حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430098489

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470077697/1444
رقم الحكم:4430098489
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470077697 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430098489 التاريخ: ٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470077697 لعام 1444هـ المدعي: عبدالله خلف الله بن عبدالرحمن الحسني المدعى عليه: شركة دلة لتعليم قيادة السيارات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في فرع شركة دلة جازان ، لمدة (١٢٠) مائة وعشرون يوما، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٢/٠١/١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (4.889.765.44) أربعة ملايين وثمانمائة وتسعة وثمانون ألفًا وسبعمائة وخمسة وستون ريال سعودي وأربعة وأربعون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (4.889.765.44) أربعة ملايين وثمانمائة وتسعة وثمانون ألفًا وسبعمائة وخمسة وستون ريال سعودي وأربعة وأربعون هلله، سُدد منها مبلغا قدره (3.029.829.86) ثلاثة ملايين وتسعة وعشرون ألفًا وثمانمائة وتسعة وعشرون ريال و ستة وثمانون هلله، والمتبقي (1.859.935.58) مليون وثمانمائة وتسعة وخمسون ألفًا وتسعمائة وخمسة وثلاثون ريال و ثمانية وخمسون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (4.889.765.44) أربعة ملايين وثمانمائة وتسعة وثمانون ألفًا وسبعمائة وخمسة وستون ريال سعودي و أربعة وأربعون هلله بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (١) في ١٤٤٤/٠١/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٣٠م). انتهى فيها إلى طلب ١-إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (1.859.935.58) مليون وثمانمائة وتسعة وخمسون ألفًا وتسعمائة وخمسة وثلاثون ريالا وثمانية وخمسون هلله لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠٠٠٠٠) مائتا ألف ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في هذا اليوم 30/2/1444 هـ ، وفيها حضر المدعي وكالة عبدالله مسفر عبدالله الدوسري سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (42301304) كما حضر المدعى عليه وكالة مصطفي أمجد مصطفي جمجوم سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (39501716)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وفي سبيل التحقق من المسائل الأولية الواجب توفرها قبل قيد الدعوى، تبين خلوها مما يثبت إخطار المدعى عليها لهذه الدعوى وخلوها مما يثبت لجوء الطرفين للمصالحة قبل قيد الدعوى، فعقب المدعي وكالة بأنه قد تم إخطار المدعى عليها قبل سنة وأنه لم يتم الذهاب إلى منصة تراضي بخصوص هذه الدعوى، وباطلاع الدائرة على العقد المبرم بين الطرفين تبين تضمنه أنه في حال حصول أي نزاع فإنه يتم تسويته ابتدأ بالطرق الودية، ثم عقب المدعى عليه وكالة بأنه موكلته تتمسك بهذا الحق، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من استيفائها لشروط قبولها والتحقق من صحة قيدها وفق الضوابط المحددة نظامًا، وحيث نصت المادة (8) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93 وتاريخ 15/08/1441هـ) على الآتي: (تحدد اللائحة الآتي: 1-إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرَها اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة)، وحيث نصت المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/ 10/ 1441هـ على الآتي: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعوى الآتية: .... د- الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق –كتابة- على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء للقضاء.)، وبما أن العقد المبرم بين الطرفين قد نص في بنده (46) على أنه (في حال نشوء خلاف بين الطرفين بشأن تنفيذ هذا العقد يتم حله أولاً فيما بينهما بالطرق الودية)، وبما أن الدائرة وبعد اطلاعها على صحيفة الدعوى ومرفقاتها تبين أن المدعي لم يرفق ما يثبت اللجوء إلى المصالحة والوساطة الواجب تحقيقها قبل قيد هذه الدعوى، وهو ما أقر به وكيله بجلسة اليوم، وبالتالي فإن الدائرة والحالة هذه لا يمكن لها أن تسير في هذه الدعوى, منعًا من تجاوز ما اشترطته المادة وبسط ولايتها على هذه الدعوى مع وجود مانع نظامي يكتنفها، ولا يمكن لها أن تسير في هذه الدعوى ما لم تتحقق شرائطها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى رقم (...)؛ لما هو مبين بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ,,,

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث