حيث أقر الخبير أن المتسبب بالتأخير هي المدعى عليها وذلك بقيامها بالتالي: تأخر صرف المستخلصات من تاريخ ٢٠٢٣-٥-١٠ ومخالف بذلك المادة الثانية من الفقرة (ب) من وثيقة الاتفاقية الأساسية. امتناع المالك وتعسف الاستشاري في استلام الفلل. توقف الاستشاري عن استلام الأعمال. توقف المالك والاستشاري عن الرد على المراسلات الرسمية. أكد الخبير أن بالصفحة (٦٧)أن نسبة تأخير صرف المستخلصات أكبر بكثير من مدة التأخير في تنفيذ الأعمال . نؤكد على أن التقرير المبدئي رقم ((...)) المؤرخ في ١٤٤٥.٠٩.١٦ه لم يتضمن غرامة التأخير وإنما تضمنها التقرير النهائي الأمر الذي أسقط على موكلتي حقها بالتعقيب عليه أو إبداء دفوعها بشأنه ونترك للدائرة تحديد أثر ذلك على التقرير وحقيقة الأمر نتعجب أيما عجب على إصرار الخبير على فرض غرامة التأخير بالرغم من أن ذلك يمثل تناقضاً في التقرير سنوضحه لاحقاً. الخبير الهندسي في تقريره النهائي رقم ((...)) المؤرخ ١٤٤٥.١٠.٠١ه بصفحة (٦٤) بالسطر (١٥ وحتى ٢٧) ذكر تواريخ الإصدار وتواريخ الإنتهاء من العقد الأساسي وفقاً لأوامر الشراء والتي تنتهي بتاريخ ٢٠٢٣.١٢.٣١م وبالفقرة (٤) تاريخ انتهاء عقد الإنشاءات العامة بتاريخ ٢٠٢٤.٠١.٣١م بينما أثبت منع المدعى عليها لموكلتي من دخول الموقع بتاريخ ٢٠٢٣.١٢.١٩م أي قبل تاريخ إنتهاء المشروع بما يقارب ثلاثة أشهر وقد تم إيراد البينات التي تثبت ذلك وتقديمها للخبير وأثبت منع المدعى عليها موكلتي من دخول المشروع في صفحة (٦٠) الفقرة (٣) ونص الحاجه منها (ومنعهم من دخول الموقع) وإغفال تقرير الخبير إيراد تاريخ المنع وأثره في إنجاز الأعمال من عدمه، فإذا غيب الخبير الهندسي هذه الجزئية بالغة الأهمية عمداً أو سهواً فكيف يمكن الإرتكان على النتيجة التي خلص عليها في تقريره المبنية على عمله. أثبت الخبير الهندسي مشكوراً حقيقة تنفيذ موكلتي للأعمال التي تدعيها وأغفل النظر في تسبب المدعى عليها في تأخير الأعمال أثناء التنفيذ، فالخبير الهندسي لم يدون حرفاً واحداً عن رأيه في أسباب التأخير والطرف المتسبب به وتاريخ منع موكلتي من مباشرة العمل وأثرة في فرض غرامة التأخير من عدمه. أثبت الخبير في تقريره رقم ((...)) المؤرخ في ١٤٤٥.١١.١٨ه بصفحة (٥٧) السطر (١٩) وقد ذكر ما نص الحاجه منه (... خارج نطاق العقد بنسبة(٨.٢٤%) فالتقرير أثبت إنجاز موكلتي لأعمال إضافية خارج نطاق العمل ولم يناقش أثرها في تأخير المشروع أو خصمها من مدة التأخير. حسب العرف الهندسي وأصول إدارة المشاريع ينبغي إعداد جدول زمني مرجعي وتحميل أسباب التأخر عليه والطرف المتسبب فيها للحصول على جدول زمني فعلي، وطبيعة نظر النزاع بواسطة الخبير تفرض عليه بالضرورة هذا الإجراء، ونتيجة لهذا التقصير لم يحدد تقرير الخبير ولا مواعيد صرف الدفعات المتعلقة بها وأثرها في التأخير. ولا يمكن للخبير بحال من الأحوال تحديد قدرة موكلتي على اللحاق بالجدول الزمني أو أحقية المدعى عليها بغرض غرامة التأخير على موكلتي دون إعداد هذا المستند وفقاً للوصف سالف البيان وهذا مؤشر قوي على ضعفه الفني. لم يناقش الخبير أثر عدم صرف المدعى عليها مقابل الأعمال التي تم إنجازها لموكلتي أوضح التقرير هذه الجزئية بشكل واضح ودقيق ولكن لم يناقش أثرها في التأخير. أصحاب الفضيلة: وفقاً لما سبق بيانه أعلاه وما تم إيراده من مستندات تثبت منع المدعى عليها لموكلتي من دخول المشروع بتاريخ ٢٠٢٣.١٢.١٩م (أي قبل تاريخ انتهاء المشروع) وتكليف المدعى عليها لموكلتي بأعمال إضافية خارج نطاق العقد وعدم صرف المدعى عليها لموكلتي مستحقاتها المالية بالرغم من استلام المدعى عليها للأعمال كل هذه مبررات تؤكد على عدم أحقية المدعى عليها لغرامة التأخير مما نأمل معه من فضيلتكم صرف النظر عما تضمنه تقرير الخبير بهذا الصدد وإبراء ذمة موكلتي المالية تجاه المدعى عليها فيما يتعلق بغرامة التأخير.) هكذا تضمنت وأما وكيل المدعى عليها قرر اكتفاءه بما تم تقديمه وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢١/١١/١٤٤٥هـ، عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر (...)، بصفته وكيلا عن المدعية شركة(...)المحدودة بموجب الوكالة رقم: ((...)) والصادرة بتاريخ ٧\٤\١٤٤٥ هـ، الصادرة من الخدمات الالكترونية، كما حضر (...)، بصفته وكيلا عن المدعى عليها الشركة(...)بالوكالة رقم ((...)) والصادرة بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٥ هـ الصادرة من الموثقين، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى ومرفقاتها وعليه قررت رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها؛ وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة في الدعاوى الناشئة بين التجار في منازعات العقود التجارية ، فإن الاختصاص بنظرها منعقدٌ للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد في الفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، وبما أن المدعي وكالة ذكر تعاقد موكلته مع المدعى عليها وفقًا لما جاء في صحيفة الدعوى وقد تضمنت اتفاقية تعاقد بناء وحدات نموذجية لمنصة سكني (منتج البناء الذاتي) بسعر ثابت للمتر وقرر أنه بعد أسبوع من الاتفاقية الأساسية السابقة أصدرت الشركة(...)(المدعى عليها) تعميدها الأول للمدعية برقم (...) وذلك لبناء (٤٤) فيلا بمبلغ إجمالي شامل للضريبة قدره (٣٢.٦٨٢.٨٣٥.٠٢) وأن مدة هذه التعميد سنة ميلادية واحدة تنتهي يوم الثلاثاء ١٦ /٠١/ ١٤٤٣هـ الموافق ٢٤/ ٠٨/ ٢٠٢١م وقرر المدعي وكالة أن المدعى عليها في تاريخ ١٠/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ الموافق ١٤/ ١٢/ ٢٠٢١م وقعت اتفاقية تمديد للاتفاقية الأساسية (المشار إليها أعلاه) واتفق الطرفان في الاتفاقية الجديدة على تمديد الاتفاق بينهما سنتين ميلاديتين كما اتفق الطرفان على تعديل الأسعار لتكون على النحو المذكور في مرفقات هذه الاتفاقية وإلى عدم التزام المدعى عليها بما تم التعاقد عليه وانتهى إلى طلب فسخ العقد (محل الدعوى) وإلزام المدعى عليها بصرف المستخلصات، وكذلك المبالغ المخصومة منها بغير مبرر صحيح، وفق صحيفة دعواها المحررة والمقدمة في جلسة ٢٦/٧/١٤٤٥هـ، ولأن وكيل المدعى عليها لم ينكر التعاقد مع المدعية ودفع بعدم استحقاقها لما تطالب به بعدة دفوع منها: تعديل الاتفاقية والتأخير في إنجاز المهمات المطلوبة وتوقف المدعية عن العمل وعيوب في (١٩) فيلا تم تنفيذها من قبل المدعية وتوصية من استشاري المشروع بإنهاء التعاقد مع المدعية لعدم التزامها بالمعايير والشروط المتفق عليها، وباطلاع الدائرة على ما قدمه الأطراف من ادعاءات ومستندات، فإنه يتبين لها اتجاه إرادة الطرفين إلى فسخ العقد وذلك بطلب المدعية صراحة وتوجه إرادة المدعى عليها عبر ما بينته من رأي استشاري المشروع، وكذلك توقف الطرفين عن الاستمرار في تنفيذ التزاماتهم، مما تعتبره الدائرة فسخا من جانب الطرفين، وبناء عليه تخوض الدائرة بالنظر في تصفية المستحقات المتقابلة بعد التوقف من الطرفين، ونظرًا لكون النزاع بين طرفي الدعوى متعلق باستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة المرتبط بتنفيذ أعمال مقاولة بناء، ومدى التزام الأطراف ببنود العقد في الأعمال المنفذة قدرا ووصفا كما هو ظاهر في وقائعها، وإذ الحال ما تقدم فإن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة وفقًا لذلك، لدراسة العقد المبرم بين الطرفين لبحث ادعاءات الأطراف في التنفيذ والتأخير والعيوب وإصدار التقرير الفني بعد التحقق من ذلك، وندبت الدائرة في سبيل ذلك مكتب (...)عبر (منصة خبرة) والذي انتهى في تقريره النهائي إلى ما يلي: (..وبعد حصر الأعمال المنجزة داخل نطاق العقود المبرمة الثلاثة تبين أن المدعي (المقاول) قام بإنجاز الأعمال محل العقود المبرمة بنسبة ٩١.٩٨% بخلاف اللبشة المسلحة وملحقاتها للفيلا رقم ٤٥ (...) خارج نطاق العقد بنسبة ٨.٢٤ %، إجمالي قيمة العقود المبرمة بين أطراف الدعوي بقيمة (٣٢,٦٨٢,٨٣٦ ريال) فقط أثنان وثلاثون مليون وستمائة وأثنان وثمانون الف وثمانمائة وستة وثلاثون ريال تشمل ضريبة القيمة المضافة، وتبين أن إجمالي قيمة الأعمال المنفذة داخل نطاق العقود المبرمة الثلاثة بين أطراف الدعوي لعدد ٤٤ فيلا مبلغ وقدره (٣٠,٠٦٠,٩٠٠) ريال فقط ثلاثون مليون وستون الف وتسعمائة ريال سعودي، وتبين أن إجمالي قيمة الأعمال المنفذة خارج نطاق العقود المبرمة لعدد واحد فيلا رقم ٤٥ (...) فقط عبارة عن أعمال الحفر والدفان واختبار التربة وصبة النظافة وصبة اللبشة الخرسانية وتشمل التأسيس الكهرباء والميكانيكا بقيمة ٤٨,٨٣٠) فقط ثمانية وأربعون ألف وثمانمائة وثلاثون ريال، وتمثل نسبة إنجاز ٨.٢٤ % وتم تسليم هذه الأعمال للاستشاري المشروع بموجب رسومات استلام معتمدة، وتبين أن إجمالي قيمة الدفعات طبقا للمبالغ التراكمية المنصرفة بالمستخلصات السابقة للمدعية (المقاول) بقيمة (٢٦,٧٥٢,٩١١ ريال) فقط ستة وعشرون مليون وسبعمائة وأثنان وخمسون الف وتسعمائة واحدى عشر ريال شامل قيمة الضريبة المضافة، ونوصي بأن إجمالي المبالغ المستحقة للمدعي تشمل الأعمال المنجزة داخل نطاق العقود الثلاثة وخارج نطاق العقود المبرمة مبلغ وقدره (٣,٣٥٦,٨١٩ ريال) فقط ثلاثة ملايين ريال وثلاثمائة وستة وخمسون الف وثمانمائة وتسعة عشر ريال شامل قيمة الضريبة المضافة، ونوصي أنه يحق للمدعى عليها (مالك المشروع) حسب ما نص علية بند التأخيرات بوثيقة العقد الأساسية بالمادة الرابعة عشر (غرامات التأخير) بالفقرة(أ) والتي نصها: دون الأخلال بحق الطرف الأول المقررة للطرف الثاني في تنفيذ أي من التزاماته التعاقدية المطلوبة بموجب أي أمر الشراء أو أمر تغيير في الوقت المحدد ، فإنه يحق للطرف الأول القيام بفرض غرامة تأخير مقدارها (١%) من قيمة الاتفاقية عن كل يوم تأخير، وإن دفع أو حسم مثل هذه الغرامات لا يعفي الطرف الثاني من التزامه بإنجاز أي من التزاماته ومسئولياته المحددة في الاتفاقية ولا تزيد مجموع غرامات التأخير المطبقة بموجب هذه الفقرة عن (١٠%) من قيمة الاتفاقية الإجمالية، وطبقا لما نص عليه العقد يحق للمدعى عليها (مالك المشروع) تطبيق غرامة تأخير بنسبة (١٠%) من قيمة الاتفاقية الإجمالية للثلاث أوامر شراء بعد أن تخطت قيمة إجمالي التأخيرات نسبة الحد الأقصى الـ ١٠ % وبمبلغ وقدرة(٣,٢٦٨,٢٨٣.٥ ريال) ثلاثة ملايين ومئتان وثمانية وستون الف ومئتان وثلاثة وثمانون ريال وخمسون هللة وذلك بعد أن تخطت قيمة الغرامات نسبة الـ (١ %) عن كل يوم تأخير، بيان النتيجة النهائية بعد تقابل الاستحقاقات بين الطرفين: إجمالي المستحق للمدعية للأعمال المنجزة مبلغ وقدرة (٣,٣٥٦,٨١٩ ريال) إجمالي المستحق للمدعى عليها قيمة غرامات التأخير مبلغ وقدرة (٣,٢٦٨,٢٨٣ريال)، إذن النتيجة النهائية = (٣,٣٥٦,٨١٩ – ٣,٢٦٨,٢٨٣) = ٨٨,٥٣٦ ريال (ثمانية وثمانون ألف وخمسمائة وستة وثلاثون ريال) تستحقها المدعية، نسبة التأخير في تنفيذ الأعمال مقارنة بنسبة صرف المستحقات كالتالي: ١- بداية المشروع بتاريخ ٢٧ /١٢/١٤٤١ هـ الموافق ١٧/٨/٢٠٢٠ م. ٢- ونهاية المشروع بعد التمديدات بتاريخ ١٩/٧/١٤٤٥ هـ الموافق ٣١/١/٢٠٢٤م .٣- وبناء عليه تكون مدة المشروع بالأيام هي ١,٢٦٢ يوم تم الوصول لنهاية المشروع بنسبة إنجاز تساوي ٩١.٩٨ % ولم تصل إلى النسبة النهائية ١٠٠ % بنهاية مدة التعاقد (٣١-٠١-٢٠٢٤ م) أي بانحراف مدة تأخير بنسبة ٨.٠٢ %. ٤- مدة التأخير بالأيام تساوي (٨.٠٢% (نسبة التأخير) * ١,٢٦٢ (مدة المشروع)) = ١٠١ يوم.٥- مدة التأخير في صرف المستخلصات والتي تبدأ من تاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٤هـ الموافق ١٠/٥/٢٠٢٣ م والتي تنتهي بنهاية مدة المشروع بعد التمديدات بتاريخ ١٩/٧/١٤٤٥ هـ الموافق ٣١/١/٢٠٢٤ م وعليه تكون مدة التأخير في صرف المستحقات بالأيام تساوي ٢٦٦ يوم أي بنسبة ٢١.٠٧% من إجمالي مدة المشروع تشمل التمديدات .٦- المقاصة بين نسبة التأخير في صرف المستخلصات إلي نسبة تأخير التنفيذ بالأيام هي (٢٦٦ – ١٠١) = ١٦٥ يوماً وبالنسبة المئوية = ٢١.٠٧% - ٨.٠٢%= ١٣.٠٥%) ا.هـ وحيث اطلعت الدائرة على تقرير الخبير المبدئي والملاحظات عليه من أطراف الدعوى وإجابة الخبير عنها في تقريره النهائي، فإن الدائرة تؤيد ما وصل إليه من نتيجة وتضفي عليه الاعتبار، وتحيل إلى إجابة الخبير على ملاحظات أطراف الدعوى لوجاهتها، وتنتهي إلى ما انتهى له الخبير، ونظرًا لكون المدعية قامت بسداد تكاليف الخبرة بمبلغ وقدره (١٦١٠٠) ستة عشر ألف ومائة ريال، وبما أن المدعية قد خسرت جل مطالبتها الواردة في دعواها، واستنادًا للمادة (١٢٢) من نظام الإثبات، ونصّها: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى)ا.هـ؛ مما ترى معه الدائرة تحميل المدعية كامل قيمة أتعاب الخبرة؛ وعليه وتأسيسًا على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما جاء في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ الشركة(...)شركة شخص واحد مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تُسلم/ لشركة(...)المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٨,٥٣٦) ثمانية وثمانون الف وخمسمائة وستة وثلاثون ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630123207 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٠١٤٣١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعًا للتكرار، ومحل الدعوى المطالبة بفسخ عقد مقاولة إنشاء فلل المبرم بين الطرفين، وردّ مبلغ الضمان وقدره (٢٨٧٣٥١٨.٧٩) ريال، ودفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٩٤,٧٣٣.٤٧) خمس مئة وأربعة وتسعون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي وسبعة وأربعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى دفع مبلغ قدره (٢٤٥,٥٩٠.٠٠) مئتان وخمسة وأربعون ألفًا وخمس مئة وتسعون ريال سعودي لقاء حسميات تجارية. وقد أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها القاضي بـ: إلزام/ الشركة (...)شركة شخص واحد مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تُسلم/ لشركة (...)المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٨٨,٥٣٦) ثمانية وثمانون ألف وخمسمائة وستة وثلاثون ريال، ورفض ما زاد عن ذلك . وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم اعترض عليه، وطلب استئنافه، وأرفق لائحة اعتراضه، ومختصرها: (أولًا: الخطأ في تكييف الواقعة؛ إذ أن الدائرة كيفت اتجاه إرادة الطرفين إلى فسخ العقد وسببت ذلك بإرادة المدعى عليها التي انعكست على رأي الاستشاري وتوقف المدعية والمدعى عليها عن تنفيذ التزاماتهم، وهذا خلاف الأصل ومناقض لما أثبته تقرير الخبير، فحقيقة الأمر أن المدعى عليها منعت المدعية من دخول الموقع. ثانيًا: منطوق الحكم لم ينص صراحة على فسخ العقد؛ فأسباب الحكم تضمنت التكييف القانوني للعقد بأنه تم فسخه إلا أن منطوق الحكم لم يتضمن الفسخ، ولا يخفى عليكم بأن فسخ العقد بإرادة الطرفين لا يترتب عليه أي غرامة تأخير وإنما استيفاء حقوق الأطراف تجاه بعضهم البعض وفقًا للعقد. ولم يناقش الحكم في أسبابه طلب المدعية فسخ العقد والأسانيد على ذلك، وقد أقرت الدائرة بفسخ العقد باتفاق الطرفين ولم تحدد تاريخ الفسخ ولم تبحث ما يترتب عليه، واستنادًا إلى المادة ١١٠.١ من نظام المعاملات المدنية وكون الخبير أثبت أن المدعى عليها منهت المدعية من دخول المشروع محل الحق؛ يعتبر تاريخ المنع هو تاريخ انتهاء العلاقة وفسخ العقد؛ الأمر الذي يترتب عليه عدم استحقاق المدعى عليها لغرامة التأخير. ثالثًا: الحكم جانب الصواب كونه استند على تقرير الخبير رغم مخالفة التقرير للنظام والعرف الهندسي والمحاسبي وتجاهله لملاحظات الدائرة؛ ١. إذ أغفل الخبير ملاحظة الدائرة ببيان الإخلال إن وجد، ولم يبين أثر ذلك على النتيجة، مما يجعل تقرير الخبير فيما يتعلق بفرض غرامة التأخير مخالفًا للنظام. ٢. إغفال الدائرة لتجاهل الخبير إدراج المقاصة في قرار الخبرة، وبالرغم من ذلك أخذت الدائرة بتقرير الخبير، كما جانب الصواب في حساب مدة التأخير حيث استند في تقدير الغرامة على إجمالي مدة العقود، وكان عليه أن يخصم مدة التوقف عن مدة التأخير. ٣. تجاهل الخبير لملاحظات الدائرة بعمل مقاصة بين نسبة التأخير ومدة عدم صرف المستخلصات وبيان النتيجة النهائية بعد تقابل الاستحقاقات بين الطرفين. ٤. مخالفة الحكم للمادة ١١٠ من نظام المعاملات المدنية لكون الخبير أثبت منع المدعى عليها للمدعية من دخول الموقع إضافة إلى أن الدائرة لم تخصم مدة المنع من مدة التأخير. ٥. أثبت الخبير إنجاز المدعية لأعمال إضافية خارج العقد بطلب من المدعى عليها ولم يتم زيادة مدة العقد وإضافة هذه المدة كرصيد للمدعية. ٦. أثبت الخبير أن المدعى عليها هي المتسبب في تأخير المشروع بالرغم من ذلك أصر على فرض غرامة التأخير على المدعية. رابعًا: مخالفة غرامة التأخير للنظام؛ حيث أقرت الدائرة الفسخ بإرادة الطرفين وسببته بتوقف الطرفين عن التنفيذ ولم تحدد تاريخ التوقف وسببه والطرف المتسبب به وتاريخ فسخ العقد فإن كان قبل نهاية العقد فلا تستحق المدعى عليها غرامة التأخير. خامسًا: تناقض منطوق الحكم مع أسبابه؛ حيث تضمنت أسباب الحكم أن العقد مفسوخ بإرادة الطرفين والمنطوق توجه إلى فرض غرامة التأخير. مطالبًا بـ ١. قبول الاستئناف شكلاً. ٢. إلغاء الحكم محل الاستئناف والحكم بإلزام المستأنف ضدها بالمبلغ محل الدعوى. ٣. رفض قرار الخبير والدائرة فيما يتعلق بغرامة التأخير. ٤. إثبات فسخ العقد بإرادة منفصلة من المستأنف ضدها. ٥. تحميل المستأنف ضدها أتعاب الخبرة. ٦. إلزام المستأنف ضدها بأتعاب المحاماة). وبإحالة أوراق القضية للدائرة جرى تحديد جلسة يوم الأربعاء الموافق ١٠/٠٢/١٤٤٦هـ بحضور المشار إليهما أعلاه، وباطلاع الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاستئناف المقدم، وبسؤال المستأنف ضده عن الجواب؟ ذكر بأنه حاول تقديم مذكرة استئناف فرعية بموجب المادة ٢٧ من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام إلا أنه لم يتمكن، ثم قدمها عن طريق الدردشة وايميل الدائرة بجلسة هذا اليوم، ثم اكتفى الأطراف؛ وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ولصلاحية الفصل في القضية خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وهي كافية في الرد على ما أورده المستأنف، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. وأما ما يتعلق بطلب الاستئناف الفرعي المقدم من المستأنف ضده، وبالاستناد إلى المادة الثالثة والثمانون من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: يجوز للمستأنف ضده -إلى ما قبل إقفال المرافعة- أن يرفع استئنافاً فرعيًّا يتبع الاستئناف الأصلي، ويزول بزواله، وذلك بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه . والمادة الرابعة عشرة بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: في جميع الأحوال؛ يجب أن يقدم طلب الاستئناف الفرعي في مذكرة مستقلة تشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة بعد المائتين من اللائحة . كما نصت المادة الثانية عشرة بعد المائتين على: يجب أن يتضمن طلب الاستئناف - إضافة إلى البيانات الواردة في الفقرة (١) من المادة الحادية والثمانين من النظام - الآتي: أ- اسم المستأنف ورقم هويته، أو رقم السجل التجاري - بحسـب الحال -، وعنوانه، ومن يمثله، ورقم رخصة المحاماة في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام. ب - اسم المستأنف ضده ورقم هويته، أو رقم السجل التجاري -بحسب الحال-، وعنوانه . إضافة إلى نص المادة الحادية والثمانون من نظام المحاكم التجارية: ١. يُرفع الاستئناف بصحيفة يودعها المستأنِف أو مَن يمثله لدى الإدارة المختصة، على أن تتضمن الصحيفة: بيانات الحكم المستأنَف، وأسباب الاستئناف، وطلبات المستأنِف، والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة. ٢. تقيد الإدارة المختصة الاستئناف وتحدد -بحسب الأحوال- موعد جلسة نظره فور تقديمه، وتحيله إلى دائرة الاستئناف مرافقاً له ملف الدعوى، وتبلغ المستأنف ضده بصحيفة الاستئناف . وحيث إن المستأنف ضده لم يقدم استئنافه الفرعي لدى الإدارة المختصة ولم يتم تقييده لديها، وإنما تقدم به للدائرة مباشرة مما يتعين معه عدم قبوله، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول طلب الاستئناف الفرعي المقدم من المستأنف ضده. نص الحكم: أولًا: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في ١٤٤٥/١١/٢٤هـ القاضي بإلزام/ الشركة (...)شركة شخص واحد مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تُسلم/ لشركة (...)المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٨٨,٥٣٦) ثمانية وثمانون ألف وخمسمائة وستة وثلاثون ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، محمولًا على أسبابه ثانيًا: عدم قبول طلب الاستئناف الفرعي المقدم من المستانف ضده أمام الدائرة بجلسة هذا اليوم لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث