حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430110350
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٨ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439453717/1443
رقم الحكم:4430110350
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439453717 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430110350 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439453717 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (....) المدعى عليه: (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلستها الأولى بتاريخ 01/11/1443هـ وفيها حضر وكلاء أطراف الدعوى، فحررها بما نصه: [ 1- إن المدعى عليه أحد عملاء المدعية حيث يقوم المدعى عليه بسحب كميات على الحساب لمواد غذائية لصناعة الشوكولاتة والحلويات من المدعية. ترتب على هذا التعامل التجاري تخلف المدعى عليه عن سداد جزء من قيمة (9) تسعة فواتير وفقا للجدول رقم 1 الموضح أدناه، (مرفق -2- الفواتير) لم يتم سدادها بالكامل بمبلغ اجمالي قدره 172,189.50 ر.س. (مئة واثنان وسبعون ألفا ومئة وتسعة وثمانون ريال سعودي وخمسون هللة) من تاريخ 14/05/2019م إلى تاريخ 20/08/2019م. (مرفق رقم - 3 – كشف حساب)، 2- استلم المدعى عليه المواد الغذائية ووقع على إشعار التسليم المرفق. (مرفق رقم -4 – اشعار التسليم)، 3- قام المدعى عليه بسداد جزئي بمبلغ وقدره 54,929 ر.س. (ثلاثة وستون ألفا وتسعة مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي) من تاريخ 12/06/2019م إلى تاريخ 21/12/2019م كما هو موضح في الجدول رقم 2 أدناه (المرفق رقم - 3– كشف حساب)، 4- بهذا يتبقى من قيمة الفواتير غير المدفوعة مبلغا اجماليا وقدره 117,260.50 ر.س. (مئة وسبعة عشر ألفا ومئتين وستون ريالا سعودي وخمسون هللة) يوضحها الجدول رقم 3 ادناه. (مرفق رقم 2 – كشف الحساب)، الموافق 15/03/2022م قامت المدعية بتوجيه انذار قانوني للمدعى عليها بتاريخ (مرفق رقم 5 – إنذار قانوني)، 5- امتنع المدعى عليه عن سداد المبالغ المترتبة بذمته دون مبرر شرعي أو نظامي، وظل حابسا لأموال المدعية ومانعها من الاستفادة منها، وطبقا للقاعدة الفقهية (لا ضرر ولا ضرار) ألجأ المدعى عليه المدعية بالاستعانة بأهل الخبرة للمطالبة بحقوقها ودفع أتعاب المحاماة بقيمة بـ 20,000 ر.س. (عشرون ألف ريال سعودي) ورسوم التقاضي، وفقا لقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله: "إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" انتهى من مجموع الفتاوى (30/25). وللمادة (164) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه "يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي" الطلبات: 1- دفع مستحقات موكلتي وقدرها 117,260.50 ر.س. (مئة وسبعة عشر ألفا ومئتين وستون ريالا سعودي وخمسون هللة)، 2- تعويض موكلتي عن اتعاب المحاماة التي تكبدتها بمبلغ وقدره 20,000 ر.س. (عشرون ألف ريال سعودي)، ورسوم التقاضي والبالغة 4,690.42 ر.س. (أربعة ألاف وستة مئة وتسعون ريال سعودي واثنان وأربعون هللة)]، ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليه عن الدعوى فطلب مهلة لذلك، وفي الجلسة التالية: حضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة إلى المدعى عليه تقدم بمذكرة (جوابية) عبر النظام بالطلب رقم (433456542) وتاريخ 7/11/1443هـ ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [جوابا على ما جاء بلائحة الدعوى المقدمة من المدعي بالدعوى رقم 439453717 نجيب عليها بالاتي: 1- ما ذكره المدعي بوجود تعامل سابق بين المدعية والمدعى عليها فصحيح اما عن مبلغ التعامل المذكور وقدره مئة واثنان وسبعون ألفا ومئة وتسعة وثمانون ريال سعودي وخمسون هللة فغير صحيح والصحيح ان اجمالي التعامل بينهم لا يتجاوز تسعون الف ومائتان وخمسون ريال سعودي، 2- اذكرت المدعية بأن المدعى عليها قامت بتسليمها مبلغ وقدره ثلاثة وستون ألفا وتسعة مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي فغير صحيح المبلغ المسلم للمدعية ثمان وسبعون الف ريال وتسعة مئة وستون ريال، 3- لم تستلم المدعى عليها بضائع بقدر ما ذكر المدعي وكالة بدعواه انما الاستلام كان بقدر مبلغ وقدره تسعون الف ومائتان وخمسون ريال فقط لا غير، 4- كشف الحساب المقدم كبينة مناقض لماء جاء بالعرف التجاري حيث ان المطابقة مبنيه على فواتير استلام وتسليم واعتماد من الطرفين للعمل، والمدعية لم تقدم فواتير معتمدة ومطابقة لكشف الحساب للمبلغ المذكور بالدعوى، ولجميع ما سبق نلتمس من فضيلتكم:- 1- رد الدعوى لعدم صحتها، 2- الزام المدعية بأتعاب المحاماة]، كما تشير الدّائرة إلى أن وكيل المدعية تقدم بمذكرة جوابية عبر النظام بالطلب رقم (433867271) وتاريخ 18/12/1443هـ ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وبصفتنا وكلاء عن المدعية نوجز ما يلي: 1- دفع وكيل المدعى عليه بأن المبلغ المذكور في صحيفة الدعوى غير صحيح، ردنا بهذا بأنه تم التواصل بين المدعي والمدعى عليه عبر البريد الإلكتروني للتوصل إلى الصلح. 2- قدم المدعي للمدعى عليه خصم 5% من مبلغ المطالبة الأساسي والبالغ قدره 117,260.50 ر.س. (مئة وسبعة عشر ألفا ومئتين وستون ريالا سعودي وخمسون هللة)، فأصبح إجمالي المبلغ 111,397 (مئة وإحدى عشر ألفا وثلاث مئة وسبعة وتسعون ريالا) يتم سداده على دفعتين الأولى في 09/06/2022 بمبلغ 55,699، والثانية في 25/06/2022 بمبلغ 55,698. 3- وتمت الموافقة من قبل المدعى عليه وسداد أول دفعة ولاكن تخلف عن سداد الدفعة الثانية رغم الإمهال المتكرر، وذلك وفقا للفقرة د من المادة 55 في نظام المحاكم التجارية. (المرفق رقم 2 – مراسلات الأطراف)، 4- امتنع المدعى عليه عن سداد المبالغ المترتبة بذمته دون مبرر شرعي أو نظامي، وظل حابسا لأموال المدعية ومانعها من الاستفادة منها، وطبقا للقاعدة الفقهية (لا ضرر ولا ضرار) ألجأ المدعى عليه المدعية بالاستعانة بأهل الخبرة للمطالبة بحقوقها ودفع أتعاب المحاماة بقيمة بـ 20,000 ر.س. (عشرون ألف ريال سعودي) ورسوم التقاضي، وفقا لقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله: "إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" انتهى من مجموع الفتاوى (30/25). وللمادة (164) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه "يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي" الطلبات: 1- دفع الدفعة الثانية لموكلتي وقدرها 55,698 ر.س. (خمسة وخمسون ألفا وستة مئة وثمانية وتسعون ريالا سعودي)، 2- تعويض موكلتي عن اتعاب المحاماة التي تكبدتها بمبلغ وقدره 20,000 ر.س. (عشرون ألف ريال سعودي)، ورسوم التقاضي والبالغة 4,690.42 ر.س. (أربعة ألاف وستة مئة وتسعون ريال سعودي واثنان وأربعون هللة)]، ثم أضاف وكيل المدعية بأن المدعى عليه تواصل معه وأفاده بأنه حول لموكلته الدفعة الثانية إلا أنه لم تصل لموكته إشعار من البنك يفيد ذلك لذا يطلب مهلة للتأكد من ذلك، وبسؤال وكيل المدعى عليه عما جاء في مذكرة المدعية من الاتفاق على سداد المبلغ على دفعتين أكدت صحة ذلك، ولأجل ما ذكره وكيل المدعية جرى رفع الجلسة، وفي الجلسة التالية: حضر طرفا الدّعوى، وقد أضاف وكيل المدعية ما نصه: [تعنت المدعى عليه عن سداد المبالغ المترتبة بذمته دون مبرر شرعي أو نظامي، وظل حابسا لأموال المدعية ومانعها من الاستفادة منها وذلك قبل رفع الدعوى بالرغم من إخطارهم بذلك، ومن ثم بعد الجلسة الأولى تم الاتفاق على سداد المبلغ بخصم 5% على دفعتين وبذلك تم سداد الدفعة الأولى ومطل المدعى عليه مرة أخرى في سداد المتبقي عليه وهي الدفعة الثانية، بحيث تم سدادها في الجلسة الثانية، وطبقا للقاعدة الفقهية (لا ضرر ولا ضرار) ألجأ المدعى عليه المدعية بالاستعانة بأهل الخبرة للمطالبة بحقوقها ودفع أتعاب المحاماة بقيمة بـ 20,000 ر.س. (عشرون ألف ريال سعودي) ورسوم التقاضي، وفقا لقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله: "إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" انتهى من مجموع الفتاوى (30/25). وللمادة (164) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه "يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي"، الطلبات: تعويض موكلتي عن اتعاب المحاماة التي تكبدتها بمبلغ وقدره 20,000 ر.س. (عشرون ألف ريال سعودي)]، ثم أجابت وكيلة المدعى عليها بما نصه: [اولا: الاتعاب لا يستحقها لان الدعوى ليست من الدعاوي التي وجب النظام توكيل محامي بها وكان بالإمكان ترافع المدعي اصالة، ثانيا النزاع انتهى صلحا والمدعى عليه لم يماطل بالسداد كما ذكر وكيل المدعي حيث ان النزاع انتهى بالصلح على تسديد المبلغ دفعتين بالتواريخ المتفق عليها المرفقه لكم في المعاملة الدفعة الاولى بتاريخ: ٩ / ٦ / ٢٠٢٢م والدفعة الثانية تاريخ: ١٧/ ٧ /٢٠٢٢ م]، ثم قرر أطراف الدّعوى الاكتفاء بما سبق، لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة. وصدر حكم فضيلة رئيس الدائرة الاسبق (بما يلي: ثبوت سداد المدعى عليه/ (....) الهوية الوطنية رقم (...)، للمدعية/ شركة(....) شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) كامل المبلغ المدعى به وقدره (مائة وأحد عشر ألفًا وثلاثمائة وثمانية وتسعون ريال)، ثانيًا: إلزام المدعى عليه/ (.....) الهوية الوطنية رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة(....) شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (عشرة آلاف ريال) المتمثل في التعويض عن أضرار التقاضي؛ لما هو موضح بالأسباب)، ثم تقدم محامي المدعية بطلب تصحيح الحكم فحدد لنظره جلسة في هذا اليوم 2/3/1444هـ وفيها تشير الدائرة إلى طلب تصحيح الحكم المقدم من المدعية المتضمن عدم إمكانية تنفيذ الحكم لوجود مبلغين في منطوق الحكم وتبين وجاهة الطلب فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبنيا على الاتي من الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كانت المدعية تهدف من طلبها تصحيح منطوق الحكم لوجود مبلغين ما أحدث لبساً منع تنفيذه، وحيث ثبت ذلك وبما أن نظر الدائرة مقتصر على جزء المنطوق محل طلب التصحيح ولا يتجاوز ذلك، وبما أن الاستحقاق ثابت لها بموجب الحكم السابق، واستنادا على المادة 171 من نظام المرافعات الشرعية ونصها:(تتولى المحكمة -بقرار تصدره بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها- تصحيح ما قد يقع في صك الحكم من أخطاء مادية حبتة كتابية أو حسابية..)، فإن الدائرة تجيبها إلى طلبها، وتعدل منطوق الحكم السابق ليكون وفق المنطوق الوارد أدناه. نص الحكم: إلزام المدعى عليه/ (....) الهوية الوطنية رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (.....) شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره 10000 (عشرة آلاف ريال) المتمثل في التعويض عن أضرار التقاضي؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.