حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430104835

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449004699/1444
رقم الحكم:4430104835
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449004699 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430104835 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 449004699 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للانظمه الصناعية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تركيب نظام الغمر في مشروع (...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1442/02/4هـ الموافق 2020/09/21م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1442/06/27هـ الموافق 2021/02/09م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (486,795) أربع مئة وستة وثمانون ألفًا وسبع مئة وخمسة وتسعون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (486,795) أربع مئة وستة وثمانون ألفًا وسبع مئة وخمسة وتسعون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (276,795) مئتان وستة وسبعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وتسعون ريال، والمتبقي (210,000) مئتان وعشرة ألف ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/06/28هـ الموافق 2021/02/10م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة(486,795) أربع مئة وستة وثمانون ألفًا وسبع مئة وخمسة وتسعون ريال. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (210,000) مئتان وعشرة ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- أمر شراء صادر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ 21/09/2020م والممهور بتوقيع المدعى عليها. 2- خطاب حساب نهائي بمبلغ المطالبة ومذيل بختم وتوقيع المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في10/01/1444 هـ وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وأحال المدعي وكالة إلى صحيفة الدعوى، وحصر طلبه في مبلغ(210,000) مئتان وعشرة ألف ريال باقي عقد مقاولة. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها استمهل للرد، وبناء عليه طلبت الدائرة من وكيل المدعي إعادة ارفاق المستندات، وامهلت الدائرة وكيل المدعى عليها للإجابة، عليه جرى رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في01/03/1444 هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وتشير الدائرة الى تغير تشكيلها وبسؤال عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى، ويطالب أيضا بأتعاب المحاماة وقدرها 10% من قيمة المطالبة، وبسؤاله عن بيناته؟ أحال على مرفقات القضية، ومرفقات الطلب الالكتروني، الذي تضمن خطاب حساب نهائي ممهور بختم المدعى عليها واكتفى، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في ـإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (210,000) مئتان وعشرة ألفًا ريال و أتعاب المحاماة وقدرها 10% من قيمة المطالبة. ولما قدمه وكيل المدعي في سبيل إثبات دعوى موكله من أمر الشراء، وخطاب الحساب النهائي بمبلغ المطالبة، والمذيل بختم وتوقيع المدعى عليها، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: "يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. اما بشأن اتعاب المحاماة فلم يقدم وكيل المدعي عقد تكبد موكله لأتعاب المحاماة مما ترى الدائرة رفض طلب الاتعاب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ قدره 210.000مائتان وعشرة آلاف ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث