حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430074675

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449048141/1444
رقم الحكم:4430074675
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449048141 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430074675 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤٨١٤١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أنه بتاريخ ٦/٥/١٤٤١هـ الموافق ١/١/٢٠٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها مواد و(...) إسمنتية بثمن إجمالي قدره: تسع مئة وستة وتسعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وستون ريال (٩٩٦,٥٦٥) سددت منه ثمان مئة وخمسة وثلاثون ألف ريال (٨٣٥,٠٠٠)، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره: مائة وواحد وستون ألفًا وخمس مئة وخمسة وستون ريال (١٦١,٥٦٥)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمبلغ بالتعميم رقم: (١٥٠٥) وتاريخ ٥/٥/١٤٤١هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد، واستنادا إلى قرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥)، بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المتضمن اطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد التقاضي الالكتروني وفيها انضم وكيل المدعي/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٧/٣/١٤٤٣هـ، كما انضم وكيل المدعى عليها/ (...)، وبموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٢/٢/١٤٤٤هـ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغا قدره: مائة وواحد وستون ألفًا وخمس مئة وخمسة وستون ريال وخمسون هللة (١٦١,٥٦٥.٥٠) تمثل عقد توريد مواد و(...) إسمنتية، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قرر طلب إمهاله لتقديم الرد حيث أن موكلته لم توكله إلا قبل موعد الجلسة بساعة فقط، وطلبت منه الدائرة تقديم رده في هذه الجلسة، فقرر تمسكه بطلب الإمهال، فسألت الدائرة وكيل المدعي عن بينته فأجاب بأن بيّنته مطابقة رصيد المرفقة بالدعوى والممهورة بختم المدعى عليها، وبهذا قرر الاكتفاء، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعي من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً قدره: مائة وواحد وستون ألفًا وخمس مئة وخمسة وستون ريال وخمسون هللة (١٦١,٥٦٥.٥٠)، وذلك مقابل توريد مواد و(...) إسمنتية للمدعى عليها، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعي حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً قدره: مائة وواحد وستون ألفًا وخمس مئة وخمسة وستون ريال وخمسون هللة (١٦١,٥٦٥.٥٠)، وذلك مقابل توريد المدعي للمدعى عليها مواد و(...) إسمنتية، ولم تلتزم المدعى عليها بالسداد، وبما أن وكيل المدعي قدم لإثبات دعوى موكله مطابقة الرصيد المرفقة بالدعوى والمؤرخةبــــــــ ٣١/١٢/٢٠٢٠م والممهورة بختم المدعى عليها، والمتضمنة إقرارها بثبوت المبلغ في ذمتها للمدعي، وبما أن الدائرة لم تمهل وكيل المدعى عليها لما تنص عليه الفقرة (٢) من المادة - الثانية والعشرون -: (على أن المدعى عليه – فيما عدا الطلبات المستعجلة – أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل)، وأن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت في فقرتها - ٨١ - على أن على المدعى عليه – فيما عدا الطلبات المستعجلة – أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاق للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل، مما تقرر معه الدائرة الفصل بالدعوى، وبما أن وكيل المدعي قدم مطابقة الرصيد مما تعده الدائرة بينة كافية لاستحقاق المدعي لمبلغ المطالبة حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس وهو ما تضمنته المادة (٢٩) من نظام الاثبات، ونصها: (١/ يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق).، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ (...) (...) بأن تدفع للمدعي /(...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (١٦١٥٦٥.٥٠) مائة وخمسة وستون ألف وخمسمائة وخمسة وستون ريال وخمسون هلله، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وأن للمحكوم عليه حق الأعتراض على الحكم خلال ثلاثون يوما من تاريخ استلامه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث