حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4430108242

أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة٤ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439459857/1443
رقم الحكم:4430108242
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439459857 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430108242 التاريخ: ٤ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٩٨٥٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في تشغيل ناقلات، لمدة (١)سنة، ابتداء من تا/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٠) ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦٠٠٠٠٠٠) ست مئة ألف ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان/١١/١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم الالتزام بتسليم السيارات بعد نهاية العقد/ التلاعب بحساب الميزانية)، مما تسبب بـ(استخدام السيارات بعد انهاء العقد)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم دفع الأجرة) ومقدار التعويض المطلوب (٦٠٠٠٠٠) ست مئة ألف رايال. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٦٠٠٠٠٠) ست مئة ألف ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة بتاريخ ١٥/١١/١٤٤٣ وفيها حضر الأطراف المشار إلى بياناتهم أعلاه، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على مرفقات الدعوى بناء على ذلك رأت صلاحية الدعوى للحكم فيها وقررت قفل باب المرافعة. وإعادتها من محكمة الاستئناف عقدت لها الدائرة جلسة بتاريخ ١/٣/١٤٤٤ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال الدائرة للمدعي وكالة عن هوية موكله أجاب بأن الدعوى مقامة كما هي ظاهرة في النظام وأنها باسم المدعي بصفته الشخصية فأفهمته الدائرة بأن المدعي قد رفع الدعوى بصفته الشخصية وأنه بذلك لا يمثل الشركة الواردة في التعاقد الذي حوته المرفقات بصفته هذه، وقررت الدائرة. الأسباب: لما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى الحكـم بإلزام المدعى عليه تعويض المدعي مبلغا قدرها (٦٠٠٠٠٠٠) ست مئة ألف ريال سعودي بسبب الخطأ والضرر ا، المتمثل في عدم الالتزام بتسليم السيارات بعد نهاية العقد/ التلاعب بحساب الميزانية، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٩هـ الموافق ٢٠١٩/١١/١٦م، مما تسبب بـضررٍ بالغ، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر عدم دفع الأجرة. ولما كان من الواجب على الدائرة قبل خوضها بالنظر في موضوع النزاع التحقق من شروط الدعوى الشرعية والنظامية، ومنها شرط الصفة، واعتبار الدفع بعد، والذي لا تجوز مخالفته، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها؛ عملاً بمقتضى المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، والتي نصت على أنه:" الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أولأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها". وبما أنه وبعد سؤال المدعي وكالة قرر بأن الدعوى مقامة كما هي ظاهرة في النظام وأنها باسم المدعي بصفته الشخصية وأنه يمثل الشركة المدعية. وقد تبين للدائرة بعد الاطلاع على بيانات القيد أن الدعوى المقيدة مقامة من المدعي بصفته الشخصية وليس بصفة الشركة الاعتبارية. وبما أن الفرق في ذلك محل اعتبار ينبني عليه سير الدعوى ونفاذ ما ينتج عن الحكم فيها واستقلال الذمم،إذ أن للشركة شخصية اعتبارية وذمة مالية مستق، كما جاء في الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من نظام الشركات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٣) بتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٣٧هـ ما نصه: (باستثناء شركة المحاصّة، تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بعد قيدها في السجل التجاري، ومع ذلك يكون للشركة خلال مدة التأسيس شخصية اعتبارية بالقدر اللازم لتأسيسها، بش.وبناء عليه؛ فإن المدعي لا صفة له هنا، ما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى، لرفعها على غير ذي صفة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لاقامتها من غير ذي صفة، لما هو مبين بالأسباب.والله الموفق وصلى الله وسلم عهلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث