حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430097323
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439493698/1443
رقم الحكم:4430097323
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439493698 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430097323 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 439493698 لعام 1443 هـ المدعي: مؤسسة ميثاق الحديثة للمقاولات المعمارية العامة المدعى عليه: شركة مواد الاعمار للخدمات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/١٩هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها معدات لمدة (١٠) عشرة سنوات ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٥٩٢,٦٠٠.٩٦) خمسمائة واثنان وتسعون ألفًا وستمائة ريال وستة وتسعون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/١٩هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: ١- الأجرة المتبقية وقدرها (٥٩٢,٦٠٠) خمسمائة واثنان وتسعون ألفًا وستمائة ريال، ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٣,٨٩٠) مائة وثلاثة آلاف وثمانمائة وتسعون ريالاً، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/01/05هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وقدم وكيل المدعى عليها مذكرته الجوابية ونصها: (بأن لائحة الدعوى والمستندات المقدمة من المدعية والتعاقد تم بين المدعية وبين شركة مواد الاعمار لتأجير المعدات وليس شركة مواد الاعمار للخدمات وبالتالي ليس لموكلتي شركة مواد الاعمار للخدمات صفة بالدعوى عليه نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة)، وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للرد، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/24هـ وملخصها: حضر وكيل المدعى عليها ولم تحضر المدعية أو من يمثلها رغم تبلغها، وطلب الحاضر السير في الدعوى، وأكد على طلبه بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة حيث أن المدعية لم تقدم ما يثبت وجود تعامل بينها وبين موكلته، وبأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بـ: ١- الأجرة المتبقية وقدرها (٥٩٢,٦٠٠) خمسمائة واثنان وتسعون ألفًا وستمائة ريال، ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٣,٨٩٠) مائة وثلاثة آلاف وثمانمائة وتسعون ريالاً، ثم أجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: أن لائحة الدعوى والمستندات المقدمة من المدعية والتعاقد تم بين المدعية وبين شركة مواد الاعمار لتأجير المعدات وليس شركة مواد الاعمار للخدمات وأن ليس لموكلته شركة مواد الاعمار للخدمات صفة بالدعوى عليه وطلب الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، ولما كان من المتعين قضاءً قبل الدخول في موضوع الدعوى تحقيق الجانب الشكلي فيها، إذ أنه من المسائل الأولية التي ينبغي الفصل فيها، والتأكد من توافر متطلباتها، ولما كان تحقق الصفة في المدعي والمدعى عليه أمراً جوهريًا لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره والتحقق من أنّ الدعوى مقامة على الوجه الصحيح شرعاً ونظاماً وأن تكون مقامة من ذي صفة على ذي صفة، ولما كان الثابت من خلال أوراق الدعوى أن المدعية قد أقامت دعواها في مواجهة شركة مواد الاعمار للخدمات، والتي دفع وكيلها بأنه لا صفة لها في الدعوى، وحيث أن المدعية لم تقدم ما يثبت وجود تعامل بينها وبين المدعى عليها وتغيبت عن الحضور ومن ينوب عنها في الجلسة المؤرخة في 1444/02/24هـ، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة.