حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430120623
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439480324/1443
رقم الحكم:4430120623
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439480324 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430120623 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439480324 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه بتاريخ 1440/10/28 هـ الموافق 2019/07/01 م تعاقدت موكلته مع المدعى عليه على أن تقوم موكلته بنقل البضائع عن طريق البر، وقد قامت موكلته بالعمل المتفق عليه، ولكن المدعى عليها تخلفت عن سداد أجرة النقل. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (3,916.99) ثلاثة آلاف وتسعمائة وستة عشر ريالاً وتسع وتسعون هللة.. وقدم سندًا لطلبه كشف حساب مؤرخ من 2018/01/01 م وحتى تاريخ 2021/09/12 م، على مطبوعات شركة (...)، لاسم العميل مؤسسة (...) للتجارة، المنتهي بالدين البالغ قدره (3,916.99) ثلاثة آلاف وتسعمائة وستة عشر ريالاً وتسع وتسعون هللة. وقد عقدت الدائرة لها جلسة مرئية مؤرخة في 1444/03/02 هـ، وفيها حضر المدعي وكالة، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعي هل أنت محامي فقال لا إنما أنا وكيل، فأفهمته الدائرة أنه لابد من حضور محامي في الجلسة القادمة، ففهم ذلك واستعد به، كما قرر المدعى عليه قائلاً: ليس للمدعية في ذمتي سوى مبلغ قدره (900) تسعمائة ريال حيث سبق أن حررت لهم سندًا لأمر بقيمة ثلاثة آلاف ريال. هكذا أجاب، عندها أفهمت المدعي وكالة بإحضار من يصح ترافعه وأن الدائرة ستمهله لذلك استنادًا على الفقرة (3) من المادة الخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: إذا قدم الوكيل وكالة لا تخوله الإجراء المطلوب، فإن كان وكيلاً عن المدعي فتفهمه الدائرة بإكمال المطلوب، فإن لم يكمل المطلوب في الجلسة التالية فيعامل وفق المادة الخامسة والخمسين من هذا النظام... ، ولحينه رفعت الجلسة. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ 1444/03/06 هـ، حضر وكيل المدعية المشار إليها أعلاه، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال على ما ورد في صحيفتها الإلكترونية، واستند لإقرار المدعى عليه بالمبلغ وأنكر تحريره لسندات لأمر، وحصر دعواه فيما أقر المدعى عليه به وهو مبلغ قدره (3,900) ثلاثة آلاف وتسعمائة ريال، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبتأمل ما سبق وحيث حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (3,900) ثلاثة آلاف وتسعمائة ريال. وأجمل المدعى عليه إجابته بإقراره بالعلاقة التعاقدية وبالثمن المطالب به. وبما أن المدعي وكالة طلب أجرة النقل لقاء نقل موكلته لبضائع المدعى عليه عن طريق البر، وقدم بينته المتمثلة في كشف الحساب المؤرخ من الفترة 2018/01/01 م وحتى 2021/09/12 م، وبما أن المدعى عليه أقر بالأجرة ولم ينكر دعوى المدعية، ودفع بأنه قد حرر سندات لأمر لصالحها، وقد أنكر وكيل المدعية ذلك في الجلسة المؤرخة في 1444/03/06 هـ التي تخلف المدعى عليه عن الحضور لها، وبما أن الأصل عدم تحريره ما ذكر، وبما أنه لم يقدم ما يثبت ما ذكر، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، وبموجب إقرار المدعى عليه بانشغال ذمته بمبلغ المطالبة، واستنادًا على الفقرة (1) من المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها ، ولثبوت الأجرة في ذمة المدعى عليه وانشغال ذمته بها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: ألزمت الدائرة المدعى عليه/ (...) ، بالهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة(...) بالسجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (3,900) ثلاثة آلاف وتسعمائة ريال.