حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430107550
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٥ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439241216/1443
رقم الحكم:4430107550
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439241216 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430107550 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٤١٢١٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية بدعوى جاء فيها ما نصه " تم الاتفاق بين موكلتي وبين المدعى عليه على الدخول في شراكة بإنشاء شركة تضامنية فيما بيننا وتم التوقيع على عقد التأسيس واسم الشركة (شركة (...) – سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ٢٥/٧/١٤٣٦هـ ومدة الشركة ١٠ سنوات تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري قابلة للتجديد لمدة او لمدد مماثلة وكان الاتفاق على أن يتم توزيع الأرباح السنوية بيني وبين المدعى عليه كل حسب حصته بعد احتساب المصروفات أو الخسائر حسب البند الثاني عشر من عقد التأسيس إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بما جاء في عقد التأسيس ولم يتم توزيع الأرباح كما هو منصوص عليه في البند الثاني عشر من عقد التأسيس ولم أستلم من المدعى عليه سوى ٢٠٠٠ ريال شهريا لمدة سنة فقط من تاريخ بداية العقد لمدة ١٢ شهر منتظمة وفي السنة الثانية لم ينتظم المدعى عليه في تسليمي نصيبي من الأرباح وسلمني مبالغ بسيطة ويقول أن الشركة تخسر ولم استفد من اسمك شيئاً وسوف أنهي الشراكة فيما بيننا وسوف أنهي اسمك من السجلات التجارية حتى تتمكني من التوظيف إن رغبتي في ذلك وليس عليك شيء وهذا في السنة الثالثة من الشراكة وبناءً على ذلك تم الاتفاق مع المدعى عليه على فض هذه الشراكة وإنهاء الشركة فيما بيننا وإخراجي منها وتحمل المدعى عليه كافة المسؤوليات والالتزامات الواقعة على الشركة إلا أن المدعى عليه ماطل في تنفيذ هذا الاتفاق. إلا أن المدعى عليه ومنذ عام ١٤٣٩هـ يماطل في إنهاء الشراكة ولا يتجاوب مع تواصلنا معه ولم يلتزم بما تم الاتفاق عليه وفي شهر ٤ عام ١٤٤٠هـ قمت بإلغاء وكالتي رقم (...) وتاريخ ١٥/٥/١٤٣٦هـ الصادرة للمدعى عليه حتى يقوم بإنهاء الشراكة حسب الاتفاق وتم طلب إنهاء الشراكة مراراً وتكراراً للمدعى عليه وإخوانه.ومنذ إلغاء الوكالة لم يرد المدعى عليه على اتصالاتنا عليه وقام بحظر الاتصال فيما بيننا نهائياً. وتم طلب الوساطة من إخوانه لإنهاء النزاع ودياً إلا أنه لم يتجاوب كذلك ورفض الحل الودي علماً بأن المدعى عليه هو من يدير هذه الشركة منذ نشأتها ولا أعلم عن الشركة أو نشاطها أي شيء وإنني شريكة بالاسم فقط ولا أعلم عن أرباح او خسائر هذه الشركة منذ بدايتها. بناءً عليه: أطلب بالمخارجة من الشركة مع عدم تحمل أي ضرر أو مطالبات فردية أو حكومية أو شخصية أو أي نوع من المطالبات الخاصة بالشركة سواء خارج المملكة أو داخلها. وبإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في ضبط الدعوى وطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه الاجابة على الدعوى إجابة موضوعية وفي هذه الجلسة حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعية عن دعواها عرضتها كما جاءت في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه قدم ما نصه: ألخص جوابي عليها فيما يلي: أنه تم تحويل مؤسسة (...) إلى شركة وتم ادخال شريكتي (...) برأس مل قمت بدفعه بالكامل مع اتفاقي مع (...) أن ادفع لها ٢٠٠٠ ريال ثابته شهريا في حالة الارباح مقابل ان احول المؤسسة الى شركة لأسباب تجاريه واعتباريه وان اتحمل أي مديونيات للشركة وبالفعل عندما دخلت في دائرة الخسارة وذلك بسبب فترة التقشف عام ٢٠١٦-٢٠١٧ ابلغتها انني في صدد ايقاف الشركة وعمل تسويه للمديونيات ومن تلك الفترة قمت بتسوية قضية ماليه في محكمة بريده بمبلغ ٢٧٠ الف ريال لشركة (...) قيمة اجرة محل وقضيه اخرى بمبلغ ٢٣٠ الف ريال بمحكمة الرياض لشركة (...) وكذلك قمت بسداد مديونيات لشركة (...) وديا بدون قضايا وان الشركة لا يوجد لها أي دخل مادي او أي نشاط تجاري اكثر من ٤ سنوات ولا ويوجد حاليا الا قضيه لشركة (...) بمبلغ ٧٥٠٠٠ الف ريال وعملت على تسويتها ولكن في تلك الفترة تم ايقاف خدماتي بسبب منازعه مالية شخصيه لمدة ١١ شهر ومن ثم جائحة كارونا مما اثرت على مسار التسوية واحيطكم ان جميع القضايا عقود ايجار قديمة منذ سنين وليست قروض تمويليه وان اسباب عدم تصفية الشركة حاليا هي عدم قدرتي المادية من سداد بقية المديونيات بفتره قليله فانا اقوم الان بسداد مديونيات وسندات امر شخصيه اقترضتها من البنك لسداد الالتزامات السابقة للشركة ولا يوجد لدي أي أملاك ولم اكلف شريكتي أي مبلغ مالي حتى هذه اللحظة ولكن بحاجه الى وقت لا يقل عن ستة اشهر الى سنه حتى اقوم بعمل تسويه وتقسيط المديونيات واعمل حاليا لإيقاف ملف الزكاة والدخل والتأمينات وسداد الفواتير المستحقة واطالب المدعية بالتعاون معي في حالة طلب منه إجراءات ورقيه حتى انهاء تلك الملفات، ثم قرر المدعى عليه وكالة أنه يوافق على ما تدعيه المدعية ولا يمانع في طلبها التخارج، وقرر بأنه سيتحمل ما عليها من التزامات، وسيتقبل مالها من حقوق، وطلب من الدائرة اثبات تخارجها، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر بأن هذه دعواه وأنه يطلب من الدائرة إثبات تخارج موكلته دون أن تتحمل أي حقوق أو التزامات، وطلب اثبات ذلك والالزام به بموجب ما تقتضيه بنود عقد الشراكة المبرم بينهما، وعليه رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: لما تقدم من الدعوى والاجابة عنها، ولما كانت المدعية تهدف من دعواها الماثلة أمام الدائرة إلى التخارج من شراكتها مع المدعى عليه في شركة (...)، حيث ادعت أنها أبرمت اتفاقاً شفهيا مع المدعى عليه للتخارج من الشركة دون تحمل أي تبعات ودون المطالبة بأي حقوق، وبما أن المدعى عليه قد أجاب عن الدعوى بتأييد ما عرضته المدعية ولم يمانع تخارج المدعية وتحمله نصيبها بما لها وما عليها، وبما أن الدائرة وهي بصدد إجراء المقتضى الشرعي والنظامي تجاه ما عرضه طرفي الدعوى قد تبين لها توافق ما عرضاه مع ما نص عليه العقد المبرم بينهما من لزوم صدور قرار التخارج بالإجماع، وعليه فإن الدائرة تمضي في إثبات تخارج المدعية وانتقال كامل نصيبها للمدعى عليه وفق منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بثبوت تخارج (...) سجل مدني رقم (...) من شركة (...) سجل تجاري (...) وانتقال كامل نصيبها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى (...) سجل مدني رقم (...) لما هو مبين بالأسباب. والله الموفق.