حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430078388

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439432083/1443
رقم الحكم:4430078388
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432083 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430078388 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٢٠٨٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي توريد وتركيب محطة تحلية مياه شرب بثمن إجمالي قدره (٤٥,١٥٠) خمسة وأربعون ألفًا ومائة وخمس، وقد استلم المدعي جزءاً من المبيع وهو: (٦٠%)، ومدة العقد(٣٥) خمسة وثلاثون يوم، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم:(...)، والأشخاص المفوض، وبيانات الأطراف غير المحصورين في الدعوى هي: (...)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢١م -تقريباً-. وطالب بـإلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٤٥,١٥٠) خمسة وأربعون ألفًا ومائة وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب بنكي من تاريخ ٠١/٠٥/٢٠١٩م إلى ٢٠/٠٥/٢٠١٩م على أوراق بنك (...)تضمن حوالة إلى المدعى عليه بتاريخ ٠٥/٠٥/٢٠١٩م بمبلغ (١٢,٠٤٥) إثناعشر ألفاً وخمسة وأربعون ريالاً. ٢- حوالة على بنك (...)من حساب المدعي للمدعى عليه بمبلغ (٢٨,١٠٥) ثمانية وعشرون ألفاً ومائة وخمسة ريالات لتركيب محطة تحلية، ومذيلة بتوقيع المحو. ٣- العقد المبرم المؤرخ في ٠٧/٠٣/٢٠١٩م على أوراق المدعى عليه، والمذيل بختمه وتوقيعه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٣/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر الطرفان أصالة، وعقب المدعي أصالة بوجود قضية سابقة لدى الدائرة العاشرة في ذات الموضوع والأط، وتم التقدم بهذه الدعوى ويرغب إحالتها لذات الدائرة لكونه تم ندب خبرة في القضية، وعليه، قررت الدائرة إحالتها لفضيلة رئيس المحكمة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٩/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد مفصلاً، وبالإطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على ا، وعليه أحالت الدائرة الطرفان لتبادل المذكرات ابتداء من المدعى عليه، و رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/١٧هـ وملخصها: حضر المتداعيان أصالة، وبمراجعة ملف القضية تبيّن إرفاق وكيل المدعى عليه لمذكرته الجوابية المتض: " لقد تم تركيب المحطة وتم التشغيل ولكن كان هناك اختلاف في المضخة لذا قام المدعي برفع قضية رقم (٦٦٢٢) في ١٤٤٠هـ وتم الترافع حضورياً وتم احالتنا إلى خ. ولم يستجب المدعي لذلك والآن بعد مرور ٤ سنوات يعود يرفع نفس المشكلة و بقضية أخرى"، عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بأن عليه الإجابة على موضوع الدعوى وإلا عدّ ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال، ورفعت الجلسة. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليه في تاريخ ١٢/١٣/ ١٤٤٣هـ تضمنت ما سبق إيراده في الجلسة السابقة. ووردت مذكرة من وكيل المدعي في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٢هـ تضمنت:" أولاً: ذكر بعد توريد المحطة وعند التشغيل ظهر عيب مصنعي بمضخة الضغط العالي، وجوابنا على ال:بأن جميع ردود مؤسسة(...)غير صحيحه بتاتاً وذلك بجميع البراهين المقدمة فمن خلال المراسلات مع الشخص المسؤول عن التركيب ومن خلال لائح يكتمل ولم تشتغل المحطة حتى أنهم ذكرو أن الوكيل لا توجد لديه محطات بنفس القدرة وكانت هناك مماطلة والتوقف عن العمل لأكثر من شهرين وبالاتصال با أخرى. وردنا على ما ذكره المدعى عليه: من عرضه للصلح، فهذا الكلام غير صحيح ومن خلال المراسلات يتضح عدم رد المدعى عليه طوال الفترة وعدم التجاوب لإكمال المحطة ولم يتم حضورهم للمزرعة لإكمال العمل وقمنا بطلب محطة أخرى من شركة أخرى لعدم تجاوب المدعى عليه نهائياً." ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليه في تاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٢هـ وملخصها: بعد توريد المحطة وعند التشغيل ظهر عيب مصنعي بمضخة الضغط العالي عبارة عن صوت وتشغيل، عندها تحتم فك المضخة وإرجاعها للوكيل لفحصها وعند فحصها ظهر العيب المصنعي وتعهد الوكيل لإصلاحها، وأفاد بعدم وجود قطع غيار حالياً وسيتم طلبه حينها طلبنا من العميل مهلة لإنهاء المشكلة، ولكنه رفض إدخال المهندسين للمزرعة للإصلاح وطلب إرجاع المبلغ و سحب المحطة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٣/٠٢/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر المدعى عليه أصالة، كما تبيّن إرفاق وكيل المدعية لمذكرته الجوابية ال. عليه وبسؤال وكيل المدعى عليها هل تم إرجاع المضخة إلى المدعي؟ فقرر قائلاً: أن الشركة لم تسلمهم المضخة ليسلموها إياه. هكذا قرر، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعى عليه مقر بالعلاقة التعاقدية بين الطرفين واستلامه للمبلغ محل الدعوى وعدم تسليمه للمثمن، وحيث نصت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية على: (يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في الدعوى، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، وبما أن أساس التعاقد شرعي صـحيح، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به، وعليه تخلص الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما هو مدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...)هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع إلى المدعية (...)هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره: (٤٥,١٥٠) خمسة وأربعون ألفًا ومائة وخمسون ريالا سعوديا، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث