حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430081855

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439433179/1444
رقم الحكم:4430081855
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439433179 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430081855 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٣١٧٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أن موكلته بتاريخ ١٤٣٢/٠٩/١٧هـ اتفقت مع المدعى عليها على أن تورد المدعية للمدعى عليها بضائع مكافحة حريق بثمن إجمالي قدره (٢٢١,٦٥٠) مائتان وواحد وعشرون ألفاً وستمائة وخمسون ريالاً سددت منه مبلغ (١٧٣,٤٠٠) مائة وثلاثة وسبعون ألفًا وأربعمائة ريال، وذكر أن المدعى عليها قد استلمت كامل المبيع ولم تسلم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٨,٢٥٠) ثمانية وأربعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-العقد المبرم بين الطرفين والمحرر على مطبوعات المدعى عليها المذيل بتوقيع وختم طرفي الدعوى. ٢- مستخلص صادر من المدعية مؤرخ في ٢٠١١/٠٨/١٧م بمبلغ (٣٢,٦٩٨) اثنان وثلاثون ألفاً وستمائة وثمانية وتسعون ريالاً والمذيل بتوقيع المدعى عليها بالاستلام. ٣-مستخلص صادر من المدعية مؤرخ في ٢٠١١/٠١/١٠م بمبلغ (٥١,٥٩٠) واحد وخمسون ألفاً وخمسمائة وتسعون ريالاً والمذيل بتوقيع المدعى عليها بالاستلام. ٤- مستخلص صادر من المدعية مؤرخ في ٢٠١٢/٠١/١٧م بمبلغ (٢٨,٦٩١) ثمانية وعشرون ألفاً وستمائة وواحد وتسعون ريالاً. ٥-مستخلص صادر من المدعية مؤرخ في ٢٠١٢/٠٧/٢٤م بمبلغ (٥٨,٠٨٥) ثمانية وخمسون ألفاً وخمسة وثمانون ريالاً. ٦-مستخلص صادر من المدعية مؤرخ في ٢٠١٢/١٢/٢٥م مبلغ (٦٠,٥٠١) ستون ألفاً وخمسمائة وريال والمذيل بتوقيع محاسب. ٧-مصادقة المدعى عليها على تقرير كشف حساب صادر من المدعي بمبلغ (٤٨,٢٥٠) ثمانية وأربعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال والمذيل بتوقيع وختم المدعى عليها، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٢٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنهت لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٤٨,٢٥٠) ثمانية وأربعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال تمثل ثمن مواد مكافحة حريق وردتها المدعية للمدعى عليها؛ إلا أن المدعى عليها لم تقم بسدادها. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في العقد المحرر على مطبوعات المدعى عليها/ شركة (...) للأدوات العملية، ومذيل بختم المدعى عليها/ شركة (...) للأدوات العملية وختم المدعية. كما قدمت كشف حساب محرر على مطبوعات شركة (...) المتضمن مصادقة المدعى عليها لرصيد المدعية بمبلغ قدره (٤٨,٢٥٠) ثمانية وأربعون ألف ومائتان وخمسون ريالا، ومذيل بختم المدعى عليها/ شركة الخدمات الفنية للأدوات العملية بتاريخ ٤ / ١٢ / ٢٠١٦م. وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقه في الدفاع، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة(...)سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٨,٢٥٠) ثمانية وأربعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث