حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430104536
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٧ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439476023/1443
رقم الحكم:4430104536
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439476023 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430104536 التاريخ: ٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439476023 لعام 1443ه المدعي: رانيا داود فضل كنعان المدعى عليه: محمد عبدالله بن محمد الشريد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليه المقيدة في التجارية بالدمام برقم (٢٠٣٤) وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية السادسة) بشأن المطالبة بـ(المطالبة بمبلغ مضاربة تجارية.)، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة بإلزام المدعى علیھ/ محمد عبدالله محمد الشرید هویة وطنیة رقم: (...) بأن یـدفع للمدعیة/ رانیا داود فضل كنعان - أردنیة الجنسـیة - جواز رقم: (...) والرقم الوطني للهویة الاردنیة (...) مبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ریال). وذلك حسب الصك رقم (٢٠٣٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٦هـ. وطالب بـ إلزام المدعى عليه ١- التعويض عن أتعاب المحاماة، بمبلغ قدره (٢١,٠٠٠) واحد وعشرون ألفًا ريال.٢- التعويض عن الضرر المعنوي، بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-صك حكم صادر من المحكمة التجارية بالدمام الدائرة التجارية السادسة، بقضية رقم (2034)، بتاريخ صك 16/01/1443هـ. 2-صك حكم صادر من المحكمة التجارية بالدمام الدائرة التجارية الأولى، بقضية رقم (428122034)، وصك رقم (437489717) وتاريخ الصك 29/05/1443هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 12/01/1444هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى واستمهلت لاستكمال بيناتها، وعند ذلك افاد المدعى عليه بأن هناك حكم صادر بنفس موضوع الدعوى وارفق حكمين عن طريق الدردشة وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت قائلةً (1- تم رفع دعوى اتعاب رقم: 439013418 بتاريخ 21/3/1443هـ وتم الحكم بعدم قبول الدعوى برفعها قبل اوانها.2- تم رفع دعوى اتعاب أخرى رقم: 439092463 بتاريخ 28/6/1443هـ وتم الحكم بعدم جواز النظر لان البينات المقدمة محلها هو تقديم طلب التماس على الحكم السابق في الدعوى رقم 439013418.3- تم رفع طلب التماس رقم 437331209 بتاريخ 17/9/1443 هـ في الدعوى رقم 439013418 وتم الرد على الطلب من قبل الدائرة (يتقدم المدعي بدعوى جديدة، وبالالتماس المقدم لا يتناسب مع بعض ما يدعيه المدعي، حيث ان حكم محكمة الاستئناف صدر بعد حكم الدائرة، لذا لا يقبل الالتماس والحال ما ذكر.4- تم تقديم دعوى جديدة رقم 439476023.) عند ذلك افهمت الدائرة وكيلة المدعية ان تقدم بما استمهلت لأجله عن طريق الطلبات خلال عشرة أيام وللمدعى عليه بعد ذلك أحالت الدائرة الأطراف لتبادل المذكرات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 01/03/1444هـ، حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل لأجله فأجاب بأنه قدمه في الموعد المحدد في الطلب رقم 447171878 واكتفى بما قدم، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما جاء في الدعوى والمستندات، وحيث حصر وكيل المدعية طلبه بـ إلزام المدعى عليه ١- التعويض عن أتعاب المحاماة، بمبلغ قدره (٢١,٠٠٠) واحد وعشرون ألفًا ريال.٢- التعويض عن الضرر المعنوي، بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال. وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته بـ بأن هناك حكم صادر بنفس موضوع الدعوى، و بناءً لما قدمه وكيل المدعى عليه صكوك أحكام وحيث أن حكم الدائرة في الدعوى الأصلية تضمن النظر في طلب أتعاب المحاماة وورد في ذيل تسبيبه رفض طلب الأتعاب لعدم تقديم البينات المثبتة، ولما كان من المقرر أنه لا يجوز النظر في دعوى سبق الفصل فيها من جهة قضائية بحكم نهائي لما في ذلك من إهدار لحجة الأحكام القضائية، وزعزعة استقرارها، وتسلسل لا نهاية له، وإضعاف لمكانة القضاء أمام الكافة، فضلاً عما تحدثه من اضطراب عن التنفيذ، واختلاف عند التطبيق، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة الانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، مما تنتهي معه الدائرة لعدم جواز نظر الطلب الأول طلب أتعاب المحاماة، أما ما يتعلق بالطلب الثاني وهو التعويض عن الأضرار المعنوية فلم تقدّم المدعية أي بينات ومستندات لتحرير وإثبات هذا الضرر ومقداره، ما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا/ عدم جواز نظر الطلب الأول للمدعية / رانيا داود فضل كنعان اردنية الجنسية ذات الجواز رقم (...) والرقم الوطني للهوية الأردنية (...)، ضد المدعى عليه / محمد عبدالله بن محمد الشريد -صاحب الهوية رقم (...). ثانيا/ رفض الطلب الثاني للمدعية ضد المدعى عليه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.