حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430130330

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٨ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449057219/1444
رقم الحكم:4430130330
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449057219 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430130330 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٥٧٢١٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركه (...) التجاريه المحدوده المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه، تضمنت مطالبتها إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (١٦,٣٣٠.٢٥) ستة عشر ألفًا وثلاثمائة وثلاثون ريالاً وخمسٌ وعشرون هللة، يمثل المتبقي من قيمة منتجات غذائية قامت المدعية ببيعها لصالح المدعى عليه. وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسة ٨/ ٢/ ١٤٤٤هـ، حضر عن المدعية (...)، سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...)، فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه عن طريق نظام أبشر، وبناءً على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعية أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناءً على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة عبر النظام، وبسؤاله عن البينات أجاب أنها تتمثل في مطابقة رصيد وكشف حساب، وطلب أجلاً لتقديم كافة بينات موكلته. وبجلسة ٨/ ٣/ ١٤٤٤هـ، حضر عن المدعية (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله، وقدم وكيل المدعية بينة موكلته وهي عبارة عن مطابقة رصيد تضمنت مبلغ (٢٧,٤٨٤.١٢) سبعة وعشرون ألفاً وأربعمائة وأربعة وثمانون ريالاً واثتني عشر هللة، سدد المدعى عليه جزء منها ليتبقى مبلغ (١٦,٣٣٠.٢٥) ستة عشر ألفاً وثلاثمائة وثلاثون ريالاً وخمسٌ وعشرون هللة، وطلب السير في الدعوى والحكم على المدعى عليه حضوريًا بالمبلغ محل المطالبة .وبناءً عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية. الأسباب: تأسيساً على الوقائع آنفة الذكر، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (١٦,٣٣٠.٢٥) ستة عشر ألفاً وثلاثمائة وثلاثون ريالاً وخمسٌ وعشرون هللة، يمثل المتبقي من ثمن توريد المدعية مود غذائية لصالح المدعى عليه، وحيث قدمت المدعية وكالة في سبيل إثبات ذلك مطابقة رصيد بأكثر من مبلغ المطالبة، ممهورة بختم منسوب للمؤسسة المدعى عليها، وحيث نصت المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) بتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، قال البهوتي في كشاف القناع "الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها"، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ثبت تبلغ المدعى عليه بالدعوى، الأمر الذي يجعل الدائرة تقضي مع ذلك على ما قدمته المدعية من بينات، ولذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بإلزام مؤسسة (...) سجل التجاري رقم (...) لصاحبها (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لـ شركة (...) التجارية المحدودة سجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٦,٣٣٠.٢٥) ستة عشر ألفًا وثلاثمائة وثلاثون ريالاً وخمسة وعشرون هللة. والله الموفق، وصل الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث