حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430086903
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439238399/1444
رقم الحكم:4430086903
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439238399 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430086903 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٢٣٨٣٩٩ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٢٨/١٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٠٨/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه دهانات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٨/١٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٠٨/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٤,٦٣٩.٤٤) أربعة وعشرون ألفًا وستمائة وتسعة وثلاثون ريال و أربعة وأربعون هلله، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٨/١٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٠٨/٠١/٠١م -تقريباً-. وطالب بـ إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٤,٦٣٩.٤٤) أربعة وعشرون ألفًا وست مئة وتسعة وثلاثون ريال. وقدم سنداً لطلبه كشف حساب على مطبوعات شركة (...)، المتضمنة إجمالي مبلغ وقدره (٢٤,٦٣٩.٤٤) أربعة وعشرون ألفًا وست مئة وتسعة وثلاثون ريال وأربعة وأربعون هللة، من تاريخ ١٠/٠١/٢٠٠٨م إلى تاريخ ١٣/٠٧/٢٠١٦م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨/٠٩/١٤٤٣هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية، ووكيل المدعى عليه؛ وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى صحيفتها الالكترونية ومرفقاتها، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فطلب وكيل المدعى عليها مهلة للرجوع لموكلته، فأمهلته الدائرة (٧) أيام لتقديم الجواب الملاقي لتفاصيل الدعوى ومرفقاتها فاستعد بذلك، على أنه في حال التوصل إلى صلح فيحرر على مطبوعات الطرفين ويرفق عبر النظام التقني. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٥/١١/١٤٤٣هـ، وفيها تبين حضور المدعية بالوكالة، والمدعى عليه بالوكالة؛ وتشير الدائرة إلى نص مذكرة المدعى عليه: نفيد فضيلتكم بخلو ذمة موكلنا من أية مديونية في مواجهة المدعية، وطلبت المدعية وكالة مهلة لتقديم مزيد بينة، فأمهلتها الدائرة (٧) أيام لتقديمها عبر أيقونة تبادل المذكرات، وإلا ليس لموكلتها إلا يمين المدعى عليه ففهمت واستعدت بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١١/٠١/١٤٤٤هـ، وفيها وبحضور أطراف الدعوى سألت الدائرة وكيل المدعية عما استمهل له في الجلسة السابقة، فأجاب بأنه ليس لديه مزيد بينه وانه يطلب يمين المدعى عليه، وعليه طلب وكيل المدعى عليه مهلة لإحضار موكله لأداء اليمين، واذنت الدائرة بذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤/٠٢/١٤٤٤هـ، وفيها وبحضور أطراف الدعوى، حضرت وكيلة المدعية، وحضر المدعى عليه اصالة وبعد تذكيره بخطر اليمين قرر قبوله بأدائها وبعد عرض صيغتها عليه وافق وقال:( اقسم بالله العظيم الذي لا إله الا هو الحي القيوم انه ليس في ذمتي او ذمة مؤسستي اي مبالغ للمدعية والله العظيم). وباطلاع وكيل المدعي قررت قبولها باليمين، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: . وقد حصر وكيل المدعية طلبه بـ إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٤,٦٣٩.٤٤) أربعة وعشرون ألفًا وست مئة وتسعة وثلاثون ريال. وحيث لم تقدم المدعية في دعواها أي بينات ظاهرة يمكن الاستناد عليها، سوى كشف حساب عادي لا يصح الاستدلال به مجرداً. وحيث طلبت وكيلة المدعية يمين خصمها ، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٩٢/٢) من نظام الإثبات: (إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه). وحيث أدى المدعى عليه اليمين على نفي صحة دعوى المدعية على النحو الوارد في الوقائع وقبلت بها المدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى وذلك لما هو موضح بالأسباب.