حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430094464
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470030611/1444
رقم الحكم:4430094464
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470030611لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430094464 التاريخ: ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470030611 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وتنفيذ وذلك في أعمال عزل، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 1439/06/12هـ الموافق 2018/02/28م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1439/07/8هـ الموافق 2018/03/25م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (105،735.00) مائة وخمسة ألفًا وسبع مئة وخمسة وثلاثون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (120،067.57) مائة وعشرون ألفًا وسبعة وستون ريال وسبعة وخمسون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (62،469.00) اثنان وستون ألفًا وأربع مئة وتسعة وستون ريال، والمتبقي (57،598.57) سبعة وخمسون ألفًا وخمس مئة وثمانية وتسعون ريال وسبعة وخمسون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1439/07/8هـ الموافق 2018/03/25م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (120،067.57) مائة وعشرون ألفًا وسبعة وستون ريال، وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (57،598.57) سبعة وخمسون ألفًا وخمس مئة وثمانية وتسعون ريال وسبعة وخمسون هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1_مصادقة صحة رصيد.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 15/2/144هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغه عبر النظام وباطلاع الدائرة على المرفقات تبين وجود اتفاق مخالصه بين الأطراف في منصة تراضي برقم وثيقة (...) وذكر وكيل المدعية بأن المدعى عليها لم تصادق على الصلح فطلبت الدائرة ما يفيد بذلك عبر النظام، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 22/2/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها، وذكر وكيل المدعى عليها بأنهم لم يصادقوا على وثيقة الصلح لعدم معرفتهم بطريقة المصادقة فطلبت الدائرة منه الجواب عن الدعوى فطلب مهلة فأفهمت الدائرة بأن هذه الجلسة الثانية وعليه أفهمت الدائرة بتقديم جواب خلال يوم عبر النظام وعلى المدعية الرد خلال 3 أيام. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 29/2/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر النظام، وبعد دراسة الدائرة للدعوى قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1،2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بثمن بيع (مواد عزل) مع التركيب، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (10) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (30) من المحاكم التجارية:(1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها ورقة مصادقة تقر فيها المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة ذيلت بختم منسوب للمدعى عليها ولم تعترض عليها والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (29) من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (57،598.57) سبعة وخمسون ألفًا وخمس مئة وثمانية وتسعون ريال وسبعة وخمسون هلله وبالله التوفيق.