حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في حائل رقم 4430090859

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريحائل٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439553804/1443
رقم الحكم:4430090859
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439553804 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: حائل رقم الحكم: 4430090859 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٣٨٠٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تجارية تمت إحالتها إلى الدائرة التجارية الثانية والتي أجرت ما هو لازم لنظرها وحددت في سبيل ذلك عدة جلسات على النحو الوارد في الضبوط المرفقة بملف الدعوى، و جلسة ٢٨ / ١٢ / ١٤٤٣هـ و المعقودة الكترونياً عبر البث المباشر بالصوت والصورة وفيها حضر/ (...)سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله بوكالة شرعية وبالرجوع إلى بيان التبليغات تبين أن المدعى عليه قد تبلغ بموعد هذه الجلسة وأرسل إليه رابطها الإلكتروني بموجب مهمة التبليغ رقم (...)وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب قائلاً: لما كانت مؤسسة (...) هي المنظمة لمعرض البناء والتعمير والمقام في حائل فقد جرى الاتفاق معها على تخصيص مساحة قدرها تسعة أمتار للمكتب العائد ملكيته لي المسمى مكتب (...)للاستشارات الهندسية، وذلك ليتسنى لي التسويق لمكتبي على أن تلتزم المدعى عليها بتقديم الخدمات المنصوص عليها بالعقد والتي تتضمن الدعاية للمعرض، تسليم الموقع قبل البداية بخمسة أيام، مقابل أن أدفع لها مبلغاً وقدره (١٣,٥٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وخمسمائة ريال على حساب المؤسسة المدعى عليها والمسماة (...) على البنك (...)، وقد تم سداد مبلغ العقد كاملاً ولكن المدعى عليها لم تقم المعرض علماً أنه سبق الاتفاق على أن يقام المعرض بتاريخ ٠٩ / ٠٦/ ٢٠٢٢ ثم تم تأجيله بعد ذلك مرتين ولم يعقد حتى الآن أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ المدفوع وقدره (١٣,٥٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وخمسمائة ريال هذه دعواي ، عليه قررت الدائرة عقد الجلسة التحضيرية لهذه الدعوى استناداً على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فبما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى فقد جرى استيفائها والتحقق منها سلفاً، وأما ما يتعلق بالصلح فقد تعذر عرضه لعدم حضور المدعى عليه، وفيما يتعلق بحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة ومستوى تعقيد القضية ونطاق الأدلة والشهود فهو كما يلي: أولاً: الطلبات وهي إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٣,٥٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وخمسمائة ريال. ثانياً: فيما يتعلق بالدفوع فإنه يتعذر تحضيرها لعدم حضور المدعى عليه. ثالثاً: فيما يتعلق بمحل المنازعة بين الطرفين فهو المطالبة بسداد مستحقات مالية. رابعاً: فيما يتعلق بمستوى التعقيد فهي متوسطة التعقيد. خامساً: فيما يتعلق بالأدلة فهي عبارة عن العقد المبرم بين الطرفين وحوالة بنكية وبهذا تكون الدائرة قد أتمت الجلسة التحضيرية لهذه الدعوى. وقد جرى إفهام المدعي بإيداع السجل التجاري للمدعى عليها وكذلك الحوالة البنكية من خلال الطلبات على القضية قبل موعد الجلسة القادمة بثلاث أيام فأبدى فهمه بذلك واستعد به، وفي جلسة ٠٥ / ٠١/ ١٤٤٤هـ والمعقودة الكترونيا عبر البث المباشر بالصوت والصورة وفيها حضر المدعي المثبت بياناته وما يدل عليه سابقا ولم يحضر المدعى عليه وبسؤال المدعي عما أستمهل لأجله أجاب قائلا: لقد أودعت السجل التجاري عبر الطلبات على القضية وبالإطلاع عليه وجد الطلبين المقيدة لدى الدائرة برقم ٤٣٣٩٧٦١٦٣ ورقم ٤٣٣٩٧٧٨٢٨ في ٢٨ / ١٢ / ١٤٤٤هـ وبالإطلاع عليها أتضح أنها تتضمن السجل التجاري وكذلك الحوالة البنكية. ولأن ما أودعه المدعي من سجلات تجارية لا يتضمن أرقام هويات مدنية لمالكي تلك السجلات فجرى إفهام المدعي بإحضار السجلات التجارية تتضمن اسم المالك وجميع بياناته من رقم السجل وغيرها وإيداعها من خلال الطلبات على القضية قبل موعد الجلسة القادمة بثلاثة أيام فأجاب قائلا أستعد بذلك، وفي جلسة ٢٥ / ٠١ / ١٤٤٤هـ و المعقودة الكترونياً عبر البث المباشر بالصوت والصورة وفيها حضر المدعي والمثبتة بياناته سابقا في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها وبالرجوع إلى بيان التبليغات تبين أن مالك المدعى عليها لم يتبلغ برابط هذه الجلسة ، وبسؤال المدعي عما استمهل لأجله أجاب قائلا:لقد أودعتها من خلال الطلبات على القضية برقم (٤٤٧٠٧٢٣٩٢) وتاريخ ٠٦ / ٠١ / ١٤٤٤هـ والمتضمن السجل التجاري للمدعى عليها ومالكها / (...)سعودي الجنسية بالهوية رقم (...)، عليه تقرر الدائرة تأجيل الجلسة لوقت لاحق يبلغ به المدعى عليها، وفي جلسة ٠٣ / ٠٢ / ١٤٤٤هـ و المنعقدة عن بعد لم يتبين حضور المدعى عليه أو من ينوب عنه على الرغم من التبلغ بموعد هذه الجلسة ورابط عقدها كما يتضح ذلك من خلال ملف الدعوى الالكتروني ولم يرد الدائرة ما يفيد اعتذاره تجاه ذلك، وتشير الدائرة إلى أنه جرى نقل الملف الإلكتروني لهذه الدعوى من الدائرة التجارية الثانية إلى الدائرة التجارية الأولى في هذه المحكمة بتاريخ ٢٩ / ٠١ / ١٤٤٤هـ عن طريق المختصين بذلك، وذلك إنفاذاً لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٣ / ١٣ / ٤٣) في ٣٠ / ١١ / ١٤٤٣هـ المعمم بموجب التعميم رقم: (١٩٦٣ / ت) في ٢٨ / ١٢ / ١٤٤٣هـ والذي تضمن دمج الدائرة التجارية الثانية بالدائرة التجارية الأولى في هذه المحكمة ثم سألت الدائرة المدعي الحاضر هل لديه ما يود إضافته خلاف ما سبق له تقديمه ؟ فقرر اكتفائه بما سبق وأن قدمه وأنه ليس لدية ما يود إضافته وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى للدراسة، وفي جلسة ٢٥/٢/١٤٤٤هـ والمنعقدة عن بعد وبعد المناداة على طرفي الدعوى لم يتبين حضور مالك المدعى عليها على الرغم من تبليغه بموعد هذه الجلسة حسبما يتضح من بيان التبليغ المرفق في ملف الدعوى ، ثم قرر المدعي الاكتفاء بما سبق تقديمه ، فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة، ثم قررت الدائرة النطق بحكمها المستند على التالي: الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى وتصفح أوراق المعاملة تبين أن المدعي يبتغي من دعواه وفق ما ساقته وقائع الدعوى. إلزام مالك المدعى عليها بتسليم مبلغ وقدره ثلاثة عشر ألف وخمسمائة ريـ١٣٥٠٠ـال ؛ وبما أن هذه الدعوى متفرعة عن نزاع ناشئ عن التعامل مع تاجر في عقد تجاري ؛ فبالتالي ينعقد الاختصاص الولائي بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمة متمثلة بالدوائر التجارية وفقاً لنص المادة السادس عشرة من نظام المحاكم التجارية في فقرتها (٢) . وحيث استوفت هذه الدعوى الإجراءات المطلوبة لتقديمها ونظرها من ثَم فإنها تكون مقبولة شكلا . وفيما يتعلق بموضوع الدعوى: ولما كان المدعي أقام دعواه على سندٍ مفاده أنه أتفق مع مؤسسة (...) بصفتها مسوق حصري لمعرض البناء والتعمير والمقام في حائل و المنظم من قِبل المدعى عليها، وذلك لتخصيص مساحة قدرها تسعة أمتار لمكتب المدعي المسمى مكتب (...) للاستشارات الهندسية ، مقابل أن يدفع المدعي للمدعى عليها مبلغ وقدره (١٣,٥٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وخمسمائة ريال على حسابها المصرفي لدى البنك (...)وقد سدد المدعي المبلغ كاملاً ولكن المدعى عليها لم تقم المعرض علماً أنه سبق الاتفاق على أن يقام المعرض بتاريخ ٠٩ / ٠٦ / ٢٠٢٢م ثم تم تأجيله بعد ذلك مرتين ولم يعقد حتى الآن وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ المدفوع وقدره ثلاثة عشر ألف وخمسمائة ريـ١٣٥٠٠ـال. وحيث قدم المدعي بينته على الدعوى والمتمثلة في العقد المبرم بينه وبين مؤسسة (...) والذي يشير إلى عقد التسويق الحصري بين مؤسسة (...) والمدعى عليها بصفتها منظمة لمعرض البناء والتعمير، والذي تضمن اتفاق المدعي مع المسوق-مؤسسة (...)- لغرض تأجيره مساحة من المعرض المنظم من قِبل المدعى عليها بمبلغ وقدره ثلاثة عشر ألف وخمسمائة ريـ١٣٥٠٠ـال على أن يتم تحويل المبلغ لحساب المدعى عليها . كما أطلعت الدائرة على سند الحوالة البنكية والذي تضمن تحويل المدعي لمبلغ وقدره ثلاثة عشر ألف وخمسمائة ريـ١٣٥٠٠ـال لحساب المدعى عليها ، وحيث إن ما قدمه المدعي من العقد وسند الحوالة البنكية موصل لصحة الدعوى كاشف لحقيقتها، كما وأن تبلغ المدعى عليها بهذه الدعوى، وتخلف من يمثلها عن حضور جلساتها وعدم تقديمها لعذر تقبله الدائرة مع تبلغها بالدعوى يُظهر قصد المماطلة كما يُعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى ، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها وطلبت رد الدعوى وقدمت ما يثبت بطلانها أو ما يثبت الوفاء بالعقد محل الدعوى . وحيث جاء في المغني لابن قدامة المقدسي أنه: (يقضى على الغائب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لأنه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغائب البعيد بل هذا أولى، لأن البعيد معذور وهذا لا عذر له) كما جاء في منتهي الإرادات لتقي الدين الفتوحي أنه: (من ادعى على غائب مسافة قصر بغير علمه، أو مستتر بالبلد، أو دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف، وله بينة سمعت وحكم بها) ، وهو ما حمل الدائرة على إلزام مالك المدعى عليها بإعادة المبلغ المسلم وقدره ثلاثة عشر ألف وخمسمائة ريـ١٣٥٠٠ـال. ولا ينال من ذلك ما قدر يرد من انعدام الصفة في المدعى عليها لكون العقد مبرم مع غيرها ؛ذلك أن العقد المبرم نص على صفة الطرف الأول في العقد وهو المسوق الحصري للمعرض المنظم من قبل المدعى عليها ؛كما أن العقد نص على أن التحويل يكون لحساب المنظم لا حساب المسوق وجميع ذلك يجعل الصفة قائمة في المدعى عليها وتمضي الدائرة بإلزامها بسداد مبلغ المطالبة كما هو وارد في منطوقه . نص الحكم: إلزام/ (...) (الهوية الوطنية رقم:(...) مالك مؤسسة(...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات (السجل التجاري رقم:(...) بــأن تدفع/ (...) (الهوية الوطنية رقم:(...) مبلغاً وقدره ثلاثة عشر ألفاً وخمسمائة (١٣.٥٠٠) ريال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حدد يوم الخميس ٠٣ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ موعداً لتسليم نسخة صك الحكم، وأبلغ الحاضرون بأن الحكم نهائي غير قابل للاستئناف بموجب المادة المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١ه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث