حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430087428
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439542107/1443
رقم الحكم:4430087428
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439542107 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430087428 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤٢١٠٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة: (...)، سجل مدني رقم: (...) إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية: تضمنت طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ وقدره ٣٧,٠٠٠ ريال، قيمة المتبقي من أجرة نقل طرود لصالح المدعى عليها ولم يلتزم المدعى عليه بسداد المبلغ، وبعد قيدها قضية بالرقم الوارد في صدر الحكم أحيلت إلى هذه الدائرة وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها جلسة بتاريخ ١٣ /٠١ / ١٤٤٤هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي المثبتة بياناته في الضبط بوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها طالبا إلزام المدعى عليه دفع مبلغ ٣٧,٠٠٠ ريال، قيمة المتبقي من أجرة نقل طرود لصالح المدعى عليها ولم يلتزم المدعى عليه بسداد المبلغ وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة قرر بأن المدعي لم يلتزم بما ورد بالعقد وطلب مهلة لتفصيل الجواب فأفهمته الدائرة بتقديم الجواب خلال ١٠ أيام في تبادل المذكرات ويقدم وكيل المدعي الرد خلال ١٠ أيام التالية فاستعدا بذلك. وفي جلسة بتاريخ ٢٤/٢/١٤٤٤ حضر المدعي أصالة ووكيله كما حضر المدعى عليه أصالة ثم سألت الدائرة المدعى عليه أصالة عن الجواب ذكر بأنه توصل إلى صلح مع المدعي وذلك بأن بدفع مبلغ ١٠٠ ألف ريال على خمس دفعات، قيمة الدفعة الأولى ٣٠,٠٠٠ ثلاثون ألف ريال تحل بتاريخ ١/٣/١٤٤٤ هـ وتحل الدفعة الثانية وقدرها ٢٠,٠٠٠ عشرون ألف ريال بتاريخ ١/٤/١٤٤٤ وتحل الدفعة الثالثة وقدرها ٢٠,٠٠٠ عشرون ألف ريال بتاريخ ١/٥/١٤٤٤هـ وتحل الدفعة الرابعة وقدرها ٢٠,٠٠٠ عشرون ألف ريال بتاريخ ١/٦/١٤٤٤هـ وتحل الدفعة الخامسة وقدرها ١٠,٠٠٠ عشرة آلاف ريال بتاريخ ١/٧/١٤٤٤هـ على أن يكون هذا الصلح منهيا للنزاع بين الطرفين بخصوص (اتفاقية خدمات وتشغيل وخدمات المساندة واللوجستية) المبرم بينهما بتاريخ ١٧/٤/٢٠٢٢م على أن يتحمل كامل الرسوم القضائية المتعلقة بهذه الدعوى وبعرض ذلك على المدعي أصالة قرر صحة هذا الصلح جملة وتفصيلاً، على أن تبرأ ذمة كل طرف بمواجهة الأخر بشكل نهائي ولا يحق لأي منهما الرجوع على الطرف الأخر بشيء يتعلق بهذا الاتفاقية سالفة الذكر، وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه، ثم قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: تأسيساً على سبق، وبما أن طرفا الدعوى اتفقا على إنهاء هذا النزاع صلحاً وذلك بأن يدفع المدعى عليه للمدعي مبلغ ١٠٠ ألف ريال على خمس دفعات، تحل الدفعة الأولى وقدرها ٣٠,٠٠٠ ثلاثون ألف ريال بتاريخ ١/٣/١٤٤٤ هـ وتحل الدفعة الثانية وقدرها ٢٠,٠٠٠ عشرون ألف ريال بتاريخ ١/٤/١٤٤٤ و تحل الدفعة الثالثة وقدرها ٢٠,٠٠٠ عشرون ألف ريال بتاريخ ١/٥/١٤٤٤هـ وتحل الدفعة الرابعة وقدرها ٢٠,٠٠٠ عشرون ألف ريال بتاريخ ١/٦/١٤٤٤هـ وتحل الدفعة الخامسة وقدرها ١٠,٠٠٠ عشرة آلاف ريال بتاريخ ١/٧/١٤٤٤هـ على أن يكون هذا الصلح منهيا للنزاع بين الطرفين بخصوص (اتفاقية خدمات وتشغيل وخدمات المساندة واللوجستية) المبرم بينهما بتاريخ ١٧/٤/٢٠٢٢م على أن يتحمل كامل الرسوم القضائية المتعلقة بهذه الدعوى وبعرض ذلك على المدعي أصالة قرر صحة هذا الصلح جملة وتفصيلاً، على أن تبرأ ذمة كل طرف بمواجهة الأخر بشكل نهائي ولا يحق لأي منهما الرجوع على الطرف الأخر بشيء يتعلق بهذا الاتفاقية سالفة الذكر، وحيث إن هذا الصلح صادر عمن يملكه، ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، ولما نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك) ونصت المادة ٢٩ من نظام المحاكم التجارية على "٢- إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك". مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وتُلزم به طرفي الدعوى به وتعده حاسماً للنزاع بينهما. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات هذا الصلح المفصل في الأسباب أعلاه، وإلزام الطرفين بمقتضاه وإجراء مضمونه وتنفيذ آثاره، وبالله التوفيق.