حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 1690
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:1690/1442
رقم الحكم:1690
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 1690 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 1690 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناءً على القضية رقم 1690 لعام 1442هـ المقامة من/ عبدالعزيز بن عبدﷲ علي العسيري صاحب/ة مؤسسة مكتب زوايا المتقدمة للاستشارات الهندسية هوية وطنية (...) القاضي سليمان بن راشد الحديثي رئيسا القاضي عمر بن محمد التركي عضوا القاضي صالح بن سالم بن صالح بن عفيف عضوا (الوقائع) وجيز الوقائع يتحصل بأنه كان قد صدر في 20 / 7 / 1442هـ حكم هذه الدائرة بافتتاح إجراء التصفية للمدين: عبدالعزيز بن عبدﷲ علي العسيري هوية وطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة مكتب زوايا المتقدمة للاستشارات الهندسية سجل تجاري رقم: (...) في دعوى الإفلاس رقم 1690 لعام 1442هـ، وتعيين أمين الإفلاس لميس بنت عبده غالب أمينا للتصفية. وعلى إثره تقدمت أمينة الإجراء بطلب مقيد برقم (58) والمتضمن طلب الاذن ببيع العقار المملوك للمدين بالصك رقم(7202120202904) وتاريخ 17/05/1440 ه والمرهون لصالح بنك الرياض، بالرغم من أنها تواصلت مع البنك عدة مرات للاستعلام عن حالة الصك المرهون لديهم والمبالغ المستحقة لهم بناء عليه، لكون البنك لم يتقدم لها بمطالبته حتى تاريخ 20/1/1444هـ، وقد تفاجأت الأمينة بتقدم البنك إلى محكمة التنفيذ بجدة في طلب التنفيذ المقيد برقم (4041524055)، وطلب بيع العقار المشار إليه، وصدر قرار البيع رقم (400454300000703) وتاريخ 18/4/1443هـ، وتم تعليق المطالبة وإيقاف البيع؛ لافتتاح إجراء التصفية ليتم البيع عن طريق أمين الإفلاس، واستنادا لما نصت عليه المادة (97/3) من نظام الإفلاس: "... تأذن المحكمة -بناء على طلب مقدم من الدائن المضمون- بالتنفيذ على أي من أصول التفليسة الضامنة لدين المدين". فإنها تطلب الإذن ببيع العقار المملوك للمدين بالصك رقم(7202120202904) وتاريخ 17/05/1440 ه والمرهون لصالح بنك الرياض. وبسؤال أمينة الإجراء عن مستندها النظامي في تقديم هذا الطلب أجابت قائلة: لا يوجد لديها مستند نظامي في هذا الطلب، سوى ما استندت عليه في المادة (97/3) من نظام الإفلاس ؛وبعد دراسة الدائرة للطلب ولصلاحية الفصل فيه، أصدرت الدائرة قرارها محمولا على أسبابه. (الأسباب) ولما كان المنظم قد رسم الطريق الصحيح لتقديم طلب التنفيذ على أصل من أصول التفليسة، وحدد الشخص المخول بتقديمه، ومن حيث نصت المادة (97/3) من نظام الإفلاس على أنه: "استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، تأذن المحكمة -بناء على طلب مقدم من الدائن المضمون- بالتنفيذ على أي من أصول التفليسة الضامنة لدين المدين"، وبذلك يكون المنظم قد حدد على سبيل الاستثناء الشخص المخول له بطلب التنفيذ على أصل من أصول التفليسة الضامنة لدين المدين وهو الدائن المضمون وحده، ومن المقرر أن الاستثناء لا يتوسع فيه ولا يقاس عليه. وحيث تبين أن الطلب المقدم من أمينة الإجراء ليس من الطلبات التي يتوقف عليها أو يستلزم لها إذن الدائرة، كما أن الدائن المضمون لم يتقدم بهذا الطلب للمحكمة، ولعدم استناد أمينة الإجراء على سند نظامي صحيح يخولها ذلك الطلب وعدم مواجهتها لعقبات حال تنفذيه للإجراء معضده بالمستندات؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الطلب المشار إليه وفقا للقرار الوارد بمنطوقها. (منطوق الحكم) قررت الدائرة: عدم قبول الطلب رقم (58) المقدم من أمينة الإجراء: لميس بنت عبده قاسم غالب؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق وصلى ﷲ على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.