حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430017162
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٧ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439451009/1443
رقم الحكم:4430017162
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439451009 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430017162 التاريخ: ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439451009 لعام 1443ه المدعي: (..........) المدعى عليه: (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، طلب فيها رأس ماله والأرباح وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية بتاريخ: 23/ 11/ 1443هـ المعقودة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعي/(....) حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (....)، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً، وبعد تحقق الدائرة من الاختصاص رأت أنها تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى غير محررة، فطلب وكيل المدعي مهلة لتقديم لائحة محررة مرفق معها كافة بينات موكله، فأرفق مذكرة حرر فيها دعواه تضمّنت: "إن موكلي تعاقد مع المدعى عليه بتاريخ 23/1/1440 على عقد شراكة مساهمة، كلٌ منهما يدفع نصف رأس المال، والأرباح بينهما مناصفة، وبناءً على ذلك أنشأ المدعى عليه مؤسسة باسمه وسماها (مؤسسة (....) لتنظيم الحفلات والمؤتمرات)، حيث أنه صدر حكم لصالح موكلي بإثبات الشراكة بصك رقم (٤٣٧٠٠٢٤٤١) وقد قام موكلي بتحويل مبالغ مالية لحساب المدعى عليه ودفع إقامة في فندق هوليداي الخليج بالرياض حيث بلغ إجمالي المبالغ المدفوعة من قبل موكلي (111294) مئة و أحد عشر الفًا و مئتان وأربعة وتسعون ريال، حيث أن قيمة التحويلات للشراكة بلغت (103000) مئة وثلاثة آلاف ريال، وقيمة الإقامة في فندق (......) بلغت (8294) ثمانية آلاف ومئتان واربعة وتسعون ريال، وحيث أنه أقر لموكلي بأنه أخذ مشروع تابع لهيئة التراث وأن الربح الصافي لموكلي (1,000,000) مليون ريالا فقط لا غير لذا ولكل ما سبق أطلب تصفية حصة موكلي البالغة (1,111,294) مليون ومئة واحدى عشر الفا و مئتين واربعة وتسعون ريالاً فقط لا غير"، وبجلسة 5/ 1/ 1444هـ حضر وكيل المدعي المشار إليه أعلاه، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً، وتمسك المدعي بطلبه برأس المال إضافة إلى الأرباح وأنه يطلب يمين المدعى عليه على نفي الأرباح ونظراً لعدم حضور المدعى عليه قررت الدائرة التأجيل، وبجلسة 4/ 2/ 1444هـ حضر وكيل المدعي (....) ، هوية وطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة: (....)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن طلبه في الدعوى أجاب بأنه يطالب برد رأس المال والأرباح ولا يطالب بتصفية الشراكة كما هو في صحفية الدعوى، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها محمولًا على ما يلي من: الأسباب: تأسيسًا على ما سبق وحيث إن المدعي حصر دعواه باسترداد رأس ماله والأرباح البالغة قدرها مليون ومائة واحدى عشرة آلاف ومائتين وأربعة وتسعون ريالاً, وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى تبين أن الطلب المدعي يطالب بتصفية الشراكة، ولما جاء في اللائحة الثالثة من المادة الثلاثة والثمانين من نظام المرافعات الشرعية: إذا خالف الطلب العارض ما جاء في الطلب الأصلي مخالفة ظاهرة تعين رفضه , إضافة إلى هذا أن المدعي طلب مبلغا ماليا لم يتم ذكره في صحيفة الدعوى , وحيث جاء في تعميمي الوزارة رقم 13/ت/8605 في 5 / 2 /1443هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (65) في 23 / 1 / 1443هـ القاضي بالموافقة على نظام التكاليف القضائية، ورقم 13/ت/8800 في 23 / 9 / 1443ه المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (519) في 11 / 9 / 1443ه القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية, وإلى ما جاء في تعميم وكالة الشؤون القضائية وإلى تعميم رئيس المحكمة إلى التوصية بعدم قبول إضافة أي طلب يتم من خلال الدائرة , لذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى المقامة من المدعي / (....) رقم هوية (...) ضد المدعى عليه / (....) قم هوية (...) لما هو موضح في أسباب الحكم.