حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430122348
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439325117/1443
رقم الحكم:4430122348
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439325117 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430122348 التاريخ: ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439325117 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات فرع شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم في الفصل فيها بأنه قد تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعواه وجاء فيها (إنه بتاريخ ١٤٣٦/١١/١٦هـ الموافق ٢٠١٥/٠٨/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه رافعة لمدة (٠)، بثمن إجمالي قدره (١,٥٧٠,٦٠١.٣٤) مليون وخمس مئة وسبعون ألفًا وست مئة وواحد ريال سعودي و أربعة وثلاثون هلله، والمبالغ حالة السداد هي (٢٣٣,٧٢٢.٥٤) مئتان وثلاثة وثلاثون ألفًا وسبع مئة واثنان وعشرون ريال سعودي و أربعة وخمسون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٢١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/٥هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/٣١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٨/٠٨/٥هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠١م حتى ١٤٣٩/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١م ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضية ب٤. امتنعت المدعى عليها من سداد ما تبقى في ذمتها من مبالغ. مما أدى إلى (اللجوء لمكتب محاماة)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي .) وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة الجلسة المؤرخة بتاريخ 6 / 3 / 1444 هـ وفيها (وفي هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور وكيل المدعية (...) سجل المدني رقم:(...) بموجب الوكالة رقم:(.....) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) سجل المدني رقم:(...)بموجب الوكالة رقم: (.....) وفيها قرر وكيل المدعية قائلا قد اصطلحنا مع المدعى عليها وسددت بموجب الصلح المبلغ المتفق عليه وبسؤاله عن محضر الصلح أرفق مضمونه "انه في يوم الأثنين 23/02/1444هـ الموافق 19/09/2022م تم توقيع هذا المحضر بين كل من شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)وتاريخ 22/01/1435هـ ويمثلها في التوقيع على هذه المخالصة السيد / (...) سعودي الجنسية بموجب هوية رقم (...)بموجب الوكالة رقم (.....) ويشار إليه في هذه الاتفاقية بالطرف الأول وشركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) وينوب عنها في توقيع هذه الاتفاقية السيد / (...) سعودي الجنسية هوية وطنية رقم (...) بصفته وكيل بموجب الوكالة الشرعية رقم (....) ويشار إليها في هذه الاتفاقية بالطرف الثاني حيث أن الطرف الثاني سبق أن أقام قضية في مواجهة الطرف الأول بالرقم (...) أمام المحكمة التجارية بالرياض الدائرة الحادية عشر للمطالبة بمبلغ 233.722.54 ريال باقي أجرة معدات وحيث أن الطرفان اصطلحا على انهاء النزاع الدائر بينهما بشأن مطالبة الطرف الثاني للطرف الأول بالتزام الطرف الأول بدفع مبلغ قدره 130.000 ريال للطرف الثاني يتم سدادها بموجب الشيك المصدق رقم 408 وتاريخ 18/9/2022م والمسحوب على البنك الأهلي والصادر من شركة (...) للمقاولات و تعتبر هذه المخالصة منهية للنزاع بين الطرفين بعد صرف الشيك واستلام قيمته ولا يحق لأي من الطرفين مطالبة الطرف الآخر بأي مبالغ أخرى تتعلق بهذا الموضوع وعليه اتفق الطرفان على ما يلي من شروط: يعتبر التمهيد أعلاه جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية يقرأ ويفسر معها ويقر الطرف الثاني باستلامه للشيك رقم (....) وتاريخ 18/9/2022م بمبلغ 130.000 ريال والمسحوب على البنك (....) والمشار إليه أعلاه عند توقيع هذه الاتفاقية ويقر الطرف الثاني انه بمجرد توقيع هذه الاتفاقية بانه لا يوجد له أي مطالبات مالية مهما كان نوعها وسببها تتعلق بالموضوع أعلاه وان هذه الاتفاقية تسقط أي مطالبات ودية او قضائية وتعتبر هذه الاتفاقية بمثابة المخالصة والمصالحة المنهية للعلاقة بين الطرفين ويقر الطرفان بإثبات هذا الصلح في الجلسة القادمة ومن المتفق عليه من الطرفين ان هذه الاتفاقية تعد تسوية نهائية وإبراء لذمة الطرفين ومنهية للنزاع بينهما ولا يحق لأي منهما الرجوع على الطرف الآخر بأي مطالبة تتعلق بهذا الموضوع ومن المتفق عليه بين الطرفين أن الأطراف الموقعين مخول لهم إبرام هذه الاتفاقية ولا يحق الطعن بعدم وجود صلاحية قانونية لإبرام هذه الاتفاقية ولا يحق لأي من الطرفين الطعن بالصلح أو الغبن أو الاكراه. حررت هذه المخالصة من نسختين أصليتين واستلم كل طرف نسخة للعمل بموجبها" وتشير الدائرة إلى تحققها من وكالات الأطراف ووجدتها أنها تخولهم حق الصلح والتنازل وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم.) ثم أصدرت الدائرة حكمها الآتي: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا في جلسة اليوم كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا ،وبما أن وكالتهما تخولهما حق الصلح ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ.، وللمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك) ولكل ما تقدم انتهت الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى صلحا والمقامة من المدعية /شركة (...) العربية السعودية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) على المدعى عليها شركة (...) للمقاولات فرع شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم:(...)وبالله التوفيق .