حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430110158
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439559887/1443
رقم الحكم:4430110158
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439559887 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430110158 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٩٨٨٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة(...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى بتاريخ٢٤-١-١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة بحضور الطرفين وبسؤال وكيل المدعية عن المبلغ المحول من موكلته الى المدعى عليها أجاب هو ١٠١,٩٨٧,٥٧ ألف ريال وبسؤاله هل لدى موكلته عقد مبرم بينها وبين المدعى عليه قرر بأن هناك عقد بين مجموعة (...)وبين شركة(...) وفي أثناء تحويل المبلغ المستحق وهو١٠١,٩٨٧,٥٧ ألف ريال لشركة(...)تم التحويل بالخطأ إلى شركة(...)التجارية المدعى عليها في هذه الدعوى وبسؤال المدعى عليها وكالة قررت صحة ذلك بأن تم استلام موكلتها شرك(...) التجارية المبلغ المحول بالخطأ وتم تحويل جزء من المبلغ المحول بالخطأ ٦١,٦٤٦,٠٥ الف ريال الى شركة (...) للأدوات ومواد السلامة بناء على طلب شركة (...)للأدوات ومواد السلامة هكذا قررت، وبسؤال المدعى عليها وكالة عن سبب عدم إرجاع المبلغ المتبقي ٤٠,٣٤٩.٧٥ ألف ريال لمجموعة (...)المدعية في هذه الدعوى أجابت بأنه يوجد لدينا التزامات بين موكلتي شركة (...) التجارية وبين شركة (...) للأدوات ومواد السلامة لم تنتهي مما جعل موكلتي تقرر استعمال حق الحبس في هذه الأموال التي بحوزتها ، وعليه لانتهاء وقت الجلسة رفعت الجلسة. وبجلسة ١-٣-١٤٤٤هـ عقدت الدائرة جلسة عن بعد و بحضور المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة، ثم جرى سؤال المدعي وكالة حصر دعوى موكلته فأجاب: إن موكلتي تطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٠,٣٤٩.٧٥) ريال، بالإضافة إلى المطالبة بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٢٠٠٠٠) ريال. وبسؤال المدعى عليها وكالة: هل استلمت موكلتك المبلغ محل الدعوى؟ فأجابت: نعم، ولكن موكلتي تتحفظ على المبلغ استعمالاً لحقها في الحبس. وبسؤال المدعى عليها وكالة: هل يوجد تعاقد بين الشركة المدعية وشركة (...) التجارية المدعى عليها؟ فأجابت: لا يوجد تعامل بين المدعية مجموعة (...)وموكلتي شركة(...)التجارية، وإنما يوجد تعامل بين الشركة المدعية وشركة (...) للأدوات ومواد السلامة. ثم قررت المدعى عليها وكالة: إن موكلتي مستعدة بالصلح مع المدعية وتسليم مبلغ المطالبة وقدره (٤٠,٣٤٩.٧٥) ريال. وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب: إن موكلتي ترفض الصلح مع المدعى عليها وتطلب الحكم لها بمبلغ المطالبة، ومبلغ أتعاب المحاماة. وبسؤال الطرفين: هل لديكما ما ترغبان إضافته؟ فأجابا: لا، ونكتفي بما تقدم؛ عليه فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها مبلغا وقدره ٤٠,٣٤٩.٧٥ ريال أربعون ألفا وثلاثمائة وتسعة وأربعون ريالا وخمسة وسبعون هللة. , وحيث أقرت المدعى عليها بمبلغ المطالبة ،ولما كان الإقرار حجةً في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القضاء, وبما أن إقرار المدعى عليها صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكمال أركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه, فإنه يرتب إظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به،وأما عن طلب أتعاب المحاماة فبما أن المدعى عليها هي من أحوجت المدعية للشكاية للحصول على حقها ، فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة بمبلغ قدره ٤٠٣٤.٩٧ ريال أربعة آلاف وأربعة وثلاثون ريالا وسبعة وتسعون هللة؛ وتنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: قررت الدائرة ما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة(...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مجموعه (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٤٠,٣٤٩.٧٥ ريال أربعون ألفا وثلاثمائة وتسعة وأربعون ريالا وخمسة وسبعون هللة. ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة(...) بأن تدفع للمدعية مجموعه (...)مبلغا وقدره ٤٠٣٤.٩٧ ريال أربعة آلاف وأربعة وثلاثون ريالا وسبعة وتسعون هللةلما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. رئيس الدائرة القضائية (...)