حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531062842
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571270692/1445
رقم الحكم:4531062842
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571270692 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531062842 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4571270692 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم المدعية وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم: (4471087543) وتاريخ 1444/11/12هـ والمنظورة لدى الدائرة العاشرة بشأن المطالبة بقيمة خدمات إعاشة قدمها المدعي لموظفي المدعى عليها وفقاً للاتفاق المبرم بين الطرفين، والقضية انتهت بحكم نصه: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (289,096) مائتان وتسعة وثمانون ألفاً وستة وتسعون ريالاً ، وذلك حسب الصك رقم: (4530622122) وتاريخ 1444/07/10هـ، وقد تضرر بسبب عدم سداد مستحقات الخدمات مما أدى إلى تحمله تكاليف أتعاب المحاماة كون القضايا التجارية تستلزم وجود محام، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. وطالبت بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- صك الحكم رقم: (4530622122) وتاريخ 1445/07/10هـ الصادر من المحكمة التجارية بالدمام الدائرة العاشرة. 2- محرر عادي متمثل في عقد أتعاب محاماة بتاريخ 1444/11/01هـ على مطبوعات شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية ممهوراً بختمها وتوقيعها وتوقيع المدعي. ثم قدمت المدعى عليها وكالة جوابها على الدعوى المتضمن: أن موكلتها لم تماطل المدعية إطلاقاً، وإن الجلسة المؤرخة في 1445/03/03هـ قد أُجلت لوجود بوادر صلح بين الطرفين، وذلك حيث إن موكلتها مقرّة للمدعي بجزء من المطالبة ولم تمانع تسليمه للمبلغ المقر به، وذلك لثبوت سداد جزء من المطالبة قبل قيد الدعوى، وجزء آخر أثناء نظرها، ولم تمانع من سداد المتبقي إلا أن الأخيرة رفضت ذلك وتمسكت بكامل مطالبتها الأصلية، وأثناء نظر الجلسة قامت بالإقرار باستلام مبلغ قدره (73,099) ثلاثة وسبعون ألفاً وتسعة وتسعون ريالاً ريال من إجمالي المطالبة، ولم تقر ببقية المبالغ الثابت سدادها، الأمر الذي انتهت معه المحكمة إلى الحكم للمدعي بمبلغ قدره (289,096) مائتان وثمانية وتسعون ألفاً وستة وتسعون ريالاً من أصل كامل المطالبة المتمثلة بمبلغ قدره (366,084.90) ثلاثمائة وستة وستون ألفاً وأربعة وثمانون ريالاً وتسعون هللةً، رغم اختلاف المبلغ المشار إليه عن الدفعة التي تمت أثناء الجلسة، ولم يثبت للمحكمة في هذه الدعوى أن المدعى عليها حجبت مستحقات المدعي بقصد المماطلة والإضرار، وبالتالي عدم استحقاق المدعي لدعواه ، وطالبت برد دعوى المدعي. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/11/06هـ وفيها: حضرت المدعية وكالة كما حضرت المدعى عليها وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة أحالت إلى مذكرة الرد المرفقة بالنظام، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في إلزام المدعى عليها بتعويض موكلها بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال، وذلك عن أتعاب القضية السابقة رقم (4471087543) وتاريخ 1444/11/12هـ، التي حكم فيها لصالح موكلها، حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وأجمل وكيل المدعى عليها أجابته في أن موكلته لم تماطل المدعية، وأنها أقرت بالسداد، ولم تتوافر أركان التعويض، وطلب رد الدعوى، ومن حيث نظر هذه الدعوى موضوعاً، فإنه لما كانت المدعى عليها قد أحوجت المدعية إلى توكيل من يقوم بالمطالبة بحقها، وتكليف من يحضر جلساتها، وتبين للدائرة مماطلة المدعى عليها في سداد حق المدعية في الدعوى السابقة، وحيث إن الحكم بالأتعاب والتعويض في مثل هذه الحالة مستقرٌ فقهاً وقضاءً، فالقاعدة الشرعية تنص على أن (الضرر يزال)، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (إذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وحيث قدّمت وكيلة المدعية الصك رقم: (4530622122) وتاريخ 1444/07/10هـ، والعقد المبرم بين المدعية ووكيلها المتضمن التزامات الأطراف، ممهور بختم وتوقيع الأطراف، وسندات قبض بمبلغ (30.000) ريال، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة لكل دعوى بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع والحق المحكوم به، وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعية بما نسبته (10%) من قيمة المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية، والذي يمثل مبلغاً قدره (28,909) ثمانية وعشرون ألفاً وتسعمائة وتسعة ريالات، ولجميع ما سبق فقد: نص الحكم: حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (28,909) ثمانية وعشرون ألفاً وتسعمائة وتسعة ريالات والله الموفق.